|
التوقيت في الوضوء قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قال لا إلا ما أسبغ ولم يكن مالك يوقت وقد اختلفت الآثار في التوقيت
|
|
في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والأدام والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ذلك
|
|
في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب
|
|
استقبال القبلة للغائط والبول
|
|
الاستنجاء من الريح والغائط
|
|
في الوضوء من مس الذكر
|
|
الوضوء من النوم
|
|
ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر
|
|
في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا
|
|
ما جاء في الملامسة والقبلة
|
|
في الذي يشك في الوضوء والحدث
|
|
ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني
|
|
ما جاء في تنكيس الوضوء
|
|
فيمن نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومن فرق وضوءه أو غسله متعمدا أو نسي بعضه
|
|
ما جاء في مسح الرأس
|
|
ما جاء فيمن عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله
|
|
في مسح الوضوء بالمنديل
|
|
جامع الوضوء وتحريك اللحية
|
|
ما جاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها
|
|
القيء قيآن أما ما يخرج بمنزلة الطعام فكان لا يرى ما أصاب الجسد من ذلك بنجس وما تغير عن حال الطعام فأصاب جسده أو ثوبه غسله
|
|
في القرحة تسيل
|
|
ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب
|
|
في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل
|
|
في المسح على الجبائر والظفر المكسي
|
|
ما جاء في وضوء الأقطع
|
|
في غسل بول الجارية والغلام
|
|
ما جاء في الذي يبول قائما
|
|
الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك
|
|
في عرق الحائض والجنب والدواب
|
|
في الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلك
|
|
في اغتسال الجنب في الماء الدائم
|
|
في الغسل من الجنابة والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك والماء ينتضح في الإناء
|
|
في مجاوزة الختان
|
|
وضوء الجنب قبل أن ينام
|
|
في الذي يجد الجنابة في لحافه
|
|
في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء
|
|
في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة
|
|
في مرور الجنب في المسجد
|
|
في اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة
|
|
في الرجل الجنب يصلي ولا يذكر جنابته
|
|
في الثوب يصلى فيه وفيه النجاسة
|
|
في الصلاة بالحقن
|
|
في الصلاة بوضوء واحد
|
|
في الصلاة بثياب أهل الذمة
|
|
في غسل النصراني إذا أسلم
|
|
فيمن صلى في موضع نجس أو تيمم
|
|
ما جاء في الرعاف
|
|
ما جاء في هيئة المسح على الخفين
|
|
ما جاء في التيمم
|
|
في التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض
|
|
في الحائض والمستحاضة
|
|
ما جاء في النفساء
|
|
ما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر
|
|
في الحامل ترى الدم على حملها
|
|
ما جاء في الأذان والإقامة
|
|
في الإحرام للصلاة
|
|
فيمن دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح
|
|
القراءة في الصلاة
|
|
ما جاء في ترك القراءة في الصلاة
|
|
في رفع اليدين في الركوع والإحرام
|
|
الدب في الركوع
|
|
من جاء والإمام راكع فليركع إن خشي أن يرفع الإمام رأسه
|
|
في الركوع والسجود
|
|
في الذي ينعس خلف الإمام وما يكره من الدعاء في الركوع
|
|
ما جاء في جلوس الصلاة
|
|
ما جاء في هيئة السجود
|
|
الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد
|
|
في السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة
|
|
في صلاة المريض
|
|
صلاة الجالس
|
|
الصلاة على المحمل
|
|
الإمام يصلي بالناس قاعدا
|
|
في الإمام يصلي بالناس على أرفع مما عليه أصحابه
|
|
الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمام
|
|
في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام
|
|
في الصلاة خلف هؤلاء الولاة
|
|
الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع وإمامة الرجل في داره وإمامة من لا يحسن القرآن
|
|
في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداء قال وقال مالك لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد
|
|
الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين
|
|
في إعادة الصلاة مع الإمام ومن صلى في بيته لنفسه فسمع إقامة الصلاة في المسجد
|
|
ترك إعادة الصلاة مع الإمام
|
|
في المسجد تجمع الصلاة فيه مرتين
|
|
الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة
|
|
الصلاة في المواضع التي تكره فيها الصلاة
|
|
ما تعاد منه الصلاة في الوقت
|
|
فيمن صلى إلى غير القبلة
|
|
المغمى عليه والمعتوه
|
|
صلاة الحرائر والاماء
|
|
صلاة العريان والمكفت ثيابه
|
|
الرجل يقضي بعد سلام الإمام
|
|
صلاة النافلة
|
|
التصفيق والتسبيح في الصلاة
|
|
البصاق في المسجد
|
|
في صلاة الصبيان
|
|
كتاب الصلاة الثاني ما جاء في سجود القرآن
|
|
ما جاء في غير الطاهر يحمل المصحف
|
|
ما جاء في سترة الإمام في الصلاة
|
|
ما جاء في المرور بين يدي المصلي
|
|
ما جاء في جمع الصلاتين ليلة المطر
|
|
ما جاء في جمع المريض بين الصلاتين
|
|
ما جاء في جمع المسافر بين الصلاتين
|
|
ما جاء في قصر الصلاة للمسافر
|
|
ما جاء في الصلاة في السفينة
|
|
ما جاء في ركعتي الفجر
|
|
ما جاء في الوتر
|
|
ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها
|
|
ما جاء في السهو في الصلاة
|
|
ما جاء في التشهد والسلام
|
|
ما جاء في الإمام يحدث ثم يقدم غيره
|
|
ما جاء في غسل الجمعة
|
|
ما جاء فيمن زحمه الناس يوم الجمعة
|
|
ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة
|
|
ما جاء في خروج الإمام يوم الجمعة
|
|
ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات
|
|
ما جاء في الخطبة
|
|
ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلي فيها الجمعة
|
|
فيمن تجب عليه الجمعة
|
|
في البيع والشراء يوم الجمعة
|
|
في الإمام يحدث يوم الجمعة
|
|
في خطبة الجمعة والصلاة
|
|
في القوم تفوتهم الجمعة فيريدون أن يجمعوا الظهر أربعا
|
|
التخطي يوم الجمعة
|
|
في جمعة الحاج
|
|
صلاة الجمعة في وقت العصر
|
|
في صلاة الخوف
|
|
في صلاة الخسوف
|
|
في صلاة الاستسقاء
|
|
في صلاة العيدين
|
|
في التكبير أيام التشريق
|
|
الصلاة بعرفة
|
|
رفع الأيدي في التكبير على الجنازة
|
|
حمل سرير الميت
|
|
في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة
|
|
في الصلاة على الجنازة في المسجد
|
|
الصلاة على قاتل نفسه
|
|
الصلاة على من يموت من الحدود والقود
|
|
الصلاة على العجمي الصغير
|
|
الصلاة على السقط ودفنه
|
|
في الصلاة على ولد الزنى
|
|
في الصلاة على الغلام المرتد
|
|
في الصلاة على بعض الجسد
|
|
في اتباع الجنازة بالنار
|
|
في الذي يفوته بعض التكبير
|
|
في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعد ما يكبر على الأولى
|
|
في جنائز الرجال والنساء
|
|
في الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والاباضية
|
|
في شهيد اللصوص قال وقال مالك ومن قتل مظلوما أو قتله اللصوص في المعركة فليس بمنزلة الشهيد يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه وكذلك كل مقتول أو غريق أو مهدوم عليه إلا الشهيد وحده في سبيل الله فإنه يصنع بهذا وحده ما يصنع بالشهداء لا يغسلون ولا يكفنون إلا
|
|
في الصلاة على اللص القتيل
|
|
في غسل الميت
|
|
غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها
|
|
في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك
|
|
في غسل المرأة الصبي
|
|
غسل الميت المجروح
|
|
في الحنوط
|
|
تجمير أكفان الميت
|
|
في ولاة الميت
|
|
في خروج النساء وصلاتهن على الجنائز
|
|
في السلام على الجنازة
|
|
في تجصيص القبور
|
|
في إمام الجنازة يحدث
|
|
في الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر
|
|
في الذي يرى هلال رمضان وحده
|
|
في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة
|
|
في الحقنة وصب الدهن في الأذن والكحل للصائم
|
|
في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله
|
|
في ذوق الطعام ومضغ العلك والشيء يدخل في حلق الصائم
|
|
في القيء للصائم
|
|
في المضمضة والسواك للصائم
|
|
الصيام في السفر
|
|
في صيام آخر يوم من شعبان
|
|
في الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علة
|
|
في رجل أصبح صائما ينوي به قضاء يوم من رمضان
|
|
فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده
|
|
في الجنب والحائض في رمضان
|
|
في المغمى عليه في رمضان والنائم نهاره كله
|
|
فيمن أكل ناسيا في رمضان
|
|
في صيام الصبيان
|
|
فيمن أكل أو شرب في صيامه مكرها
|
|
صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير
|
|
في صيام المرأة تطوعا بغير اذن
|
|
في قضاء صيام رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق
|
|
في الذي يوصي أن يقضى عنه صيام واجب
|
|
ما يتابع
|
|
في الذي يسلم في رمضان
|
|
في الذي ينذر صياما متتابعا أو غير متتابع أو بعينه أو بغير عينه
|
|
في الكفارة في قضاء رمضان
|
|
فيمن كان عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى دخل عليه رمضان آخر
|
|
فيمن أصبح في رمضان ينوي الإفطار فلم يأكل حتى غربت الشمس
|
|
فيمن أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه أو المرأة تفطر ثم تحيض من يومها أو الرجل يقدم من السفر صائما فيفطر في بيته
|
|
في الجارية تحيض في رمضان
|
|
في الذي يصوم رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر
|
|
في قيام رمضان
|
|
السنة في قيام رمضان وصلاة الأمير خلف القارئ
|
|
التنفل بين الترويحتين
|
|
في قنوت رمضان ووتره
|
|
كتاب الاعتكاف الاعتكاف بغير صوم
|
|
في المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار
|
|
في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازة
|
|
في خروج المعتكف واشترائه
|
|
في عيادة المعتكف المرضى والصلاة على الجنائز
|
|
في اشتراء المعتكف وبيعه
|
|
في تقليم المعتكف أظفاره وأخذه من شاربه
|
|
في صعود المعتكف المنار للأذان
|
|
في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف
|
|
في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها
|
|
في قضاء الاعتكاف
|
|
في إيجاب الاعتكاف
|
|
في المعتكف يموت ويوصي أن يطعم عنه
|
|
في نذر الاعتكاف
|
|
في خروج المعتكف وطعامه ودخول أهله عليه وعمله
|
|
في المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها
|
|
ما جاء في ليلة القدر
|
|
كتاب الزكاة الأول
|
|
باب ما جاء في المال يشتري به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته
|
|
في زكاة الحلي
|
|
في زكاة أموال العبيد والمكاتبين
|
|
ما جاء في أموال الصبيان والمجانين
|
|
في زكاة السلع
|
|
في زكاة المديان
|
|
في زكاة القراض
|
|
في زكاة تجارة المسلمين
|
|
في تعشير أهل الذمة
|
|
ما جاء في الجزية
|
|
في أخذ الإمام الزكاة
|
|
في تعجيل الزكاة قبل حولها
|
|
في دفع الزكاة إلى الإمام العدل
|
|
في المسافر تحل عليه الزكاة في السفر
|
|
في إخراج الزكاة من بلد
|
|
في زكاة المعادن
|
|
في معادن أرض الصلح وأرض العنوة
|
|
ما جاء في الركاز
|
|
في الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة
|
|
في الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية
|
|
في زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس قلت أرأيت معادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد والزرنيخ وما أشبه هذه المعادن فقال قال مالك بن أنس لا يؤخذ من هذه المعادن شيء ولا أرى أنا فيها شيئا قال وليس في الجوهر واللؤلؤ
|
|
في زكاة الخضر والفواكه
|
|
في قسم الزكاة
|
|
فيمن لا يقسم عليه الرجل زكاته من أقاربه
|
|
في العتق من الزكاة
|
|
في اعطاء المكاتب وبن السبيل من الزكاة
|
|
في تكفين الميت واعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة
|
|
فيمن يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا
|
|
في الرجل له الدين على الرجل فيتصدق به عليه ينوي بذلك زكاة ماله
|
|
في قسم خمس الركاز
|
|
ما جاء في الفيء
|
|
كتاب الزكاة الثاني في زكاة الإبل
|
|
في زكاة البقر
|
|
في زكاة الغنم
|
|
في زكاة الغنم التي تشترى للتجارة
|
|
في زكاة ماشية القراض
|
|
في زكاة ماشية الذي يدير ماله
|
|
في زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا اجتمعت
|
|
في زكاة ماشية المديان
|
|
في زكاة ثمن الغنم إذا بيعت
|
|
في تحويل الماشية
|
|
في زكاة فائدة الماشية
|
|
في الرجل يموت بعد ما حال الحول على ماشيته ولم يأتها المصدق ويوصى بزكاتها
|
|
في الدعوى في الفائدة
|
|
في دفع الصدقة إلى الساعي
|
|
في زكاة ماشية الخلطاء
|
|
في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي
|
|
في الذي يهرب بماشيته عن الساعي
|
|
زكاة الماشية يغيب عنها الساعي
|
|
في إبان خروج السعاة
|
|
في زكاة الماشية المغصوبة
|
|
في أخذ الساعي قيمة زكاة الماشية
|
|
في اشتراء الرجل صدقته
|
|
في زكاة النخل والثمار
|
|
ما جاء في الخرص قلت أرأيت الكرم متى يخرص قال إذا طاب وحل بيعه خرص قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فالنخل متى يخرص فقال إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهى فلا تخرص قلت أرأيت من لم يبلغ ما في نخله خمسة أوسق أيخرص أم لا
|
|
في زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والاذهاب
|
|
في زكاة الثمار المحبسة والإبل والاذهاب
|
|
في جمع الثمار بعضها إلى بعض في الزكاة
|
|
في الذي يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتي المصدق ثم يتلف
|
|
في زكاة الزرع
|
|
في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته
|
|
في زكاة الزرع الذي قد أفرك واستغنى عن الماء يموت صاحبه
|
|
في جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة
|
|
في زكاة حب الفجل والجلجلان
|
|
في إخراج المحتاج زكاة الفطر
|
|
في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى
|
|
في إخراج المسافر زكاة الفطر
|
|
في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده
|
|
في خراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذين اشترى للتجارة
|
|
في إخراج زكاة الفطر عن العبد الآبق
|
|
في إخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض
|
|
في إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون
|
|
في إخراج زكاة الفطر
|
|
في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار
|
|
في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بيعا فاسدا
|
|
في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يورث
|
|
في إخراج زكاة الفطر عن الذي يسلم يوم الفطر وعن المولود يوم الفطر وعمن يموت ليلة الفطر
|
|
فيمن لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه
|
|
فيمن يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه
|
|
في إخراج الرجل زكاة الفطر عن أبويه
|
|
في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار
|
|
في إخراج زكاة الفطر عن اليتيم
|
|
في إخراج القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر
|
|
في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر
|
|
في قسم زكاة الفطر
|
|
في الرجل يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف
|
|
كتاب الحج الأول في الافراد بالحج والتمتع
|
|
رسم في القران في الحج والغسل للإحرام
|
|
رسم في وقت الإحرام
|
|
فيمن توجه ناسيا لتلبيته وادهان المحرم عند الإحرام
|
|
رسم في لبس المصبغ للإحرام ولبس التسخان
|
|
رسم في غسل المحرم رأسه
|
|
في المحرم يغمس رأسه في الماء في الإحرام قبل الوقت
|
|
رسم في استلام الاركان وقطع التلبية
|
|
في الصلاة بالمشعر الحرام
|
|
رسم في قطع التلبية للذي يفوته الحج وغيره وفي المحصر
|
|
فيمن أحصر بعدو هل عليه هدي
|
|
رسم في التلبية في المسجد الحرام
|
|
في قطع التلبية ورفع الصوت بالتلبية والتلبية عن الصبي
|
|
فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج وحج الوصي باليتيم
|
|
في الغلمان الذكور يحرم بهم في أرجلهم الخلاخل وفي كراهية
|
|
رسم فيمن أضاف العمرة إلى الحج أو طواف الزيارة ومن أدخل عمرة على حجة أو حجة على عمرة
|
|
رسم في قران أهل مكة وموضع الإحرام ومجاوزته
|
|
فيمن أحرم من وراء الميقات
|
|
في مكي أحرم من مكة بالحج وفيمن فاته الحج
|
|
فيمن اعتمر في غير أشهر الحج
|
|
رسم فيمن أدخل عمرة في حجة والمراهق وغيره
|
|
في مكي أحرم بالحج من خارج الحرم
|
|
رسم في تأخير الطواف للمكي والمعتمر والمواقيت لأهل المدينة وغيرهم
|
|
رسم في دخول مكة بغير إحرام
|
|
رسم في القران
|
|
فيمن تعدى الميقات
|
|
رسم في الميقات وفيمن أفسد حجه ودخول مكة
|
|
رسم في النصراني يسلم بعد دخول مكة وحج العبد والصبي
|
|
فيمن أهل بالحج فجامع امرأته وفيمن أفسد حجه
|
|
رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها فاعتمر وحج من ساق الهدى
|
|
فيمن دخل معتمرا في أشهر الحج
|
|
رسم في الهدي إذا عطب واستحقاق الهدي الذي يكون
|
|
رسم في الهدي يدخله عيب بعد ما يقلد ويشعر أو قبل ذلك وفي الضحايا
|
|
رسم فيمن تداوى بدواء
|
|
رسم فيمن حل من عمرته ثم أحرم بعمرة أخرى
|
|
رسم فيمن غسل يديه بأشنان ومن غسل رأسه بالخطمي ودخول الحمام
|
|
رسم في الصيام في الحج والعمرة
|
|
رسم في موضع الطعام والهدي إذا عطب ما يصنع به
|
|
في هدي التطوع إذا عطب
|
|
رسم فيمن سعى بعض السعي للعمرة ثم أحرم بالحج
|
|
رسم في الدم ما يصنع به
|
|
رسم في المكي إذا قرن الحج والعمرة ومن أين يحرم
|
|
فيمن تعدى الميقات فأحرم بعد ما جاوز الميقات والتكبير في العيدين
|
|
رسم فيمن طاف للعمرة وسعى بعض السعي فهل عليه شوال
|
|
في الابتداء بالاستلام قبل الطواف
|
|
رسم فيمن طاف في الحجر
|
|
رسم في الموضع الذي يقف به الرجل بين الصفا والمروة
|
|
رسم في موضع الأبطح وفي الطواف
|
|
في إحرام أهل مكة والمعتمرين
|
|
في تقليد الهدي وتشعيره
|
|
رسم في تقصير المرأة
|
|
رسم في الطواف على غير وضوء
|
|
فيمن أخر طواف الزيارة
|
|
فيمن طاف بعض طوافه في الحجر
|
|
رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة واستلام الأركان ومن طاف في سقائف المسجد ومن رمل في سعيه كله
|
|
فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده والجنب يسعى بين الصفا والمروة راكبا
|
|
رسم فيمن جلس في سعيه أو صلى على جنازة وهو يسعى أو يحدث ومن أصابه حقن وهو يسعى
|
|
رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصر وتأخير الطواف وترك المبيت بمنى
|
|
في الاذان يوم عرفة متى يكون والإمام إذا ذكر صلاة وهو يصلي بالناس يوم عرفة
|
|
رسم في الوقوف بعرفة والدفع والمغمى عليه
|
|
رسم فيمن وقف بعرفة جنبا أو على غير وضوء والرافض للحج
|
|
فيمن قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما
|
|
فيمن وطىء بعد رمي جمرة العقبة ومن مر بعرفة مارا ولم يقف ومن دخل مكة بغير إحرام
|
|
رسم فيمن أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة ومن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة
|
|
رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة
|
|
رسم في الوقوف بالمشعر الحرام قبل انفجار الصبح وبعده ومن أتى المزدلفة مغمى عليه
|
|
رسم في دخول مكة ومن حلق قبل أن يرمي أو ذبح ومن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل
|
|
رسم فيمن نسى بعض رمي الجمار
|
|
رسم فيمن رمى العقبة من أسفلها ورمى الجمرتين ومن رمى الحصيات كلها جميعا
|
|
رسم فيمن وضع الحصاة وضعا أو طرحها طرحا
|
|
فيمن رمى بحصاة قد رمى بها والمقام عند الجمرتين وفي الرمي عند الزوال
|
|
رسم في الرمي ماشيا أو راكبا
|
|
رسم في رمي الجمار عن المريض والصبي
|
|
في إحرام الصغير والصبي يصيد صيدا
|
|
رسم في أخذ الرجل من شعره
|
|
كتاب الحج الثاني فيمن عبث بذكره فأنزل الماء
|
|
رسم فيمن أحصر بعدو في بعض المناهل
|
|
ما جاء في الأقرع
|
|
رسم في تقليم أظفار المحرم
|
|
في المحرم الحجام يحلق حراما أو حجام محرم حجم حلالا
|
|
رسم فيمن أخر الحلاق
|
|
فيمن أحصر بعدو وليس معه هدي
|
|
في الطيب قبل الإفاضة وما ينبغي للمحرم
|
|
في محرم أخذ من شاربه
|
|
رسم في الكفارة بالصيام وفي جزاء الصيد
|
|
فيمن رمى جمرة العقبة
|
|
رسم فيمن مرض فتعالج
|
|
فيمن قتل صيدا أو دل عليه محرما أو حلالا
|
|
رسم فيمن أصاب الصيد كيف يقوم ومن طرد صيدا
|
|
رسم فيمن رمي صيدا
