المسألة الرابعة والعشرون : ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور .
والحاصل أنه إذا وافق الخاص العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره فمن أخذ بمثل ذلك المفهوم خصص به على الخلاف الآتي في مسألة التخصيص بالمفهوم وأما إذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به ومثال ذلك قوله صضص [ أيما إهاب دبغ فقد طهر ] مع قوله صضص في حديث آخر في شاة ميمونة دباغها طهورها فالتنصيص على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي تخصيص عموم أيما إهاب دبغ فقد طهر لأنه تنصيص على بعض إفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا مجرد مفهوم اللقب فمن أخذ به خصص به ومن لم يأخذ به لم يخصص به ولا متمسك لمن قال بالأخذ به كما سيأتي ومن أمثلة المسألة قوله صضص [ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ] وفي لفظ آخر وتربتها ظهورا وقوله الطعام بالطعام مع قوله في حديث آخر البر بالبر إلخ وقد احتج الجمهور على عدم التخصيص بالمواقف للعام وذكر الحكم على بعض الأفراد التي شملها العام ليس بمناف فلا يكون ذكره مخصصا وقد أنكر بعض أهل العلم وقوع الخلاف في هذه المسألة وقال لما كان أبو ثور ممن يقول بمفهوم اللقب ظن أنه يقول بالتخصيص وليس كذلك قال الزركشي فإن قلت : فعلى قول الجمهور ما فائدة هذا الخاص مع دخوله في العام ؟ قلت يجوز أن تكون فائدته عدم جواز تخصيصه أو التفخيم له أو إثبات المزيد له على غيره من الأفراد قال ابن دقيق العيد إن كان ابو ثور نص على هذه القاعدة فذاك وان كان اخذها له بطريق الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب فلا يدل على ذلك