المكتبة اصول الفقه إرشـــاد الفحول البحث التاسع : الإشارة والكتابة . كإشارته صضص بأصابعه العشر إلى أيام الشهر ثلاث مرات وقبض في الثالثة واحدة من أصابعه وكتابه صضص إلى أعماله في الصدقات ونحوها ولا خلاف في أن ذلك من جملة السنة ومما تقوم به الحجة