|
|
في محرم ذبح صيد
|
|
فيما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي والصيد
|
|
في محرم ضرب بطن عنز من الظباء
|
|
في محرم نصب شركا للذئب أو للسبع
|
|
فيمن أحرم وفي يده صيد أو في بيته
|
|
رسم في الحكمين في جزاء الصيد
|
|
في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه وما يجوز له أن يقتل منها
|
|
رسم فيمن أصاب حمام الحرم
|
|
فيمن حلف بهدي ثوب أو شيء بعينه
|
|
رسم في صيد المحرم ما في البحر
|
|
رسم في الرجل يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل أو يطرح عن بعيره القراد أو غير ذلك
|
|
في تقويم الطعام في جزاء الصيد
|
|
فيمن أحصر بمرض ومعه هدي
|
|
فيمن جامع أهله وقد أفرد الحج
|
|
رسم في قطع شجر الحرم والرعي فيه
|
|
رسم في المرأة تريد الحج ولي
|
|
رسم فيمن بعث معه الهدي هل يجوز له أن يأكل منه
|
|
رسم فيمن أحصر بعد ما طاف وسعى
|
|
رسم فيمن أخر الحلاق أو أحصر بعد ما وقف بعرفة
|
|
رسم فيمن جامع أهله في الحج
|
|
رسم في المحرم يدهن أو يشم
|
|
رسم في المحرم يكتحل أو يتداوى أو يختضب
|
|
رسم في صنوف الثياب للمحرم وغيره
|
|
رسم في تغطية الرأس والوجه والذقن للمحرم والمحرمة
|
|
رسم الكفارة في فدية الأذى
|
|
في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم
|
|
في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث
|
|
رسم في الشركة في الهدي والضحايا
|
|
في الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت الله وغير ذلك
|
|
في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيره
|
|
كتاب الحج الثالث
|
|
كيف ينحر الهدي
|
|
إذا ذبح الضحية أو الهدي غير صاحبه أو يهودي أو نصراني
|
|
من لا تجب عليهم الجمعة
|
|
ما نحر قبل الفجر
|
|
عيوب الهدي
|
|
من لا يجد نعلين ويجد دراهم
|
|
فيمن نسي ركعتي الطواف
|
|
باب في الوصية بالحج
|
|
في الجهاد مع هؤلاء الولاة
|
|
الغزو بالنساء
|
|
في قتل النساء والصبيان في أرض الحرب
|
|
في قتل الأسارى
|
|
في قسم الغنائم في بلاد الحرب
|
|
في الرجل يعترف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في المقاسم
|
|
في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبيدا لأهل الإسلام
|
|
في الذمية والمسلمة يأسرهما العدو ثم يغنمهما المسلمون وأولادهما
|
|
في الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام
|
|
في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله
|
|
في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبدا للمسلمين فيعتقه
|
|
في الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون
|
|
في عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا فيسلم ومعه مال لمولاه أيخمس
|
|
في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب أيسقط
|
|
في عبد أهل الحرب يسلم في دار الحرب فيشتريه رجل
|
|
في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب فيغنمهم المسلمون
|
|
في الحربي المستأمن يموت ويترك مالا ما حال ماله
|
|
في محاصرة العدو وفيهم المسلمون
|
|
في تحريق العدو مركب المسلمين
|
|
في قسم الفيء
|
|
في السلب
|
|
في النفل
|
|
في ندب الإمام للقتال بجعل
|
|
في السهمان
|
|
في سهمان النساء والتجار والعبيد
|
|
في سهمان المريض والذي يضل في أرض العدو
|
|
في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم
|
|
في العلف والطعام يفضل مع الرجل منه فضلة بعد ما يقدم بلده
|
|
في عرقبة البهائم والدواب وتحريق السلاح والطعام في أرض العدو
|
|
في الاستعانة بالمشركين على قتال العدو
|
|
في أمان المرأة والعبد والصبي
|
|
في تكبير المرابطين على البحر
|
|
في الديوان
|
|
ما جاء في الجعائل وذكر أخذ الجزية من المجوس وغيرهم
|
|
باب الجزية
|
|
في الخوارج
|
|
كتاب الصيد من المدونة الكبرى
|
|
كتاب الذبائح من المدونة الكبرى
|
|
كتاب الضحايا من المدونة الكبرى
|
|
كتاب النذور الأول ما جاء في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ثم يحنث
|
|
ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث من
|
|
في الرجل يحلف بالمشي فيعجز عن المشي
|
|
ما جاء في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنث
|
|
ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج فيفوته الحج
|
|
في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج ثم يريد أن يمشي حجة الإسلام من مكة أو يجمعهما جميعا عند الإحرام
|
|
في الرجل يحلف أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث
|
|
في الإستثناء في المشي إلى بيت الله
|
|
في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجدا
|
|
في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة أو عسقلان
|
|
في الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو الحرم أو بشيء من الحرم ثم يحنث
|
|
ما جاء في الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة
|
|
في الرجل يحلف يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله
|
|
في الرجل يحلف بهدي مال غيره
|
|
في الرجل يحلف بالهدي أو يقول علي بدنة
|
|
ما جاء في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا
|
|
ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشيء من ماله بعينه مما يهدي أولا يهدي
|
|
في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو شيء بعينه وهو جميع ماله
|
|
في الرجل يحلف بصدقة ماله
|
|
في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة
|
|
في الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام ابراهيم أو عند الصفا والمروة
|
|
ما جاء في الرجل تجب عليه اليمين فيفتدى منها
|
|
في الرجل يحلف بالله كاذبا
|
|
ما جاء في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة
|
|
ما جاء في الحلف بالله أو باسم من أسماء الله
|
|
الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه
|
|
في الرجل يحلف فيقول أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم
|
|
الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين
|
|
ما جاء في الرجل يحلف بما لا يكون يمينا
|
|
الإستثناء في اليمين
|
|
في الذمي يحلف بالله ثم يحنث بعد إسلامه
|
|
كتاب النذور الثاني من المدونة الكبرى في النذر في معصية أو طاعة
|
|
في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه
|
|
الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الإيمان
|
|
ما جاء في الكفارات قبل الحنث
|
|
الرجل يحلف أن لا يفعل الشيء حينا أو زمانا أو دهرا
|
|
ما جاء في كفارة العبد عن يمينه
|
|
ما جاء في تنقية كفارة اليمين
|
|
في إطعام كفارة اليمين
|
|
ما جاء في إطعام الذمي والعبد وذوي القربى من الطعام
|
|
في تخيير المكفر في كفارة اليمين
|
|
في الصيام في كفارة اليمين
|
|
في كفارة الموسر بالصيام
|
|
ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة
|
|
في كفارة اليمين بالعتق
|
|
ما جاء في تفرقة كفارة اليمين
|
|
ما جاء في الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه
|
|
ما جاء في بنيان المساجد وتكفين الميت من كفارة اليمين
|
|
في الرجل يشتري كفارة يمينه أو توهب له
|
|
الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشربه أو يخوله عن حاله تلك إلى حال أخرى فيأكله
|
|
ما جاء في الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجرا أو يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما
|
|
ما جاء في الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل مما يخرج منه
|
|
ما جاء في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة وهو يعلم أو لا يعلم
|
|
في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا
|
|
في الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا
|
|
في الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل
|
|
الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا
|
|
الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا
|
|
في رجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها
|
|
في الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل
|
|
الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لإمرأته أن تخرج
|
|
الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا
|
|
الرجل يحلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوب وشي
|
|
في الرجل يحلف أن لا يلبس ثوبا
|
|
في الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فركب دابة عبده
|
|
ما جاء في الرجل يحلف ما له مال وله دين وعروض
|
|
الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه فيحنث
|
|
في الرجل يحلف للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعا
|
|
الرجل يحلف أن لا يتكفل بمال أو برجل
|
|
في الرجل يحلف ليضربن عبده مائة
|
|
الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه
|
|
في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها
|
|
في الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصا
|
|
الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه
|
|
الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه رأس الهلال
|
|
في الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه فيهبه له أو يتصدق به عليه
|
|
في الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه
|
|
في الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته أو رجلا فوهب لهما
|
|
في الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن فلان فيموت المحلوف عليه
|
|
الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا إلا رفعه إليه
|
|
الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت
|
|
كتاب النكاح الأول
|
|
ما جاء في نكاح الشغار
|
|
في إنكاح الأب ابنته بغير رضاها
|
|
في إنكاح الأب ابنته البكر والثيب
|
|
باب في احتلام الغلام
|
|
في رضا البكر والثيب
|
|
في وضع الأب
|
|
في إنكاح الأولياء
|
|
في نكاح من أسلمت على يد رجل أو أسلم أبوها أو جدها على يديه
|
|
في إنه لا يحل نكاح بغير ولي وإن ولاية الأجنبي
|
|
في تزويج الوصي
|
|
في المرأة توكل وليين فينكحانها من رجلين
|
|
من رضي بغير كفء فطلق ثم أرادت المرأة إرجاعه فامتنع وليها
|
|
في نكاح الدنية
|
|
مسألة صبيان الأعراب
|
|
في المرأة لها وليان أحدهما أقعد من الآخر
|
|
في انكاح الولي أو القاضي المرأة من نفسه
|
|
في انكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفي انكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب
|
|
فيمن وكل رجلا على تزويجه
|
|
في العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم
|
|
في التزويج بغير ولي
|
|
كتاب النكاح الثاني في النكاح الذي يفسح بطلاق وغير طلاق
|
|
باب الحرمة
|
|
في انكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض
|
|
في توكيل المرأة رجلا يزوجها
|
|
في النكاح بغير بينة
|
|
نكاح السر
|
|
في النكاح بالخيار
|
|
في النكاح إلى أجل
|
|
في شروط النكاح
|
|
في جد النكاح وهزله
|
|
في شروط النكاح أيضا
|
|
في نكاح الخصي والعبد
|
|
في حدود العبد وكفاراته
|
|
في نكاح الحر الأمة
|
|
في الرجل يتزوج مكاتبته
|
|
في انكاح الرجل عبده أمته
|
|
في نكاح الامة على الحرة ونكاح الحرة على الامة
|
|
عيوب النساء
|
|
في عيوب النساء والرجال
|
|
كتاب النكاح الثالث النكاح بصداق لا يحل
|
|
النكاح بصداق مجهول
|
|
في الصداق يوجد به عيب أو يوجد به رهن فيهلك
|
|
في صداق السر
|
|
في صداق الغرر
|
|
الصداق بالعبد يوجد به عيب
|
|
الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها
|
|
الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق
|
|
النكاح بصداق أقل من ربع دينار
|
|
نصف الصداق
|
|
صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن وتأبى أزواجهن الإسلام
|
|
صداق الامة والمرتدة والغارة
|
|
في التفويض
|
|
الدعوى في الصداق
|
|
النكاح الذي لا يجوز وصداقه وطلاقه وميراثه
|
|
صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج بغير اذن سيده
|
|
كتاب النكاح الرابع نكاح المريض والمريضة
|
|
الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها
|
|
الرجل ينكح المرأة فيدخل عليه غير امرأته
|
|
الامة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه والرجل يزني بالمرأة أو يقذفها ثم يتزوجها
|
|
ما جاء في الخنثى
|
|
الدعوى في النكاح
|
|
ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها
|
|
الذي لا يقدر على مهر امرأته
|
|
في نفقة الرجل على امرأته
|
|
نفقة العبيد على نسائهم
|
|
في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها
|
|
في العنين
|
|
ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم
|
|
في اختلاف الزوجين في متاع البيت
|
|
القسم بين الزوجات
|
|
كتاب النكاح الخامس في الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة
|
|
في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة
|
|
الذي يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها
|
|
في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا
|
|
في نكاح الأختين
|
|
في الأختين من ملك اليمين
|
|
في وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين
|
|
في نكاح الأخت على الأخت في عدتها
|
|
في الجمع بين النساء
|
|
في وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين والنكاح
|
|
احصان النكاح بغير ولي
|
|
احصان الصغيرة
|
|
احصان الصبي والخصي
|
|
في احصان الأمة واليهودية والنصرانية
|
|
في الدعوى في الاحصان
|
|
في إحصان المرتدة
|
|
في الاحلال
|
|
كتاب النكاح السادس في مناكح المشركين وأهل الكتاب واسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد
|
|
في نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهم
|
|
المجوسي يسلم وعنده عشرة نسوة أو امرأة وابنتها أو تحته عشرة نسوة
|
|
نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم
|
|
في وطء المسبية في دار الحرب
|
|
في وطء السبية والاستبراء
|
|
في عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه
|
|
في الإرتداد
|
|
في حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما
|
|
ما جاء في الشك في الطلاق
|
|
ما جاء في الشك في الطلاق
|
|
ما جاء في الاستثناء في الطلاق
|
|
ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران
|
|
ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد
|
|
في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان
|
|
في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها
|
|
في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار نفسها
|
|
ما جاء في طلاق المريض
|
|
ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء
|
|
ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته
|
|
كتاب ارخاء الستور
|
|
في ارخاء الستور
|
|
دعوى المرأة انقضاء عدتها
|
|
ما جاء في المتعة
|
|
ما جاء في الخلع
|
|
في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل
|
|
ما جاء في خلع غير المدخول بها
|
|
خلع الأب على ابنه وابنته
|
|
في خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة
|
|
في خلع المريض
|
|
ما جاء في الصلح
|
|
مصالحة الأب عن ابنته الصغيرة
|
|
في اتباع الصلح بالطلاق
|
|
جامع الصلح
|
|
في حضانة الأم
|
|
نفقة الوالد على ولده المالك لأمره
|
|
في نفقة الولد على والديه وعيالهما
|
|
في نفقة المسلم على ولده الكافر
|
|
نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده
|
|
ما جاء فيمن تلزم النفقة
|
|
ما جاء في الحكمين
|
|
كتاب التخيير
|
|
في التمليك
|
|
في التمليك إذا شاءت
|
|
جامع التمليك
|
|
باب الحرام
|
|
في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة ولحم الخنزير والموهوبة والمردودة
|
|
كتاب الرضاع ما جاء في حرمة الرضاعة
|
|
في رضاعة الفحل
|
|
في رضاع الكبير
|
|
تحريم الرضاعة
|
|
في حرمة لبن البكر والمرأة المسنة
|
|
في الشهادة على الرضاعة
|
|
في الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته
|
|
ما لا يحرم من الرضاعة
|
|
في رضاع النصرانية
|
|
في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها
|
|
كتاب العدة وطلاق السنة
|
|
في طلاق الحامل
|
|
ما جاء في طلاق الحائض والنفساء
|
|
ما جاء في المطلقة واحدة تتزين وتتشوف لزوجها
|
|
ما جاء في عدة النصرانية
|
|
ما جاء في عدة الأمة المطلقة
|
|
ما جاء في عدة المرتابة والمستحاضة
|
|
ما جاء في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة
|
|
ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
|
|
ما جاء في الاحداد
|
|
ما جاء في الاحداد في عدة النصرانية والاماء من الوفاة
|
|
ما جاء في عدة أم الولد
|
|
ما جاء في عدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها
|
|
ما جاء في الرجل يواعد المرأة في عدتها
|
|
ما جاء في عدة المطلقة تتزوج في عدتها
|
|
ما جاء في المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي ما بينها وبين خمس سنين
|
|
ما جاء في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بولد
|
|
ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بولد
|
|
ما جاء في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد
|
|
ما جاء في إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر
|
|
ما جاء في امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي هل تنتقل إلى عدة الوفاة وفي تزويجها في العدة
|
|
ما جاء في عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج ثم يقدم
|
|
ما جاء في عدة الأمة تتزوج بغير اذن سيدها والنكاح الفاسد
|
|
ما جاء في المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ترتجع ولا تعلم
|
|
ما جاء في ضرب أجل امرأة المفقود
|
|
ما جاء في النفقة على امرأة المفقود في ماله
|
|
ما جاء في ميراث المفقود
|
|
ما جاء في العبد يفقد
|
|
ما جاء في القضاء في مال المفقود ووصيته
|
|
ما جاء في الاسير يفقد
|
|
الرجل يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه
|
|
فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة
|
|
ما جاء في عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا
|
|
في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والإنت
|
|
ما جاء في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها
|
|
ما جاء في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما
|
|
ما جاء في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما
|
|
ما جاء في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها في بيتها
|
|
ما جاء في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها
|
|
ما جاء في نفقة المطلقة وسكناها
|
|
ما جاء في نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما
|
|
ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها
|
|
ما جاء في سكنى الأمة وأم الولد
|
|
ما جاء في سكنى المرتدة
|
|
ما جاء في سكنى امرأة العنين
|
|
ما جاء في الاستبراء
|
|
ما جاء في العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولدت قد ولت منه قبل أن يعتق أو أعتق وفي بطنها منه ولد
|
|
ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته
|
|
فيمن لا يجب عليه الظهار
|
|
ظهار السكران
|
|
تمليك الرجل امرأته الظهار
|
|
الظهار إلى أجل
|
|
فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
|
|
الحلف بالظهار
|
|
فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية
|
|
الرجل يظاهر ويولي وفي ادخال الايلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة
|
|
في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها
|
|
فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر
|
|
في كفارة العبد في الظهار
|
|
فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها
|
|
فيمن أكل أو جامع في الصيام في الظهار ناسيا أو عامدا
|
|
فيمن أخذ في الصيام ثم مرض
|
|
فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة
|
|
فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم
|
|
في الاطعام في الظهار
|
|
الكفارات بالعتق في الظهار
|
|
فيمن صام شهرا قبل رمضان
|
|
في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
|
|
في القيء في صيام الظهار
|
|
في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم
|
|
في كفارة المتظاهر
|
|
جامع الظهار
|
|
كتاب الايلاء واللعان ما جاء في الإيلاء
|
|
فيمن حلف على فعل غيره
|
|
في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن أو يقول لامرأة ليست له بزوجة والله لا أطؤك
|
|
في الرجل حلف أن لا يطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرى
|
|
فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنها
|
|
فيمن آلى من امرأته وهي مستحاضة
|
|
في الذي يولي من امرأته قبل أن يبني بها
|
|
ما جاء في اللعان
|
|
ما جاء في الوقت الذي يلتعن فيه
|
|
ما جاء في الرجل يغيب ثم يقدم من سفره وقد ولدت امرأته ولدا ويكون الرجل غائبا فيقدم من سفره
|
|
في لعان الأعمى
|
|
في لعان الأخرس
|
|
في ترك رفع اللعان إلى السلطان
|
|
في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولد
|
|
في نفقة الملاعنة وسكناها
|
|
في ملاعنة الحائض
|
|
متعة الملاعنة
|
|
كتاب الاستبراء في استبراء الأمة المستحاضة
|
|
في استبراء المغتصبة والمكاتبة
|
|
في استبراء الأمة يسبيها العدو
|
|
في استبراء المرهونة والموهوبة
|
|
في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المتباع
|
|
في استبراء الجارية تباع ثم يستقيله البائع
|
|
في استبراء الجارية يباع شقص منها
|
|
في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا
|
|
في استبراء الجارية يشتريها الرجل
|
|
في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد
|
|
في استبراء الجارية ترد بالعيب
|
|
ما ينقضي به الاستبراء
|
|
في مواضعة الحامل
|
|
في مواضعة الأمة على يدي المشتري
|
|
في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة
|
|
في الرجل يبتاع الأمة قد تزوجها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها
|
|
في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها
|
|
في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء
|
|
في الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها
|
|
في الجارية تشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها
|
|
في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع
|
|
في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء
|
|
في الأمة تشترى وهي في العدة
|
|
في الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها
|
|
في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها
|
|
ما جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها
|
|
في استبراء الأمة تشتري من المرأة أو الصبي
|
|
النقد في الإستبراء
|
|
في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر
|
|
في استبراء المريضة
|
|
في وطء الجارية في أيام الإستبراء
|
|
في وطء الجارية في أيام الإستبراء ثم تأتي بولد
|
|
كتاب العتق
|
|
في الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا
|
|
الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه
|
|
في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك
|
|
في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن وطئتك
|
|
في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر
|
|
في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
|
|
في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك
|
|
في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار
|
|
في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه
|
|
في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار
|
|
في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه
|
|
في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل
|
|
في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه
|
|
في الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دين
|
|
في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث
|
|
في العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل ثم يعتق ويملك مماليك
|
|
في الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما
|
|
في الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها
|
|
في الرجل يقول لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك
|
|
في الرجل يجعل عتق عبده بيده في مجلسهما
|
|
ما يلزم من القول في العتق
|
|
ما لا يلزم من العتق بالقول
|
|
في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك
|
|
في الرجل يجعل عتق أمته في يدها إن هويت أو رضيت
|
|
الإستثناء في العتق
|
|
فيمن أمر رجلين أن يعتقا عبده فأعتقه أحدهما
|
|
في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر
|
|
في العبد بين رجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ويقول الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا
|
|
ما جاء في عتق السهام
|
|
في الرجل يعتق أثلاث رقيقه وأنصافهم
|
|
في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه
|
|
في الذي يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده
|
|
فيمن أعتق عبده ثم ادان بعد عتقه
|
|
في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه
|
|
في عتق المديان ورد الغرماء ذلك
|
|
في الرجل يعتق رقيقا له في مرضه فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين
|
|
فيمن أعتق رقيقه وعليه دين فقام الغرماء وزادوا في بيتهم دون السلطان
|
|
في الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم يفيد مالا ثم ذهب
|
|
في الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين
|
|
فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم لحقه دين
|
|
فيمن اشترى عبدا في مرضه وحابى ثم يعتقه والثلث لا يحمل إلا العبد وحده
|
|
في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه
|
|
في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده
|
|
في الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق
|
|
في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة أو غير مأمونة
|
|
في الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم
|
|
في عبد بين رجل
|
|
في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها
|
|
في الرجل يشتري نصف إبنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا
|
|
في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه
|
|
في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته
|
|
في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه
|
|
في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان بن سيدهما
|
|
في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه
|
|
في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به
|
|
في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان
|
|
في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر
|
|
في الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت
|
|
في الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر
|
|
في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع
|
|
في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو يتصدق به
|
|
في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل العبد لمن قيمته
|
|
في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره
|
|
في عتق الصبي والسكران والمعتوه
|
|
ما جاء في عتق المكره
|
|
في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيده
|
|
في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أيكون رقيقا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقه
|
|
في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به
|
|
في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد
|
|
في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله
|
|
في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم
|
|
في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه
|
|
في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه
|
|
فيمن أخدم عبده سنين وجعل عتقه بعد الخدمة فلم يحزه المخدم حتى استدان المخدم دينا
|
|
في العبد يعتق وله على سيده دين
|
|
في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يديه
|
|
في عتق العبد الذي يمثل به سيده
|
|
في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة
|
|
فيمن ادعى صبيا صغيرا في يديه أنه عبده وأنكر الصبي وادعى الصبي أنه حر
|
|
في الرجل يدعي العبد في يدي غيره أنه عبده
|
|
اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له
|
|
في العبد يدعي أن سيده أعتقه
|
|
في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق هذا العبد وينكر بقية الورثة
|
|
فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال
|
|
فيمن أقر في مرضه بعتق عبده
|
|
العبد بين الرجلين يشهد أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه
|
|
في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما
|
|
في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ثم يشتريه أحدهما
|
|
في الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده أعتقه
|
|
في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق
|
|
في اختلاف الشهادة على العتق
|
|
كتاب المكاتب في المدونة الكبرى في المكاتب وفي قول الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
|
|
الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغرر وغيره
|
|
في الكتابة إلى غير أجل
|
|
في المكاتب يشترط عليه الخدمة
|
|
في المكاتب يشترط عليه سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق
|
|
في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا
|
|
في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة
|
|
في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينها
|
|
المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره عنه ويزيده
|
|
في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما
|
|
قطاعة المكاتب بالعرض
|
|
المكاتب بين الرجلين يبدىء أحدهما صاحبه بالنجم
|
|
في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة
|
|
في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدي أحدهما الكتابة حالة
|
|
كاتب في المكاتيب واحدة تصيب أحدهما زمانة ويؤديا الآخر
|
|
القوم يكاتبون كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره
|
|
في رجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه
|
|
في الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة
|
|
في العبدين يكاتبا كتابة واحدة فيغيب أحدهما ويعجز الآخر جميعا فغاب أحدهما وعجز الآخر
|
|
في المكاتب تحل نجومه وهو غائب
|
|
المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر
|
|
في المكاتب تحل نجومه وسيده غائب
|
|
في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين
|
|
في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين
|
|
في المكاتب يسافر بغير إذن سيده
|
|
في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيده
|
|
في المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يده فيها فضلة
|
|
في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليه
|
|
في كتابة الصغير من لا حرفة له
|
|
في الرجل يعتق نصف مكاتبه
|
|
في الرجل يطأ مكاتبته
|
|
في المكاتبة تلد بنتا وتلد ابنتها فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل
|
|
في بيع المكاتب وعتقه
|
|
بيع كتابة المكاتب
|
|
العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده
|
|
المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده
|
|
كتابة الوصي عبد يتيمه
|
|
في كتابة الأب عبد ابنه الصغير
|
|
العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه
|
|
فيمن كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل
|
|
في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال
|
|
في المديان يكاتب عبده
|
|
في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه
|
|
كتابة الذمي
|
|
مكاتب النصراني يسلم
|
|
أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه
|
|
في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما
|
|
في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون
|
|
الدعوى في الكتابة
|
|
الخيار في الكتابة
|
|
في الرهن في الكتابة
|
|
باب الحمالة في الكتابة
|
|
في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا
|
|
في المكاتب يولد له في كتابته أو يشتري ولده بإذن سيده أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه
|
|
في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه
|
|
المكاتب يشتري عمته أو خالته
|
|
سعاية من دخل مع المكاتب
|
|
في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته
|
|
باب في سعاية أم الولد
|
|
في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه
|
|
في الرجل يكاتب عبده وهو مريض
|
|
في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصى بكتابته لرجل
|
|
في الوصية للرجل بالمكاتب
|
|
في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده
|
|
في الوصية للمكاتب
|
|
في المكاتب يوصى بدفع كتابته
|
|
في بيع المكاتب أم ولده
|
|
في المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشى الولد العجز أيبيع أم ولد أبيه أمه كانت أو غيرها
|
|
المكاتب يموت ويترك أولادا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا
|
|
المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة
|
|
مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا
|
|
مكاتب مات وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك مالا
|
|
رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب
|
|
مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معها
|
|
كتاب التدبير
|
|
ما جاء في التدبير
|
|
في اليمين بالتدبير
|
|
في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان
|
|
في عتق المدبر الأول فالأول
|
|
في المديان يموت ويترك مدبرا
|
|
في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم
|
|
في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده أم يوم ينظر في قيمته
|
|
فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها
|
|
في مال المدبر يقوم عليه
|
|
ما جاء في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر
|
|
في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر
|
|
في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا
|
|
في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها
|
|
في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده
|
|
في المدبرة يرهنها سيدها
|
|
في بيع المدبرة
|
|
في المدبر يباع فيموت عند المشتري
|
|
في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد
|
|
في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحدة ثم مات السيد
|
|
في وطء المدبرة بين الرجلين
|
|
في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها
|
|
في ارتداد المدبر
|
|
في مدبر الذمي يسلم
|
|
في مدبر المرتد
|
|
في الدعوى في التدبير
|
|
في المعتق إلى أجل أيكون من رأس المال
|
|
كتاب أمهات الأولاد
|
|
في الرجل يقر بوطء أمته فتأتي بولد أيلزمه أم لا
|
|
في الرجل يقر في مرضه بوطء أمته في فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء السيد أيلزمه الولد أم لا
|
|
في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها ويقر بالوطء ثم ينكر ذلك المشتري
|
|
الرجل يقر بوطء جاريته ثم ينكر ولدها
|
|
في أم الولد والأمة يقر سيدها بوطئها ثم تأتي بولد من بعد موته بما يشبه أن يكون تلد لمثله النساء
|
|
في المديان يقر بولد أمته أنه منه
|
|
في الرجل يزوج أمته فتلد ولدا لتمام ستة أشهر أو أقل من ذلك فيدعيه السيد
|
|
في الرجل يطأ أمة مكاتبه فتحمل
|
|
في الرجل يطأ جارية ابنه
|
|
في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال
|
|
في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقه
|
|
في ولاء العبد يشتريه أخوه أو أبوه أو ابنه فيعتق عليهم
|
|
في ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبر
|
|
في ولاء الحربي يسلم
|
|
في ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته
|
|
في ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الأعلى
|
|
في ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني
|
|
في ولاء الذمي يسلم وجنايته
|
|
في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته
|
|
في ولاء العبد يعتقه القرشي والقيسي وجنايته وإلى من ينتمي
|
|
في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته
|
|
في ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق
|
|
في ولاء موالي المرأة وعقل مواليها
|
|
في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم
|
|
في بيع الولاء وصدقته وهبته
|
|
في انت
|
|
في شهادة النساء في الولاء
|
|
في الشهادة على الشهادة في الولاء وفي الشهادة على السماع في الولاء
|
|
في الشهادة على الشهادة في سماع تاولاء
|
|
في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
|
|
في الإقرار في الولاء
|
|
في الدعوى في الولاء
|
|
في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء
|
|
في ميراث النساء في الولاء
|
|
في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن قال
|
|
ميراث الغراء
|
|
في مواريث
|
|
في الميراث بالشك
|
|
في الدعوى في المواريث
|
|
القول قول من وكيف إن أقاما جميعا البينة على دعواهما وتكافأت البينتان
|
|
في الشهادة في الميراث
|
|
في ميراث ولد الملاعنة
|
|
في ميراث المرتد
|
|
ميراث أهل الملل
|
|
في تظالم أهل الذمة في مواريثهم
|
|
في مواريث العبيد
|
|
في ميراثه المسلم والنصراني
|
|
في الإقرار بوارث
|
|
في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق
|
|
كتاب الصرف
|
|
التأخير في صرف الفلوس
|
|
في مناجزة الصرف
|
|
الحوالة في الصرف
|
|
في رجل يصرف من الرجل دينارا عليه
|
|
في الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه
|
|
في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير
|
|
الصرف من النصارى والعبيد
|
|
في صرف الدراهم بالفلوس وفضة
|
|
في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها
|
|
في الرجل يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته
|
|
في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهما
|
|
في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو فيدفع بعضا ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار
|
|
في الرجل يبتاع الورق والعروض بالذهب
|
|
في الصرف والبيع
|
|
في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة
|
|
في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب
|
|
في الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم ويكتب عليه الثمن
|
|
في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل
|
|
في الرجل يبتاع الإبريق الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهم
|
|
في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف
|
|
في الرجل يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين
|
|
في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيده
|
|
في الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا
|
|
في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها
|
|
في الرجل يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سألني الرجل أن أقرضه الدنانير فيدفعها إليه أو يقومان من مجلسهما ذلك فيتوازنان في مجلس آخر
|
|
في بيع الفضة بالذهب جزافا
|
|
في الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو أكثر
|
|
في الرجل يقرض الرجل الدراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها
|
|
في الرجل يتسلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر
|
|
في قضاء المجموعة من القائمة
|
|
ما جاء في البدل
|
|
ماجاء في المراطلة
|
|
في الرجل يقون له الدينار فيقتضيه مني مقطعا
|
|
في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة
|
|
في رجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت
|
|
في الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق
|
|
التسليف في حائط بعينه
|
|
التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها
|
|
التسليف في زرع أرض بعينه
|
|
السلف في الفاكهة
|
|
السلف في الجوز والبيض
|
|
السلف في الثمار بغير صفة
|
|
التسليف في أصناف من الطعام كثيرة صفقة واحدة
|
|
في السلف في الخضر والبقل
|
|
السلف في الرؤوس والأكارع واللحم
|
|
في السلف في الحيتان والطير
|
|
السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر
|
|
السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ
|
|
السلف في الحطب والخشب
|
|
السلف في الجلود والرقوق والقراطيس
|
|
في السلف في الصناعات
|
|
في السلف في تراب المعادن
|
|
في التسليف في نصول السيوف والسكاكين
|
|
في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفضة
|
|
تسليف الحديد
|
|
تسليف الثياب
|
|
باب جامع القرض
|
|
تسليف الطعام في الطعام والعروض
|
|
في الرجل يسلف الطعام
|
|
السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل
|
|
في السلف في السلع في غير إبانها
|
|
في الرجل يسلف في الطعام المضمون إلى الأجل القريب
|
|
في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع
|
|
فيمن كان له دينا على رجل فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره
|
|
فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل
|
|
كتاب السلم الثاني
|
|
في التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
|
|
في التسليف الفاسد
|
|
القضاء في التسليف
|
|
في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضى ببلد آخر
|
|
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل يقضى قبل محل الأجل
|
|
في الدعوى في التسليف
|
|
في المتبايعين يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي بما لا يشبه أحدهما
|
|
الدعوى في التسليف
|
|
ما جاء في الوكالة في السلم وغيره
|
|
في وكالة الذمي والعبد
|
|
في وكالة العبد ووكالة الوكيل
|
|
في تعدي الوكيل
|
|
في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه
|
|
الرهن في التسليف
|
|
الكفالة في السلم
|
|
في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الأجل أو بعده فيزيده عليه أن يجعله أطول أو أجود من صنفه أو من غير صنفه
|
|
في السلف في الثياب
|
|
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الأجل أو أبعد أو أدنى
|
|
في الإ
|
|
الإقالة في الطعا
|
|
كتاب السلم في إ
|
|
ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
|
|
في الرجل يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأ
|
|
ما جاء في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم است
|
|
ما جاء في الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل است
|
|
في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أ
|
|
ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون لآخر بأحد عشر درهما
|
|
ما جاء في الرجل يبتاع من الرجل السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعد ما نقد
|
|
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة
|
|
ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل
|
|
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها
|
|
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته
|
|
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه
|
|
ما جاء في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفى
|
|
ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفى
|
|
ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفى
|
|
ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غيره قبل أن يستوفيه
|
|
ما جاء في الرجل يكرى على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
|
|
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى
|
|
ما جاء في بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى
|
|
ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
|
|
ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه
|
|
ما جاء في الرجل يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه
|
|
في الرجل يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع
|
|
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى
|
|
ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر
|
|
في الرجل يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه بالريف
|
|
ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما
|
|
ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤوس النخل
|
|
ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر
|
|
ما جاء في التمر بالرطب والبسر
|
|
ما جاء في اللحم بالحيوان
|
|
ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل
|
|
ما جاء في اللحم بالدواب والسباع
|
|
في اللبن المضروب بالحليب
|
|
في بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن وبالسمن إلى أجل وباللبن والصوف
|
|
في بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم
|
|
في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب
|
|
في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر
|
|
في الخل بالخل
|
|
في خل التمر بالتمر
|
|
في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة
|
|
في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة
|
|
في الحنطة المبلولة بالقطاني
|
|
في اللحم باللحم
|
|
في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض
|
|
في الطعام كله بعضه ببعض
|
|
في الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب
|
|
في الفلوس بالفلوس
|
|
في الحديد بالحديد
|
|
كتاب الآجال
|
|
ما جاء في الآجال
|
|
في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ما بقي
|
|
في الرجل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير
|
|
في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل
|
|
في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكترى منه به داره سنة أو عبده
|
|
في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء إلى الأجل بعينه
|
|
في البيع والسلف الرجل يبيع السلعة بثمن على أن يسلف المشتري البائع أو البائع المشتري أو متى ما جاء بالثمن فالسلعة له في السلف الذي يجر منفعة
|
|
في السلف الذي يجر منفعة
|
|
في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه
|
|
في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة
|
|
في قرض العروض والحيوان
|
|
هدية المديان
|
|
في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يفطر برطل من خبز التنور
|
|
في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يفطر برطل من خبز التنور
|
|
في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر
|
|
قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل
|
|
كتاب البيوع الفاسدة
|
|
في البيوع الفاسدة
|
|
في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته
|
|
في الرجل يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين وفي البيع بالثمن المجهول
|
|
في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد
|
|
في الرجل يكون له على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع منه سلعة بعينها فيتفرقا قبل أن يقبضها
|
|
في الرجل يبتاع السلعة
|
|
في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما
|
|
في اشتراء الآبق وضمانه
|
|
في بيع المعادن
|
|
في بيع الإبل والبقر العوادي
|
|
في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء
|
|
في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر
|
|
في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة
|
|
اشتراء الصبرة على الكيل فوجدها تنقص قلت أرأيت لو أني اشتريت صبرة من طعام على أنها مائة إردب فدفعت إلى ربها الدراهم وقلت لربها كلها فكالها فوجدها تنقص عن مائة إردب هل يلزم البيع أم لا قال قال مالك إذا اشتراها على أن فيها مائة إردب فوجد فيها مائة إردب
|
|
في الرجلين يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة
|
|
في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة
|
|
في الذريعة والخلابة
|
|
فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما
|
|
في المريض يبيع من بعض ورثته
|
|
في بيع الأب على ابنته البكر
|
|
اشتراء الأمة لها الولد الصغير
|
|
كتاب البيعين بالخيار
|
|
في رجل اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة على أنه بالخيار
|
|
فيمن اشترى سلعة من رجل على أن أحدهما بالخيار فمات الذي له الخيار في أيام الخيار هل يكون ورثته كذلك
|
|
في الرجل يكون له الخيار
|
|
في الرجل يبيع السلعة من الرجل فيلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار
|
|
في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز في أيام الخيار
|
|
في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريها لرجل على أنه بالخيار
|
|
في الرجل يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار
|
|
في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار فيختار أحدهما الرد والآخر الإجازة
|
|
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها وما أشبه ذلك
|
|
في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار
|
|
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار
|
|
في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليه
|
|
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار
|
|
في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا
|
|
في رجل اشترى ثوبا فأعطي ثوبين يختار أحدهما
|
|
في البيعين بالخيار ما لم يفترقا
|
|
الخيار في الصرف
|
|
في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له
|
|
في الرجل يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه بالخيار ثلاثا
|
|
في الرجل يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختار
|
|
النقد في بيع الخيار
|
|
في الدعوى في بيع الخيار
|
|
في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالعبد عيبا ويقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع
|
|
في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها حتى تنقضي أيام الخيار
|
|
في الخيار إلى غير أجل
|
|
في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثني أن يختار أربع نخلات أو خمسا
|
|
في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها
|
|
كتاب بيع الغرر
|
|
في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب
|
|
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة أيكون له الخيار إذا رآها
|
|
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ولا يشترط الصفقة فتموت بعد وجوب الصفقة
|
|
الدعوى في بيع البرنامج
|
|
في البيع على البرنامج
|
|
في اشتراء الغائب
|
|
الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة
|
|
في الرجل يشتري طريقا في دار رجل
|
|
في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفه بلا حلية
|
|
في الرجل يبيع عشرة أذرع من هواء هوله
|
|
في الرجل يبع سكنى دار أسكنها سنين
|
|
في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد
|
|
في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة
|
|
في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا
|
|
في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع
|
|
في الرجل يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
|
|
ما جاء فيمن أوقف سلعة
|
|
في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك
|
|
في الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير اذن صاحبها ثم يموت صاحبها فيرثها فيريد أن ينقض البيع
|
|
في بيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل بماله بذهب إلى أجل
|
|
كتاب المرابحة ما يحسب
|
|
الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة
|
|
قلت بن القاسم المرابحة للعشرة أحد عشر وللعشرين اثنا عشر وما سمى من هذا وللعشرة خمسة عشر وللعشرة تسعة عشر وللدرهم درهم وأكثر من ذلك أو أقل جائزفي قول مالك قال نعم
|
|
في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا
|
|
في أم ولد المرتد ومدبره
|
|
في أم ولد الذمي تسلم
|
|
أم الولد يكاتبها سيدها
|
|
في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاها
|
|
في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم
|
|
بيع أم الولد وعتقها
|
|
العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حامل
|
|
في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه
|
|
في أم ولد المدبر وولده يموت فبل سيده
|
|
في الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده
|
|
في الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه
|
|
في الرجل يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه
|
|
الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها
|
|
في المسلم يلتقط اللقيط فيدعى الذمي أنه ابنه
|
|
في الحملاء يدعي بعض
|
|
في الأمة بين الرجلين يطآنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها
|
|
في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل
|
|
في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل
|
|
في الرجل يقر بالولد من زنا
|
|
في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل
|
|
كتاب الولاء والمواريث في ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره
|
|
في ولاء العبد
|
|
في ولاء العبد يعتقه الرجل على مال
|
|
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها
|
|
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقه
|
|
في ولاء أم ولد النصراني
|
|
في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني
|
|
في ولاء مدبر النصراني يسلم
|
|
في ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني
|
|
في ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم
|
|
في ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر
|
|
في ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه
|
|
في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم بعد ذلك
|
|
في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا
|
|
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون
|
|
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون فيصير في سهمان عبده فيعتقه
|
|
في ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه
|
|
في ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده
|
|
فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة
|
|
فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة
|
|
فيمن اشترى سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا
|
|
فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها ثم باعها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة أو صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة
|
|
في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة
|
|
فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه من الثمن أولا أو اشترط قلت أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها مرابحة فحط عني بائعي من ثمنها عشرين درهما أيرجع علي الذي بعته السلعة مرابحة قال نزلت بالمدينة فسئل عنها مالك ونحن عنده فقال ان حط بائع السلعة مرابحة عن
|
|
فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نق صلى الله عليه وسلم قلت أرأيت إن اشتريت سلعة مرابحة فأتلفتها أو لم أتلفها ثم اطلعت على البائع أنه زاد علي وكذبني قال قال مالك إن كان لم يتلفها المشتري كان بالخيار ان شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها وليس
|
|
في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة
|
|
في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة
|
|
فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مرابحة
|
|
في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة
|
|
كتاب الوكالات
|
|
الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس
|
|
الدعوى في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض أو اشترى بما لا يشترى
|
|
الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيصنع عنده وقد علم به الآمر أو لم يعلم
|
|
دعوى الوكيل مكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع
|
|
في إ
|
|
في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك
|
|
في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه
|
|
كتاب العرايا
|
|
ما جاء في العرايا
|
|
في عرية النخل وليس فيها ثمر
|
|
في بيع العرية من غير الذي أعراها
|
|
في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها
|
|
في العرية تباع بغير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب
|
|
في المعري يشتري بعض عريته
|
|
في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها
|
|
الرجل يعري من حوائط له ثم يريد شراءها
|
|
الرجال يعرون رجلا واحدا
|
|
في الرجل يعرى ناسا شتى
|
|
في عرية الفاكهة الرطبة والبقول
|
|
في منحة الإبل والبقر والغنم
|
|
في المعري يموت قبل أن يقبض المعرى عريته
|
|
في زكاة العرية وسقيها
|
|
في اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها
|
|
في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بثمرة من حائط آخر
|
|
كتاب التجارة بأرض العدو
|
|
في بيع الكراع والسلاح والعروض لأهل الحرب
|
|
في الاشتراء من أهل الحرب وأهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة
|
|
في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني
|
|
اشتراء المسلم الخمر
|
|
في بيع الذمي أرض الصلح
|
|
في بيع الذمي أرض العنوة
|
|
في اشتراء أولاد أهل الصلح
|
|
اشتراء أولاد الحربي منه إذا نزلوا بأمان
|
|
في اشتراء النصراني المسلم
|
|
في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم
|
|
في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيسلم العبد في أيام الخيار
|
|
ما جاء في عبد النصراني يسلم
|
|
في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه
|
|
في العبد يهبه المسلم للنصراني
|
|
في التفرقة بين الأم وولدها في البيع
|
|
الجمع بين الأم وولدها في البيع
|
|
في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي
|
|
في ولد الأمة الصغير يجني جناية
|
|
في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا
|
|
في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها
|
|
في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر
|
|
في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد
|
|
في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر
|
|
في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار
|
|
في النصراني يسلم وله أولاد صغار
|
|
في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا
|
|
في بيع الشاة المصراة
|
|
في بيع ماء الأنهار
|
|
في بيع شرب يوم
|
|
في بيع ماء مواجل ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية
|
|
ما جاء في الحكرة
|
|
البيع بسعر فلان
|
|
فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بكذا وكذا أو كل مد
|
|
في بيع الشاة والاستثناء منها
|
|
في الرجل يبيع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو يبيع شاته يستثنى من لحمها أرطالا مسماة
|
|
في الرجل يدعي على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها
|
|
في اشتراء اللبن في ضروع الغنم
|
|
في الرجل يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب ويشترط حلابها
|
|
في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه
|
|
كتاب التدليس في العبد يشتري ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر
|
|
في الرجل يشتري العبدين فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا
|
|
الرجل يشتري السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب
|
|
إذا كانت الجارية مما لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض
|
|
في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به حتى يبيعها ثم ترد عليه
|
|
في الرجل يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا
|
|
في الرجلين يبتاعان السلعة ثم يبيعها أحدهما من صاحبه ثم يظهر على عيب
|
|
في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر
|
|
في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو عيب مفسد
|
|
في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه
|
|
في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائع غائب
|
|
في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب
|
|
في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب
|
|
في الرجل يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الأم فيظهر المشتري على عيب كان بالجارية
|
|
في المكاتب يبتاع أو يبيع العبد فيعجز المكاتب ويجد السيد بالعبد عيبا والمأذون له في التجارة يبتاع العبد ثم يحجر عليه ثم يجد السيد بالعبد عيبا
|
|
في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه
|
|
فيمن اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا
|
|
في الرجل يشتري العبد ثم يبيعه ثم يدعي بعد ما باعه أن به عيبا
|
|
في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ويأبى الآخر إلا أن يتمسك
|
|
جامع العيوب
|
|
في الرجل يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا
|
|
في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم به ولا يعلم به حتى يذهب العيب ثم يريد ردها
|
|
في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا
|
|
في الرجل يبتاع السلع الكثيرة فيجد ببعضها عيبا
|
|
في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا
|
|
في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه
|
|
في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به
|
|
ما جاء في الخشب والبيض والرانج والقثاء يوجد به عيب
|
|
في الرقيق والحيوان يجدبهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم يدلسه
|
|
في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا
|
|
في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائعها أو غيره ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع
|
|
في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا
|
|
في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب
|
|
في الرجل يتبرأ من دبر أو عيب فرج أو كي فيوجد أشنع مما يتبرأ منه
|
|
في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي مشتريها بعد ذلك فيبرأ إليه من عيوبها
|
|
ما جاء في عهدة الثلاثة
|
|
ما جاء في بيع البراءة
|
|
في تفسير بيع البراءة
|
|
في عهدة بيع مال المفلس
|
|
في عهدة المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي
|
|
الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان
|
|
ما جاء في عهدة السنة
|
|
كتاب الصلح
|
|
رسم في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا
|
|
مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة
|
|
في الصلح على الإقرار والإنكار
|
|
مصالحة بعض الورثة عن مال الميت
|
|
في مصالحة أحد الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه
|
|
الدعوى في صلح على دم عمد وأنكر صاحبه
|
|
الصلح على دية الخطأ تجب على العاقلة
|
|
في أحد الولدين يصالح أحدما على دم عمد بغير أمر صاحبه
|
|
في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض
|
|
في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات
|
|
في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه
|
|
في الصلح من دم عمد على عرض أو عبد فيوجد بذلك عيب
|
|
في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر بعد الصلح
|
|
ما يجوز
|
|
في الصلح باللحم
|
|
فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل
|
|
فيمن أوصى لرجل بطلة جنان أو سكن الدار أو بخدمة عبد أو بما في بطن أمته فصالح الورثة
|
|
في رجل ادعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دنانير أو دارهم أو عروض إلى أجل
|
|
في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عروض
|
|
في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا بشقص في دار هل فيها شفعة
|
|
في العبد يوجد به عيب فينكر البائع ثم يصطلحان على مال
|
|
الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم يدفعها إلى المشتري
|
|
في رجل صالح رجلا من دين له على رجل ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه
|
|
في الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح على مائة درهم ثم يتفرقان قبل القبض
|
|
في الرجل يكون له على الرجل الدين من سلم فيصالحه على رأس ماله ويفترقان قبل القبض
|
|
في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم جيادا فيصالح فيأخذه مكانها زيوفا
|
|
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده إياه فيأخذه منه عبدا فيريد ببيعه مرابحة
|
|
في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض فيبيعه منه بمائه درهم فيقبض خمسين ويتفرقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى
|
|
في الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه على أحد عشر درهما
|
|
في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم
|
|
في الرجل يدعى قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهما ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى
|
|
في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو
|
|
في الرجل يدعى قبل رجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة
|
|
في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول إن أعطاني مائة إلى المحل الأجل فالتسعمائة له وإلا فالألف له لازمة
|
|
في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم فعجل المائة وأخر العشرة
|
|
كتاب تضمين الصناع
|
|
القضاء في تضمين الحائك
|
|
ما جاء في تضمين الصناع
|
|
في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم
|
|
في تضمين الخباز إذا احترق الخبز
|
|
الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب غير ما أمر به
|
|
القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم صاحبه أن يأخذه
|
|
الرجل يشتري الثوب فيخطئ البائع فيعطيه غير ثوبه فيقطعه ويخيطه وهو لا يعلم
|
|
الخياط والصراف يغران من أنفسهما
|
|
ترك تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إذا أقاموا عليه البينة
|
|
القضاء في دعوى الصناع
|
|
في دعوى المتبايعين
|
|
في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا
|
|
النفقة على اليتيم والملقوط
|
|
القضاء في الملقوط
|
|
في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيغفل عنها حتى تنتج
|
|
في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح
|
|
الرجل يخلط له دينار في مائة دينار لرجل
|
|
في البازي ينفلت والنحل تخرج من جبح هذا
|
|
في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء
|
|
في الرجل يقع له زيت في زق زنبق لرجل
|
|
اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد الرجل
|
|
كتاب الجعل والإجارة في البيع والإجارة معا
|
|
في السلف والإجارة
|
|
في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له إردبا من قمح بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج منها ويسلخ له الشاة بدرهم وبرطل من لحمها
|
|
في الرجل يقول للخياط إن خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم وإن خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم
|
|
في الرجل يدفع الجلود والغزل والدابة والسفينة إلى الرجل على النصف
|
|
في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم
|
|
في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص قلت أرأيت إن استأجرت رجلا على أن يبني لي داري على أن الجص والآجر من عند الأجير
|
|
في الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاض
|
|
في الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمى لكل واحدة إجارة بعينها ومسيل مساريب دار رجل
|
|
في إجارة رحا الماء
|
|
في إجارة المكيال والميزان
|
|
في إجارة المصحف
|
|
في إجارة المعلم
|
|
في إجارة تعليم معلمي الصناعات
|
|
في إجارة تعليم الشعر وكتابته
|
|
في إجارة قيام رمضان والمؤذنين
|
|
في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء
|
|
في إجارة الدفاف في الأعراس
|
|
في الإجارة في القتل والأدب
|
|
في إجارة الأطباء
|
|
باب في إجارة قسام القاضي
|
|
باب في إجارة المسجد
|
|
فيمن آجر بيته ليصلي فيه
|
|
باب في إجارة الكنيسة
|
|
ما جاء في إجارة الخمر
|
|
باب في إجارة الخنازير
|
|
في الإجارة على طرح الميتة
|
|
في إجارة نزو الفحل
|
|
في إجارة البئر
|
|
في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من الابن نفسه من أبيه
|
|
في العبد والصغير يؤاجران أنفسهما بغير إذن الأولياء
|
|
في إجارة العبد بإذن السيد على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره
|
|
في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبة
|
|
ما جاء في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة
|
|
ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الأمة
|
|
في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة
|
|
في الرجل يؤاجر نفسه من النصراني
|
|
في الأجير يفسخ إجارته في غيرها
|
|
في الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما استأجره له
|
|
ما جاء في الأجير يستعمل الليل والنهار
|
|
ا لأجير يسافر به
|
|
في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة
|
|
في إجارة أم الولد في الخدمة
|
|
في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا
|
|
في الأجير يستأجر الرجل يرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها
|
|
في الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها
|
|
في الرجل يستأجر الأجير ليرعى له غنمه فيأتي الراعي بعبد يرعى مكانه
|
|
في الأجير الراعي يسقي الرجل من لبن الغنم
|
|
في الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها
|
|
في تضمين الراعي
|
|
في الأجير الراعي يشترط عليه الضمان
|
|
في الراعي يذبح الغنم إذا خاف عليها الموت
|
|
في دعوى الراعي
|
|
في الراعي يتعدى
|
|
في استئجار الظئر
|
|
في تضمين الأجير ما أفسد أو كسر
|
|
القضاء في الإجارة
|
|
القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها
|
|
في الدعوى في الإجارة
|
|
في اليتيم يؤاجر نفسه ثم يحتلم قبل ذلك
|
|
في جعل السمسار
|
|
في الجعل في البيع
|
|
في جعل الآبق
|
|
في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلي ولك نصفه
|
|
في الذي يقول لرجل انفض زيتوني أو اعصره ولك نصفه
|
|
في جعل الوكيل بالخصومة
|
|
كتاب كراء الرواحل والدواب
|
|
في الشراء وكراء الراحلة بعينها معا
|
|
في بيع الدابة واستثناء ركوبها
|
|
النقد في الكراء بعينه
|
|
الخيار في الكراء بعينه
|
|
في الرجل يكتري الدابة ثم يبيعها صاحبها
|
|
الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها
|
|
الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه
|
|
فيمن اكترى إلى مكة بطعام بعينة أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها أو الكراء ليس بالنقد عند الناس
|
|
ما جاء في الكراء بثوب غير موصوف
|
|
في الكراء على أن على المكتري الرحلة والعلف
|
|
في الكراء على أن على الجمال طعامه
|
|
في الرجل يكتري الدابة يركبها شهرا أو يطحن عليها
|
|
ما جاء في الكراء الفاسد
|
|
في إلزام الكراء
|
|
ما جاء في فسخ الكراء
|
|
في المكاري يريد أن يردف خلف المكري أو يجعل متاعا
|
|
في المكرى يكري غيره
|
|
في المكتري يردف خلفه
|
|
باب في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى فيحبسها
|
|
ما جاء في التعدي في الكراء
|
|
الدابة في الدعوى في الكراء
|
|
في نقد الكراء
|
|
القضاء في نقد الكراء
|
|
في الرجل يكتري بدنانير فينقد دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه
|
|
في تضمين الأكرياء
|
|
ما جاء في تضمين المتكاري
|
|
في الكراء من مصر إلى الشام وإلى الرملة ومن مكة إلى مصر أو من إفريقية إلى مصر
|
|
في الكراء إلى مكة
|
|
في المكري يهرب
|
|
في المتكاري يهرب
|
|
الإقالة في الكراء
|
|
ما جاء في تفليس المتكاري
|
|
كتاب كراء الدور والأرضين ما جاء في الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخل
|
|
في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنوات
|
|
في الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت إلى مرمة رمها المتكاري من الكراء
|
|
في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط مرمة ما وهى ويشترط دخول الحمام والطلاء
|
|
في اكتراء الحمامات والحوانيت
|
|
في الرجل يكتري نصف دار أو ربعها مشاعا
|
|
في الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء
|
|
في الرجل يكتري الدار بسكنى دار له أخرى
|
|
في الرجل يكتري الدار بثوب موصوف أو غير موصوف لم يضرب لذلك أجلا أو يكتريها بعبد موصوف
|
|
في الرجل يكتري الدار بثوب بعينه فيتلف قبل أن يقبضه المكري أو يوجد به عيب
|
|
في كراء الدور مشاهرة
|
|
في اكتراء الدار سنة أو سنين
|
|
في الرجل يكري داره ثم يسكن طائفة منها
|
|
في الرجل يكتري الدار ثم يكريها من غيره
|
|
في الداية والسفينة بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد
|
|
في التعدي في كراء الدور
|
|
في الرجل يكتري الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب
|
|
في الرجل يكري داره من اليهود والنصارى
|
|
في امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها على من يكون الكراء
|
|
في اكتراء الدار الغائبة
|
|
في اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلك
|
|
في الرجل يكتري الدار ولا يسمي النقد والنقد مختلف
|
|
في الرجل يكتري الدار عشر سنين ويشترط النقد
|
|
في الرجل يكتري الدار سنة متى يجب عليه الكراء
|
|
في إلزام المتكاري الكراء
|
|
في فسخ الكراء
|
|
في الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعمل فيها
|
|
الدعوى في الكراء
|
|
دعوى المتكاري في الدار مرمة الدار
|
|
في نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل سكناه
|
|
في الرجل يوكل الرجل يكري داره فيتعدى
|
|
في متكاري الدار يفلس
|
|
في الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها فيغور بئرها أو تنقطع عينها
|
|
في الرجل يكتري الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة
|
|
في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها
|
|
في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط السماء ولا يقدر على الحرث
|
|
في أرض المطر تستغدر وفيها الزرع
|
|
في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث والنقد في ذلك
|
|
في الرجل يكتري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق
|
|
في الرجل يكتري الأرض سنين فيريد أن يغرس فيها
|
|
في الرجل يكتري الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسة أو يكريها غيره فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسة فيكريها كراء مستقبلا
|
|
في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي السنون وفيها غرسه وزرعه أخضر فيريد ربها أن يكريها
|
|
في الرجل يكري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها زرع لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه
|
|
في الرجل يكتري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها غرس المكتري فيكتريها ربها من المكتري بنصف غرسها
|
|
في الرجل يكري أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغرس للمكري
|
|
في الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانها
|
|
في الرجل يكتري الأرض وفيها زرع ربها فيقبضها إلى أجل والنقد في ذلك
|
|
في الرجل يكتري الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها قبل مضي السنة أو بعد مضي
|
|
في التعدي في الأرض إذا اكتراها ليزرعها ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة
|
|
الدعوى في كراء الأرض
|
|
في تقديم الكراء
|
|
في الرجل يكتري الأرض الغرقة والنقد في ذلك
|
|
في إلزام مكتري الأرض الكراء
|
|
في اكتراء الأرض كراء فاسدا
|
|
في اكتراء الأرض بالطعام والعلف
|
|
في اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب
|
|
في اكتراء الأرض بالشجر
|
|
في اكتراء الأرض بالأرض
|
|
في اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل
|
|
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكانها دنانير
|
|
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكانها طعاما أو إداما
|
|
في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل
|
|
في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة
|
|
في اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم
|
|
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل
|
|
في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل
|
|
في الرجل يكتري الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار
|
|
في الرجل يكتري الأرض أن زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما
|
|
في الرجل يكتري الأرض بالشيئين المختلفين أيهما شاء المكري أخذ أيهما شاء والمتكاري أعطى
|
|
في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عز وجل منها فبينهما نصفين
|
|
في الرجل يكري أرضه من رجل على أن يزرعها بحنطة من عنده على أن له طائفة أخرى من أرضه
|
|
في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض الأذرع
|
|
في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر
|
|
في الرجل يكري أرضه ويشترط على المكتري تكريبها أو تزبيلها ويشترط عليه حرثها
|
|
في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك
|
|
في الرجل يكري مراعي أرضه
|
|
في الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه
|
|
في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ويحصد زرعه فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا
|
|
في الرجل يشتري الزرع الذي لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم يكتري الأرض بعد ذلك فيريد أن يتركه
|
|
في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الأرض ثم يستحق العرض أو العبد أو الثوب
|
|
في اكتراء الأرض من الذمي
|
|
في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الأولى
|
|
في متكاري الأرض يفلس
|
|
في الإقالة في كراء الأرض بزيادة دراهم
|
|
مساقاة النخل الغائبة
|
|
رقيق الحائط ودوابه وعماله
|
|
جداد النخل وحصاد زرع المساقاة
|
|
في تلقيح النخل المساقاة
|
|
في المساقى يعجز عن السقى بعد ما حل بيع الثمرة
|
|
المساقى يساقى غيره
|
|
المساقى يشترط لنفسه مكيلة من التمر
|
|
المساقاة التي لا تجوز
|
|
المساقى يشترط الزكاة
|
|
المساقاة إلى أجل
|
|
ترك المساقاة
|
|
الاقالة في المساقا
|
|
في سواقط نخل المساقاة
|
|
في الدعوى في المساقاة
|
|
في مساقاة الحائطين
|
|
النخل يكون بين الرجلين يساقى أحدهما الآخر ومساقاة الوصي والمديان والمريض
|
|
في المساقى يموت
|
|
مساقاة البعل
|
|
مساقاة النخلة والنخلتين
|
|
في مساقاة المسلم حائط النصراني
|
|
المساقى يفلس
|
|
مساقاة النخل فيها البياض
|
|
مساقاة الزرع
|
|
مساقاة كل ذي أصل ومساقاة الياسمين والورد
|
|
مساقاة المقاثى
|
|
مساقاة القصب والقرط والبقول
|
|
مساقاة الموز
|
|
كتاب الجوائح
|
|
ما جاء في جائحة القصيل
|
|
في الرجل يكترى الدار سنة فتنهدم قبل مضي السنة
|
|
في الجائحة في التين والخوخ والرمان وجميع الفاكهة
|
|
في جائحة البقول
|
|
في جائحة الخضر
|
|
جائحة الزيتون
|
|
في جائحة القصب الحلو
|
|
في جائحة الثمار التي قد يبست
|
|
في الرجل يشتري أصول النخل وفيها ثمر فتصيبها جائحة
|
|
الرجل يشتري الزرع على أن يحصده ثم يشتري الأرض بعد ذلك
|
|
في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة
|
|
في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة
|
|
في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة
|
|
في الذي اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة
|
|
في الرجل يشتري ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها من يومه فتصيبها الجائحة
|
|
في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك
|
|
في جائحة الحائط المساقى
|
|
الرجل يكترى الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة
|
|
كتاب الشركة في الشركة بغير مال
|
|
في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه
|
|
في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما
|
|
في القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من عند أحدهما والحانوت من عند الآخر على أن ما رزق الله بينهما نصفين
|
|
في الرجال يأتي أحدهم بالبيت والآخر بالرحا والآخر بالبغل فيشتركون على أن ما رزق الله بينهم بالسوية
|
|
في الصانعين والشريكين بعمل أيديهما يمرض أحدهما أو يغيب
|
|
في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما أيضمن أحدهما ما دفع إلى شريكه يعله
|
|
في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما دفع إلى شريكه
|
|
في شركة الأطباء والمعلمين
|
|
في شركة الحمالين على رؤسهما أو دوابهما
|
|
في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما
|
|
في الرجلين يشتركان في صيد السمك أو الطير في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب
|
|
في الشركة في حفر القبور والمعادن
|
|
في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحر
|
|
في الشركة في طلب الكنوز
|
|
في الشركة في الزرع
|
|
الشركة بالعروض
|
|
في الشركة بالحنطة
|
|
في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية
|
|
في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر
|
|
في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه
|
|
في الشريكين بالمالين بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح
|
|
في الشركة بالمال الغائب
|
|
في الشريكين بالمالين المختلفى السكة
|
|
في الشركة بالدنانير والدراهم
|
|
في الشركة بالدنانير والطعام
|
|
في الشركة بالمالين يضيع أحد المالين
|
|
في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف تكون نفقتهما
|
|
الشركة في المفاوضة
|
|
في مال المتفاوضين
|
|
في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة
|
|
في مفاوضة الحر والعبد
|
|
في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة
|
|
في الشريكين يتفاوضان على أن يتشريا ويبيعا ويتداينا
|
|
في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة
|
|
في أحد المتفاوضين يبع ويؤخر بالدين ويضع من ثمن السلع طلب الفضل والاستعذار
|
|
في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين ارادة المعروف
|
|
في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل ثم يشتريها الآخر بثمن أقل قبل الأجل
|
|
في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما
|
|
في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة
|
|
في أحد المتفاوضين يشارك رجلا أو يقارضه من مال الشركة أو يأخذ مالا قراضا
|
|
في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمنانها جميعا أم لا
|
|
في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة
|
|
في أحد المتفاوضين يكاتب العبدين من تجارتهما أو يأذن له في التجارة
|
|
في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أتلزم شريكه أم لا
|
|
في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشتري عيبا فيريد أن يردها على الشريك الآخر
|
|
في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضى المشترى أحدهما الثمن أو يكون لهما الدين فيتقاضاه أحدهما
|
|
في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما
|
|
في أحد المتفاوضين يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد أن يقبله ويأبى ذلك شريكه أيجوز ذلك أم لا
|
|
في أحد المتفاوضين يولى أو يقيل من الشركة
|
|
في اقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابة أو لغيره
|
|
القضاء في أحد الشريكين يموت
|
|
الدعوى في الشركة
|
|
كتاب القراض القراض بالدنانير والدراهم والفلوس
|
|
المقارضة بنقار الذهب والفضة
|
|
المقارضة بالحنطة والشعير
|
|
القراض بالوديعة والدين
|
|
في المقارض يدفع الدراهم إلى العامل ويقول صرفها دنانير واعمل فيها قراضا
|
|
في المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا يعملها خفافا بيده أو نعالا أو سفرا ويبيعها على النصف
|
|
في المقارضة على الأجزاء
|
|
في المقارض يدفع إلى الرجلين المال قراضا على أن النصف للمقارض والثلث للآخر والسدس للآخر
|
|
في المقارضين يختلفان في أجزاء الربح
|
|
في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين
|
|
في المقارض يكون له شرك في المال
|
|
في أكل العامل من مال القراض
|
|
في المقارض يستأجر الاجراء والبيوت من القراض
|
|
في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضا
|
|
في المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدم
|
|
في الرجل يأخذ من الرجل مالا قراضا كيف تكون نفقته
|
|
في زكاة القراض
|
|
في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقى فيربح فيه
|
|
في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف أو قطع عليه الطريق
|
|
في المقارض يخلط ماله بالقراض
|
|
في المقارض يشارك بمال القراض
|
|
في المقارض يبضع من القراض
|
|
في المقارض يستودع غيره من مال القراض
|
|
في المقارض يقارض غيره
|
|
في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف
|
|
في المقارض يستأجر غلاما بمال القراض
|
|
في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال
|
|
المأذون له يأخذ مالا قراضا
|
|
في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا
|
|
في الرجل يقارض عبده أو أجيره
|
|
في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام
|
|
في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما
|
|
في القراض الذي لا يجوز
|
|
في المقارض يشترط لنفسه من الربح شيئا خالصا له دون العامل
|
|
في المقارض يشترط لنفسه سلفا أو يشترط على نفسه الضمان
|
|
في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما
|
|
في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به مع رب المال
|
|
في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه
|
|
في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به
|
|
في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان بعينه ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء
|
|
في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا أمينا عليه أو ابنه ليبصره بالتجارة
|
|
في المقارض يدفع إليه ألف على النصف فيربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف
|
|
في المقارض يؤمر أن لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد
|
|
في المقارض يبيع بالنسيئة
|
|
في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله إلا سلعة كذا وكذا
|
|
في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال
|
|
في المقارض يسافر بالقراض إلى البلدان
|
|
في المقارض يدفع إليه المال على أن يجلس بمال القراض في حانوت أو قيسارية أو يزرع به أو لا يشتري إلا من فلان أو إلا سلعة بعينها
|
|
في المقارض يزرع بالقراض أو يساقى به
|
|
في المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري سلعة أخرى بمثل القراض على القراض
|
|
في المقارض يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو ألف نقدا وألف إلى أجل
|
|
في الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها فيأخذ عليها قراضا يدفعه في ثمنها
|
|
في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل
|
|
في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال قلت فلو دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فاشترى بها عبدا ثم أصاب العامل به عيبا ينقصه مائة درهم فأراد رد العبد وأبى ذلك رب المال قال لا أرى لرب المال ها هنا قولا لأن العامل يقول إن أنا أخذته
|
|
قلت أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به وباع فلما باع بعض السلع احتال بالثمن على رجل ملىء أو معسر إلى أجل أتراه ضامنا قال قال مالك إذا باع العامل بالدين من غير أن يأمره رب المال بذلك فهو ضامن فأراه إذا احتال بذلك إلى أجل ضامنا كمن باع
|
|
في المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعة الثمن
|
|
في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة
|
|
في المقارض يشتري من رب المال سلعة
|
|
في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده
|
|
في المقارض يعتق عبدا من مال القراض
|
|
في المقارض يبتاع عبدا من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا
|
|
في المقارض والعبد المأذون له يبتاعان الجارية بثمن إلى أجل ويبتاعها رب المال أو السيد بأقل قبل الأجل
|
|
الدعوى في القراض
|
|
في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده
|
|
في المقارض يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع
|
|
في المقارض
|
|
في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون
|
|
في اقرار المريض في مرضه بالوديعة والقراض
|
|
كتاب الافضية
|
|
كتاب القضاء
|
|
كتاب الشهادات في شهادة الأجير
|
|
في شهادة السؤال
|
|
في شهادة الشاعر والمغني والمغنية والنائحة
|
|
في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد
|
|
في شهادة المولى لمولاه
|
|
في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته
|
|
في شهادة الصبي والنصراني والعبد
|
|
في شهادة ذوى القربى بعضهم لبعض
|
|
في شهادة الكافر للمسلم
|
|
في شهادة الكافر
|
|
في شهادة النساء في الاستهلال
|
|
في شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال
|
|
في شهادة المحدود في القذف
|
|
في الشهادة
|
|
في شهادة الشاهد
|
|
في شهادة النساء على الشهادة
|
|
في شهادة النساء في قتل الخطا
|
|
في شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والانساب والولاء والمواريث
|
|
في شهادة الصبيان بعض
|
|
في شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت
|
|
في شهادة الوصيين أو الوارثين بوصي آخر
|
|
في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث
|
|
في اليمين مع شهادة المرأتين
|
|
شهادة الرجل والمرأتين على السرقة
|
|
الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين
|
|
في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية
|
|
في المال يكون بيد الرجل فيشهد أن صاحبه قد تصدق به على رجل حاضر أو غائب
|
|
في شهادة السماع في القذف والقتل والطلاق
|
|
في شهادة السماع في الولاء
|
|
في الشاهدين يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق
|
|
في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
|
|
في شهادة السماع في الاحباس والمواريث
|
|
في شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها
|
|
في الشهادة على السماع في الدور القريب حيازتها
|
|
في الرجل يقيم شاهدا واحدا على الرجل بكفالة
|
|
في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين
|
|
في الرجل تجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه فينكل
|
|
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا نعير شاهد فتجب اليمين على المدعى عليه فيأباها ويردها على المدعى فينكل
|
|
في الرجل يدعى قبل الرجل كفالة ولا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا
|
|
في الرجل يدعى قبل الرجل أنه اكترى منه دابة
|
|
كتاب الدعوى في المرأة تدعي أن زوجها طلقها فتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا
|
|
في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا بينة لها
|
|
في الرجل يدعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا
|
|
في الرجل يدعى قبل المرأة النكاح ولا يقيم شاهدا أو يقيم شاهدا واحدا أتحلف له المرأة أم لا
|
|
في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا واحدا أيحلف له أم لا
|
|
في الأمة تدعى أنها ولدت من سيدها وينكر السيد ذلك أيحلف لها أم لا
|
|
في الرجل يدعى عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا
|
|
في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه ففعلا فأنكر التزويج وأقر بالوكالة
|
|
في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران
|
|
في الشاهدين يشهدان على الرجل أنه أعتق عبده فيرد القاضي شهادتهما فيشتريه أحدهما
|
|
في الرجل يدعى على الرجل أنه قذفه ويدعى بينة قريبة
|
|
في الرجل يدعي عبدا قد مات بيد رجل ويقيم البينة أنه عبده
|
|
في الرجل يدعى عبدا غائبا ويقيم البينة أنه عبده
|
|
في اليمين مع الشاهد الواحد على الاقرار
|
|
في الرجل يدعى العبد في يدى رجل ويقيم شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا
|
|
في الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء يقولان قد اقتضينا أو قبضنا وينكر ذلك المعطى
|
|
في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينة
|
|
في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة
|
|
في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة
|
|
في تكافؤ البينتين
|
|
في الشهادة على الحيازة
|
|
ما جاء في الشهادة على المواريث
|
|
في ايقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها
|
|
في الرجل يدعي دارا في يد رجل ويقيم بينة غير قاطعة فيريد المدعى عليه أن يبيع أو يهب
|
|
في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب
|
|
في الرجل يقضى له القاضي بالقضية هل يأخذ منه كفيلا
|
|
في الاستحلاف على البتات
|
|
في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده فيريد أحدهما أن يستحلفه فيحلف على الكل ثم يريد الشريك الآخر أن يستحلفه الثانية على مصابته
|
|
في استحلاف مدعى الحق إذا ادعى قبله القضاء
|
|
في استحلاف المدعي عليه
|
|
في استحلاف النساء والعبيد في المسجد
|
|
في استحلاف الصبيان
|
|
في استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت
|
|
في استحلاف اليهودي والنصراني والمجوسي
|
|
في تعديل الشهود
|
|
في تجريح الشاهد
|
|
في شهادة الزور
|
|
كتاب المديان
|
|
في حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين والديه والزوجين كل واحد منهما في دين صاحبه والأجداد والحر والعبد
|
|
في حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص وفي الحر يؤاجر في الدين في حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص وفي الحر يؤاجر في الدين قلت أرأيت النساء والرجال في ذلك سواء في قول مالك والعبيد والاماء والمكاتبين والمدبرين وأمهات الأولاد قال نعم
|
|
الحر يؤاجر في الدين
|
|
في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه
|
|
في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه
|
|
في الوصى أو الورثة يقضون بعض دين الميت دون بعض علموا بدين الميت أو لم يعلموا
|
|
في الوصى يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف المال قبل أن يقبض من بقى دينهم
|
|
في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء
|
|
في المريض يقضى بعض
|
|
في المديان يرهن بعض غرمائه
|
|
في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته
|
|
في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه
|
|
القضاء في الدين
|
|
الرجلان يكون لهما الدين فيبيع أحدهما نصيبه من المديان فيريد شريكه في الدين أن يتبعه بنصيبه
|
|
في الرجل يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا
|
|
في المريض يؤخر غرماءه في مرضه
|
|
في المريض يقرأنه قبض دينه من غريمه
|
|
في اقرار المريض لوارث بدين
|
|
في المديان يقر في مرضه بدين لوارث
|
|
في اقرار الوارث بدين على الميت
|
|
في اقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم
|
|
في الشهادة على الميت بدين
|
|
في الرجل يأمر الرجل بأن يدفع عنه مالا إلى رجل صلة من الآمر للمأمور له ثم يموت الآمر قبل أن يدفع وليس له قبل المأمور بالدفع دين
|
|
الرجل يستقرض الرجل دراهم فيأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه قرضا منه له فيعطيه مكان الدراهم دنانير بم يرجع عليه
|
|
في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دراهم فيبيعه بها جارية فيريد أن يرجع عليه بم يرجع عليه
|
|
الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمة دينا ثم يموت القائل قبل أن يأخذ الغريم دينه
|
|
الرجل يعجل دينه قبل محله
|
|
في الرجل يموت وعليه دين فيأتي رجل فيضمن دينه ثم يريد أن يرجع به فيما ترك أو يبدو له فيما ضمن
|
|
الرجل يقول للرجل أنا أقضيك دينك الذي لك على فلان فقضاه ولم يكن المديان أمره فيريد أن يرجع به على المديان
|
|
في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أن قد قبض الدين وضاع منه
|
|
الوصى يدعى أنه قد قبض دين الميت
|
|
في الوصى يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة
|
|
اليتيم يحتلم ولم يؤنس منه الرشد يبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق
|
|
في اشتراء المحجور عليه طعامه وما يصلحه
|
|
استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها
|
|
في مداينة المولى عليه واستخباره
|
|
في الوصى يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة
|
|
فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به للرجل الدافع
|
|
في الحجر على المولى عليه
|
|
في رجل دفع إلى رجل مالا
|
|
كتاب التفليس
|
|
في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه
|
|
في المفلس يقر بالدين لرجل
|
|
في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم حبسه وتفليسه
|
|
في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين
|
|
الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء
|
|
في الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول والآخر بالسلف الأول والثاني
|
|
الرجل يجنى جناية فيرهن رهنا ثم يفلس
|
|
في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل
|
|
في الرجل يفلس وله زرع مرهون
|
|
في المفلس يريد أن يتزوج بعد ما فلس
|
|
باب الموهوب له الهبة يفلس والهبة بعينها في يده قد تغيرت بزيادة أو نقصان
|
|
فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته بعينها ولم يدع الميت مالا سواها
|
|
في الرجل يبتاع الجارية أو الشاة من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الأم ويفلس المشتري
|
|
في المساقى والراعي والصناع يفلس من استعملهم
|
|
الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون لهم أموال فيريد الغرماء أخذ أموالهم
|
|
في العبد يفلس ولسيده عليه دين
|
|
في دين المرتد
|
|
كتاب المأذون له في التجارة
|
|
في العبد المأذون له يبيع بالدين
|
|
في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله
|
|
في المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة
|
|
في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه
|
|
في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم
|
|
في دين العبد المأذون له وتفليسه
|
|
في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه
|
|
في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين
|
|
في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة
|
|
في الرجل يستتجر عبده النصراني
|
|
في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة
|
|
الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة
|
|
في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده
|
|
كتاب الكفالة والحمالة في الحميل بالوجه يغرم المال
|
|
في الحميل بالوجه لا يغرم المال
|
|
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل أنا ضامن بوجهه إلى غد فان جئتك به والا فأنا ضامن للحق
|
|
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا والمدعى قبله ينكر فيقول أجلنى اليوم فان لم أوفك غدا فالحق الذي تدعى قبلى حق
|
|
في الرجل يقول لي على فلان ألف درهم فيقول له رجل أنا حميل لك بها ثم ينكر ذلك فلان
|
|
في الصبي يدعى رجل قبله حقا فيتكفل به رجل فيقضى على الصبي بذلك الحق فيؤخذ من الحميل فيريد الحميل أن يرجع علي الصبي
|
|
القضاء والدعوى في الكفالة
|
|
في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر
|
|
في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الحق
|
|
في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه
|
|
في المتحمل لرجلين يغيب أحدهما ويقوم الآخر فيأخذ بحقه ثم يقدم الغائب فيريد أن يرجع بحصته
|
|
في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه
|
|
في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة وهو غائب عنه
|
|
في الرجل يتحمل عن الرجل بحمالة ثم يموت الحميل قبل أن يستحق قبل المتحمل له شيء ثم استحق قبله الحق بعد موت الحميل
|
|
في الرجل يقول للرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله من حق فأنا له حميل
|
|
في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة
|
|
في الرجلين يتحملان بالحمالة ثم يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدى الحاضر المال ثم يقدم المتحمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى عنه وصاحب الحق مليء
|
|
في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق
|
|
في الغريم يؤخذ منه حميل
|
|
باب في الحميل
|
|
في الغريم يؤخذ منه الحميل فاذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل
|
|
باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم
|
|
في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك
|
|
في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب
|
|
في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال حميلا
|
|
في الكفالة بكتابة المكاتب
|
|
في الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل
|
|
في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل
|
|
في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال
|
|
في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة
|
|
في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا
|
|
في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ به منه كفيلا فيصالحه الكفيل قبل الأجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود
|
|
في الرجل يدرك قبل الطالب حقا أيدفع إليه ولا يأخذ منه حميلا
|
|
الدعوى في الحمالة
|
|
في الحمالة في الحدود
|
|
في كفالة الأخرس
|
|
في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث
|
|
في كفالة المريض
|
|
في الرجل يستأجر الأجير بخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا
|
|
في الرجل يستأجر الخياط يخيط ويأخذ منه بالخياطة حميلا
|
|
في الرجل يكترى الراحلة بعينها ويأخذ من الكرى حميلا بالحمولة
|
|
في الرجل يكترى كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة
|
|
في كفالة العبيد بغير اذن ساداتهم
|
|
في كفالة العبيد باذن سادتهم
|
|
في كفالة العبد المديان باذن سيده
|
|
في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه
|
|
في السيد يكفل عن عبده بالكفالة
|
|
في السيد يكون له على العبد الدين فيأخذ منه كفيلا
|
|
في الحمالة إلى غير أجل
|
|
في الحمالة إلى موت المتحمل عنه
|
|
في الحمالة إلى خروج العطاء
|
|
في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه
|
|
في الحميل يقتضى من المتحمل عنه ثم يضيع منه
|
|
في كفالة المرأة التي قد عنست ورضي حالها
|
|
في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرضى حالها
|
|
في كفالة المرأة ذات الزوج بغير اذن زوجها
|
|
في كفالة المرأة بغير اذن زوجها بأكثر من ثلثها
|
|
في كفالة المرأة ذات الزوج باذن زوجها
|
|
في كفالة المرأة عن زوجها
|
|
في كفالة المرأة عن زوجها
|
|
في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعى أنه أكرهها
|
|
في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج
|
|
كتاب الحوالة في الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه
|
|
في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه
|
|
في الرجل يحبل الرجل على الرجل وليس له عليه دين فيرضى المحتال أن يبرئه من الدين
|
|
في الرجل يكترى الدار بعشرة دنانير ويحيله بها على رجل ليس له عليه دين
|
|
في الرجل يكترى الدار من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم يحيله بالكراء قبل أن يسكن
|
|
في الرجل يكتري الدار بعشرة دنانير ولا يشترطوا النقد ثم يحيله بها على رجل له عليه دين
|
|
في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين
|
|
في الرجل يبيع عبده ويحيل غريما له على المشترى ثم يستحق العبد قبل أن يغرم المشترى الثمن
|
|
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له
|
|
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي
|
|
كتاب الرهن
|
|
في الرهن يجوز غير مقسوم
|
|
فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن وفي رهن مشاع غير مقسوم من العروض والحيوان
|
|
فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب
|
|
فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
|
|
في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر
|
|
في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
|
|
فيمن ارتهن طعاما مشاعا
|
|
فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أو زرعا لم يبد صلاحه
|
|
فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها
|
|
في الكفالة واعطاء الكفيل رهنا بغير أمر المكفول به أو باذنه
|
|
في الكفالة بالدم الخطا والرهن فيه وفي العارية
|
|
فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
|
|
في رجل ادعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن وقد أقر المدعى أنه لا حق له فيما كان ادعى قبله
|
|
فيما ولدت الأمة المرهونة وفي أصواف الغنم وألبانها وأولادها وسمونها إذا رهنت
|
|
في الرهن يجعل على يدى عدل أو يكون على يدي المرتهن فإذا حل الأجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان
|
|
فيمن ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن من الرسول ممن ضياعه
|
|
فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات
|
|
في الرهن يجعل على يدى عدل فيدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن
|
|
في الرهن يجعل على يدى عدل فيموت العدل فيوصى إلى رجل هل يكون الرهن على يديه وفي المرتهن يرفع الرهن إلى السلطان فيأمر السلطان رجلا ببيعه فيضيع الثمن من المأمور
|
|
في المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه
|
|
فيمن ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشترى
|
|
في الرهن إذا كان على يدى عدل
|
|
في اختلاف الراهن والمرتهن في الأجل
|
|
في تعدى المأمور وبيعه السلعة بما لا تباع به
|
|
في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو باجارة
|
|
في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن
|
|
فيمن رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
|
|
فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة منها رهنا ثم قضاه مائة دينارا ثم أدعى أن الرهن إنما كان بالمائة التي قضى وادعى المرتهن أن الرهن إنما هو عن المائة التي بقيت
|
|
فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا
|
|
في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن
|
|
في العبد المرتهن يجنى جناية
|
|
في ارتهان فضلة الرهن
|
|
في النفقة على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه
|
|
في الوصى يرهن مال اليتيم أو يعمل به قراضا أو يعطيه غيره
|
|
فيما رهن الوصي لليتيم
|
|
نذر صيام
|
|
في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقى فيضيع ما عزلوا وفي الراهن يستعير من المرتهن الرهن وفي رهن الرجل مال ولده الصغار
|
|
في اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن واجارة الرجل نفسه فيما لا يحل
|
|
في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن
|
|
في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها
|
|
في الرجل يرهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما أو مصحفا
|
|
في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلى ذهب أو فضة
|
|
في الراهن يقول للمرتهن أن جئتك إلى أجل كذا وكذا والا فالرهن لك بما لك علي
|
|
فيمن أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف أو اشترى بفلوس إلى أجل
|
|
فيمن ارتهن رهنا من غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن هل يكون الراهن أولى بما عليه من الغرماء
|
|
في المتكفل يأخذ رهنا
|
|
الدعوى في الرهن
|
|
الدعوى في قيمة الرهن
|
|
في الرجل يبيع السلعة على أن يأخذ رهنا بغير عينه أو رهنا بعينه
|
|
اختلاف الراهن والمرتهن
|
|
في ارتهان الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها
|
|
في رهن الحيوان وتظالم أهل الذمة في الرهون ورهن المكاتب والمأذون له
|
|
في الرجل يرهن أمته فيعتقها أو يكاتبها أو يدبرها أو يطؤها فيولدها
|
|
فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن
|
|
في الرجل يستعير السلعة ليرهنها
|
|
فيمن رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجنى جناية
|
|
فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن
|
|
فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن
|
|
في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه
|
|
فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا
|
|
فيمن رهن جلود السباع والميتة
|
|
في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن
|
|
فيما وهب للامة وهي رهن
|
|
فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر
|
|
فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤاجرها وفي الرهن يرتهنه رجلان على يدى من يكون
|
|
في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدهما من سلم والآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم والآخر شعير فأخذ بذلك رهنا
|
|
في الرجل يجنى جناية فيرهن بذلك رهنا
|
|
فيمن رهن رهنا فأقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن
|
|
في الرجل يحبس على ولده الصغار دارا أو يتصدق عليهم بدار وهو فيها ساكن حتى مات
|
|
في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجنى عنده أو يرتهن عبدا فيعيره
|
|
في الرجل يرهن أمته ولها زوج أيجوز أن يطأها أو بزوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية عبده
|
|
في الرهن بالسلف
|
|
في ارتهان الدين يكون على الرجل
|
|
كتاب الغصب
|
|
فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها
|
|
فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها
|
|
فيمن اغتصب جارية من رجل فباعه فاشتراها رجل وهو لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها
|
|
فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
|
|
فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء
|
|
فيمن غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
|
|
فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها
|
|
فيمن اغتصب جارية صغيرة فكبرت ثم ماتت أو غصبها صغيرة فهرمت أو اختلفت أسوافها
|
|
فيمن أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته وأقام شاهدا آخر أنه أقر أنه غصبها
|
|
فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع أيكون على الغاضب شيء أم لا
|
|
فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشترى فأتى ربها فأجاز البيع
|
|
فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض
|
|
فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشترى
|
|
فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو
|
|
فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره
|
|
فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف درهم فزادت قيمتها فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها
|
|
فيمن اغتصب من رجل طعاما أو اداما فاستهلكه
|
|
فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن
|
|
فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا
|
|
فيمن غصب جارية فأصابها عنده عور أو عمى ثم استحقها ربها فأراد أخذ الجارية
|
|
فيمن اغتصب رجلا نخلا أو شجرا أو ابلا أو غنما فأثمرت النخل وتوالدت الغنم
|
|
في الدور والعبيد إذا غصبها رجل زمانا والارضين فاستحق ذلك
|
|
فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى
|
|
فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها
|
|
فيمن سرق دابة من رجل فأكراها
|
|
فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها
|
|
فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو اداما فأتى رجل فاستحق ذلك وقد أكله
|
|
فيمن استعار من رجل ثوبا شهرين فلبسه شهرين فنقصه اللبس فأتى رجل فاستحقه
|
|
فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم
|
|
فيمن اغتصب من رجل ثوبا فادعى الغاصب والمغصوب منه خلقا
|
|
فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق
|
|
فيمن سرق من رجل دابة فنقصها
|
|
فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه
|
|
فيمن كسر لرجل سوارين من فضة
|
|
فيمن ادعى وديعة لرجل أنهاله
|
|
فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه
|
|
فيمن غصب من رجل خشبة فعمل بها مصراعين
|
|
فيمن اغتصب من رجل فضة فضربها دراهم أو صاغ منها حليا
|
|
في مسلم غصب مسلما خمرا فخللها أو غصب من رجل جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه
|
|
في الغاصب يكون حاربا
|
|
فيمن اغتصب سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده فأتى ربها
|
|
منع الامام الناس الحرس إلا باذن
|
|
فيمن أقر أنه غصب من رجل ثوابا فجعله ظهارة لجبته
|
|
فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه
|
|
الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا
|
|
فيمن استحق أرضا وقد عمل المشترى فيها عملا
|
|
فيمن غصب ثوبا فصبغه أحمر
|
|
كتاب الاستحقاق
|
|
في الرجل يكترى الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث
|
|
في الرجل يكترى الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب أو بحديد أو برصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك
|
|
في الرجل يكرى داره سنة يسكنها المكترى ستة أشهر ولم يقبض منه الكراء ثم يستحقها رجل
|
|
في الرجل يكرى داره من رجل فيهدمها المتكارى تعديا أو المكرى ثم يستحقها رجل
|
|
في الرجل يكرى الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها
|
|
في الرجل يشترى الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل
|
|
الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة
|
|
الرجل يشتري الجارية ثم يستحقها رجل
|
|
الرجل يشتري الجارية فتلد منه ولدا فيقتله رجل خطأ أو عمدا ثم يستحقها سيدها
|
|
الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل
|
|
الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل والسيد عديم والولد قائم موسر
|
|
الرجل يبنى داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها
|
|
في الرجل يشترى سلعا كثيرة أو يصالح على سلع كثيرة ويأتي رجل فيستحق بعضها
|
|
الرجل يتزوج المرأة على جارية فيستحقها رجل
|
|
الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق بعضها
|
|
الرجلان يصطلحان على الاقرار أو على الانكار يستحق ما في يد أحدهما
|
|
الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيصالح من العيب على عبد آخر فيستحق أحد العبدين
|
|
العبد يشتريه الرجل بعرض فيموت العبد ويستحق العرض
|
|
الرجل يكاتب عبده على حيوان موصوفة فيؤدي ذلك إلى سيده فيعتق ثم يستحق الحيوان
|
|
الرجل يهب الهبة للرجل فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض
|
|
الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية
|
|
الرجل يهلك فيوصى بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله فيستحق رجل رقبته
|
|
الرجل يسلف الدراهم والسلعة في الطعام فتستحق السلعة أو الدراهم أو الطعام بم قبضه
|
|
الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فتستحق السلعة وقد فاتت الهبة
|
|
الرجل يشتري الحلى بذهب أو بورق ثم يستحق
|
|
كتاب الشفعة الأول
|
|
تشافع أهل السهام
|
|
باب اقتسام الشفعة
|
|
ما لا تقع فيه الشفعة
|
|
الشفعة في النقض
|
|
شفعة العبيد وشفعة الصغير
|
|
باب أجل شفعة الحاضر والغائب
|
|
شفعة الجد لابن ابنه والمكاتب وأم الولد
|
|
اختلاف المشترى والشفيع في الثمن
|
|
باب عهدة الشفيع
|
|
في طلب الشفيع الشفعة والمشترى غائب
|
|
اشتراك الشفعاء في الشفعة
|
|
اشتراء شقص وعروض صفقة واحدة
|
|
باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد
|
|
باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه اياها
|
|
باب اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن
|
|
باب فيمن اشترى شقصا فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه أو تزوج به ثم قدم الشفيع
|
|
باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع منه
|
|
باب تلوم السلطان للشفيع في الثمن وأخذ الشفعة من الغائب
|
|
باب اشترى دارا فباع بعضها ثم استحق نصفها
|
|
ما جاء فيمن اشترى أنصباء
|
|
ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق أو غير ذلك
|
|
الرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد
|
|
تنازع الغرماء والشفعاء في الدار
|
|
شفعة الغائب
|
|
الدعوى في الدار
|
|
باب الكفالة في الدور
|
|
باب باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص بالشفعة ثم أصيب بالعبد عيب
|
|
باب اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة
|
|
ما جاء في البائع يقر بالبيع وينكر المشترى فيريد الشفيع أن يأخذ بالشفعة باقرار البائع
|
|
فيمن باع عبدا بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص قلت أرأيت لو أن رجلا باع عبده بشقص من دار وبألف درهم فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة وقيمة العبد ألف درهم وقيمة الشقص ألف درهم فبكم يأخذها الشفيع قال يأخذها الشفيع في قول مالك بخمسمائة درهم لأن ثمن
|
|
ما لا شفعة فيه من السلع
|
|
باب الشفعة في العين والبئر
|
|
ما جاء في الشفعة في الثمرة
|
|
كتاب الشفعة الثاني الشفعة في الارحاء
|
|
الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر
|
|
باب اشترى شربا فغار بعض الماء
|
|
فيمن اشترى أرضا وفيها زرع أو نخل لم يشترطه
|
|
باب اشترى أرضا بعبد فاستحق ثم أتى الشفيع
|
|
باب اشترى نقض شقص والشريك غائب
|
|
الرجل يشتري الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق
|
|
باب الشفعة فيما وهب للثواب
|
|
باب الهبة لغير الثواب
|
|
باب البيع الفاسد
|
|
باب شفعة المكاتبين والعبيد
|
|
باب اشترى دارين صفقة واحدة فاستحق من احداهما شيء
|
|
كتاب القسمة الأول
|
|
ما جاء في بيع الميراث
|
|
ما جاء في التهايؤ في القسم
|
|
ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم
|
|
ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه
|
|
في الرجوع في القسم
|
|
قسمة القرى
|
|
ما جاء في قسمة الدور بين ناس شتى
|
|
ما جاء في قسمة القرى وفيها دور وشجر
|
|
ما جاء في قسمة الثمار
|
|
ما جاء في قسمة البقل
|
|
ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها
|
|
ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه
|
|
ما جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في رؤس النخل
|
|
ما جاء في قسمة العبيد
|
|
ما جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم
|
|
في قسمة الجذع والمصيراعين والخفين والنعلين والثياب
|
|
في قسمة الجبنة والطعام
|
|
في قسمة الأرض والعيون
|
|
في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه
|
|
ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر
|
|
ما جاء في قسمة الفواكه
|
|
ما جاء في اقتسام أهل الميراث ثم يدعى أحدهم الغلط
|
|
في الرجلين يقتسمان الثياب فيدعى أحدهما ثوبا بعد ما قسم
|
|
ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعى أحدهما بيتا بعد القسم
|
|
ما جاء في الاختلاف في حد القسمة
|
|
في قسمة الوصي مال الصغار
|
|
ما جاء في قسمة الوصي على الكبير الغائب
|
|
في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمة مجرى الماء
|
|
فيمن كانت له نخلة في أرض رجل فقلعها وأراد أن يغرس مكانها نخلتين
|
|
ما جاء في الميت يلحقه دين بعد قسمة الميراث
|
|
في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث
|
|
في اقرار الوارث بالدين بعد القسمة
|
|
ما جاء في الوصية تلحق الميت بعد القسمة
|
|
في قسم القاضي العقار على الغائب
|
|
ما جاء في قسمة الأرض والشجر المفترقة
|
|
ما جاء في قسمة ما لا ينقسم
|
|
ما يجمع في القسمة من البز والماشية
|
|
ما جاء في قسمة الحلى والجوهر
|
|
ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر
|
|
ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية
|
|
ما جاء في القسمة على الخيار
|
|
في قسمة الأب أو وصية على ابنه الصغير وهبته ماله
|
|
ما جاء في وصى الأم ومقاسمته
|
|
ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ
|
|
في قسمته الأم أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الأم على ولدها
|
|
في قسمة وصى اللقيط للقيط
|
|
ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته
|
|
كتاب القسمة الثاني ما جاء في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيبا أو ببعضها
|
|
ما جاء في الحنطة يقتسمانها فيجد أحدهما بحنطته عيبا
|
|
في الرجل يشتري عبدا فيستحق
|
|
ما جاء في استحقاق بعض الصفقة
|
|
ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة
|
|
ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين
|
|
ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى
|
|
في قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من يد أحدهما
|
|
الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل
|
|
في الرجل يوصي للرجل بثلث ماله فيأخذ في وصيته ثلث دار فيستحق من يده بعد البناء
|
|
ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة لهما فيقتسمانه
|
|
ما جاء في قسمة الطريق والجدار
|
|
ما جاء في قسمة الحمام والآبار والمواجل والعيون
|
|
ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة
|
|
ما جاء في قسمة الأرض القليلة والدكان بين الشركاء
|
|
في الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو سلعة نقد أو إلى أجل
|
|
ما جاء في أرزاق القضاة والعمال والقسام وأجرهم على من هو
|
|
فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض
|
|
ما جاء في قسمة الدار بالاذرع على السهام
|
|
ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة
|
|
في قسمة البيوت والغرف والسطوح
|
|
في صفة قسم الدور والأرضين بين الورثة
|
|
في قسم الدار للغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار
|
|
ما جاء في اختلاف الورثة في قسمة الدور إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار
|
|
ما جاء في اتخاذ الحمامات والافران والارحية
|
|
في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذ
|
|
كتاب الوصايا في الرجل يوصى بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم
|
|
في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم
|
|
في الرجل يوصي للرجل بثلث غنمه فيستحق بعضها
|
|
في الرجل يوصى للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشر شياه
|
|
في الرجل يوصى باشتراء رقبة تعتق عنه
|
|
الرجل يوصي أن يشتري عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان
|
|
في الرجل يوصى بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد
|
|
في المريض يشتري ابنه في مرضه
|
|
في الوصية بالعتق
|
|
التشهد في الوصية
|
|
في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود
|
|
في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت
|
|
في الوصي
|
|
وصي المرأة
|
|
في وصي الأم والأخ والجد
|
|
في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر
|
|
في الرجل يقول فلان وصي
|
|
في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا
|
|
في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت الموصى
|
|
في الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم
|
|
في الوصيين يبيع أحدهما أو يشتري دون صاحبه
|
|
في الوصيين يختلفان في مال الميت
|
|
في الوصية إلى العبد
|
|
في بيع الوصي عقار اليتامي وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم
|
|
في الوصي يشتري من تركة الميت
|
|
في الوصي يبيع تركة الموصي وفي ورثته كبار وصغار
|
|
في الرجل يوصي ويقول قد أوصت إلى فلان فصدقوه
|
|
في شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه
|
|
في الولدين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما
|
|
في شهادة الوصي للورثة
|
|
في شهادة النساء للوصي في الوصية
|
|
في الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه ويخاصم أحدهما في دين على الميت
|
|
في الرجل يوصي لام ولده على أن لا تتزوج
|
|
في الرجل يوصي لجنين امرأة فتسقطه بعد موت الموصي
|
|
في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه
|
|
في إقرار الورث لأجنبي بوصية أو بوديعة
|
|
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الأجل أو تجني جناية
|
|
في الرجل يوصي بعتق أمة إلى أجل فيعتقها الوارث
|
|
في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد
|
|
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم يبيع الورثة العبد من رجل وهو يعلم أن للموصي له فيه الخدمة
|
|
في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أم قيمة العبد
|
|
في الرجل يوصى بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصى أو بعده
|
|
في الرجل يوصى بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية
|
|
في الرجل يوصى بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل
|
|
في الرجل يوصى للرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصى له بالخدمة غائب ببلد نائية
|
|
في الرجل يوصي بخدمة أمته لرجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا
|
|
في الرجل يوصى لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر
|
|
في وصية المحجور عليه والصبي
|
|
في الرجل يوصى لعبد وارثه أو لعبد نفسه
|
|
في الوصية للقاتل
|
|
في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له قبل موت الموصي
|
|
في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له
|
|
في الرجل يوصي لصديقه الملاطف
|
|
في الرجل يوصي فيعول على ثلثه
|
|
في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد ما لا بعد الوصايا
|
|
في الرجل يوصى بالزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وباطعام مساكين
|
|
في الرجل يوصى بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبده
|
|
في الرجل يوصى بنفقة في سبيل الله
|
|
في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين
|
|
في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار
|
|
في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر ان حدث
|
|
في رجل يبع عبده في مرضه ويحابي في بيعه ويعتق آخر
|
|
في الرجل يوصى بعتق عبده في مرضه وبعتق آخر على مال
|
|
في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة
|
|
في الرجل يوصي بوصايا ويعتق عبده
|
|
في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر
|
|
كتاب الوصايا الثاني في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث
|
|
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر ولا مال له غيره
|
|
في الرجل يوصي بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره
|
|
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته
|
|
في الرجل يوصى لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر
|
|
في الرجل يوصي بوصايا وبعمارة مسجد
|
|
في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا
|
|
في الرجل يوصي بثلث ماله العين وبثلث ماله الدين
|
|
في الرجل يوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب
|
|
في الرجل يوصي بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث
|
|
في الرجل يوصى بعبده لرجل وبثلث ماله لآخر فيموت العبد وقيمته الثلث
|
|
في الرجل يوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى
|
|
في الرجل يوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر
|
|
في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي
|
|
في الرجل يوصي أن يحج عنه
|
|
في الرجل يوصي أن يحج عنه وارث
|
|
في المريض تحل عليه زكاة ماله
|
|
في الرجل يوصى بدينار من غلة داره كل سنة
|
|
في الرجل يوصي بغلة داره للمساكين
|
|
في الرجل يوصي بخدمة عبده حياته فيريد أن يبيعه من الورثة بنقد أو بدين
|
|
في الرجل يوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل يريد أن يؤاجرها
|
|
في الرجل يوصي للرجل بثمرة حائطه حياته فيصالحه الورثة من وصيته على مال
|
|
في الرجل يوصى بجنانه لرجل فيثمر الحائط قبل موت الموصى أو بعد موته
|
|
في الرجل يوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقتها ويوصى إن أراد وارثه ردها فهي للمساكين
|
|
في الرجل يوصي للرجل بالوصيتين إحداهما بعد الأخرى
|
|
في الرجل يوصى للرجل بالوصية ثم يوصي بها لرجل آخر
|
|
في الرجل يوصي للرجل بمثل نصيب أحد بنيه
|
|
في الرجل يوصي لغني وفقير
|
|
في الرجل يوصي لولد ولده فيموت بعضهم ويولد لبعضهم
|
|
في الرجل يوصي لولد رجل
|
|
في رجل
|
|
في الرجل يوصى لموالي رجل
|
|
في الرجل يوصى لقوم فيموت بعضهم
|
|
في إجازة الورثة للموصى أكثر من الثلث
|
|
إجازة الوارث المديان للموصى بأكثر من الثلث
|
|
في إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه
|
|
في الرجل يوصي للرجل بوصية فيقتل الموصى له الموصى عمدا
|
|
في الرجل يوصي بدار لرجل والثلث يحمل
|
|
كتاب الهبات تغيير الهبة
|
|
في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا
|
|
في الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا على رجل فيقبل
|
|
قلت أرأيت إن وهبت لرجل هبة دارا أو غير ذلك فعوضني من الهبة دينا له على رجل وقبلت ذلك أو عوضني خدمة غلامه سنين أو سكنى دار له أخرى سنين أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا عند مالك في الخدمة والسكنى لأن هذا من وجه الدين بالدين ألا ترى أن
|
|
القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء
|
|
في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة
|
|
الرجل يهب لابن لي فعوضته في مال ابني
|
|
الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه
|
|
في الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه
|
|
في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها
|
|
في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها
|
|
في الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها أو أرضا فيغرس فيها فأبى الموهوب له أن يثيب منها
|
|
في الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل أيكون الدين كما هو
|
|
في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون عليه القيمة
|
|
في الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها
|
|
في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب
|
|
في الرجل يهب الهبة فلم يقبضها الموهوب له وهي لغير الثواب فأتي رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة
|
|
في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح
|
|
في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض
|
|
في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا
|
|
في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته
|
|
في الرجل يقول داري صدقة سكنى
|
|
في الرجل يقول قد أسكنتك هذه الدار وعقبك فمات ومات عقبه
|
|
في الرجل يهب للرجل عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ
|
|
في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا
|
|
في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له
|
|
في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له أو أشعرها
|
|
في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك الموهوب له أو المتصدق عليه قبل أن يموت المواهب
|
|
في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصي له الموصي عمدا
|
|
في الرجل يوصي بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك
|
|
في المسلم أو النصراني يهب أحدهما لصاحبه أو يتصدق
|
|
في العبد توهب له الهبة
|
|
في الرجل يهب لذي رحم أيرجع في هبته
|
|
في الرجل يهب لعمه أو لعمته أو لجده أو لجدته أو لذي قرابته
|
|
كتاب الحبس في الحبس في سبيل الله
|
|
في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله
|
|
في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله
|
|
في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله
|
|
في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرجها من يديه حتى يموت
|
|
في الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة وكيف مرجع الحبس
|
|
في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ثم يهلك ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده
|
|
في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها
|
|
في الحبس على الولد وإخراج البنات وإخراج بعضهم عن بعض وقسم الحبس
|
|
في المحبس عليه يرم في الحبس مرمة ثم يموت ولم يذكرها أو ذكرها
|
|
في الرجل يحبس حائطه في مرضه فلا يخرج من يديه حتى يموت
|
|
في الرجل يحبس حائطه في الصحة فلا يخرجه من يديه حتى يموت
|
|
في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت
|
|
في الرجل يحبس ثمرة حائطه على رجل فيموت المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبر
|
|
في الرجل يسكن الرجل مسكنا على أن عليه مرمته
|
|
في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته
|
|
كتاب الصدقة في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها
|
|
في الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبضها منه حتى مات المتصدق
|
|
في الرجل يبتل صدقة في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته
|
|
في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بالصدقة ثم يشتريها من نفسه
|
|
في الرجل يتصدق بالصدقة على الرجل فيجعلها على يدي رجل فيريد المتصدق عليه أن يقبضها
|
|
في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت
|
|
في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين
|
|
في صدقة البكر
|
|
كتاب الهبة
|
|
في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير
|
|
في الرجل يهب للرجل نصف دار له
|
|
في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه
|
|
في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو
|
|
في الرجل يهب للرجل نصيبه من دارا وجدار لا يدري كم هو
|
|
في الرجل يهب للرجل نصيبا له
|
|
في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه
|
|
في المديان
|
|
في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض
|
|
في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني
|
|
في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر
|
|
في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل
|
|
في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب
|
|
في المسلم يهب للذمي
|
|
في الرجل يهب للرجل صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في رؤوس النخل
|
|
في الرجل يهب للرجل ما في بطون غنمه أو جاريته
|
|
في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفي يديه الجارية
|
|
في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك فلم يقبض الاجنبي حتى مات الواهب
|
|
في الرجل يهب الارض للرجل
|
|
في الرجل يهب للرجل الدين له عليه أو على غيره
|
|
في الرجل يؤاجر الرجل الدابة تكون له أو يعيره إياها ثم يهيها لغيره
|
|
في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها له وهما غائبان عن موضع العارية أو الوديعة
|
|
في الهبة للثواب يصاب بها العيب
|
|
في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب
|
|
في حوز الهبة للطفل والكبير
|
|
في حوز الأم
|
|
في حوز الأب
|
|
في حوز الأب لابنه العبد
|
|
في حوز الزوج
|
|
في اعتصار الأم له
|
|
في اعتصار الأب
|
|
في اعتصار ذوي القربى
|
|
في الهبة للثواب
|
|
في الثواب في هبة الذهب والورق
|
|
في الثواب فيما بين القرابة وبين المرأة وزوجها
|
|
في الثواب بين الغني والفقير والغنيين
|
|
الرجوع في الهبة
|
|
في الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها
|
|
كتاب الوديعة في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته أو أجيره أو جاريته أو أم ولده
|
|
فيمن استودع وديعة فخرج بها معه في سفره
|
|
فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير
|
|
فيمن خلط دراهم فضاعت
|
|
فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير
|
|
فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها ثم تلفت وقد رد مثل ما أنفق أو لم يرد
|
|
فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت
|
|
في رجل استودع رجلا وديعة أو
|
|
فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى آخر
|
|
في الرجل يبعث بمال لرجل فيهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ
|
|
في الرجل يهلك وقبله ودائع وقراض ودين فيقول في مرضه هذه ودائع فلان وهذا مال فلان
|
|
الرجل يبعث معه بالمال صلة لرجل أو صدقة
|
|
فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة
|
|
فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره فضاع عنده
|
|
فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة
|
|
في الدعوى في الوديعة ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف
|
|
فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده
|
|
فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها
|
|
في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها
|
|
في العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع
|
|
في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله
|
|
فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها
|
|
في رجل باع ثوبا
|
|
فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عنده
|
|
في رجل استودع رجلا جارية فوطئها فأحبلها المستودع
|
|
فيمن استودع رجل ا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلي وديعة فلان فقد أمرني أن أقبضها قلت أرأيت لو أني استودعت رجلا وديعة ثم جاءه رجل فقال له ان فلانا أمرني أن آخذ هذه الوديعة منك فصدقه ودفعها إليه فضاعت أيضمن في قول مالك أم لا قال نعم يضمن ولا أقوم
|
|
فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون
|
|
في الرجل يستودع الرجل ابلا أو غنما فينفق عليها
|
|
فيمن استودع ماشية فأنزى عليها أو إبلا فأكراها
|
|
فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها
|
|
فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله
|
|
فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله
|
|
في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده فيطلبها
|
|
كتاب العارية
|
|
فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد
|
|
فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك
|
|
فيمن استعار من رجل ثوبا أو عرضا فضاع عنده أيضمن أم لا
|
|
في الرجل يأمر الرجل أن يضرب عبدا له فضربه فمات
|
|
فيمن اذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه
|
|
ما جاء في العمرى والرقبى
|
|
في عارية الدنانير والدراهم والطعام والادام
|
|
فيمن اعترف دابة فأقام البينة على ذلك هل يسأله القاضي أنه ما باع ولا وهب
|
|
في العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير شيئا أو يدعو إلى طعامه بغير اذن مولاه
|
|
فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف أو انكسر
|
|
فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى ذلك الموضع بقليل أو كثير ثم ردها فعطبت في الطريق هل يضمن أم لا
|
|
فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك
|
|
كتاب اللقطة والضوال والآبق
|
|
العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة
|
|
التجارة في اللقطة والعارية
|
|
في لقطة الطعام
|
|
في لقطة الابل والبقر والدواب
|
|
في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال
|
|
في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحا
|
|
في الرجل يفتح قفصا فيه طير أو قيدا فيه عبد وفي الآبق يأخذه الرجل ثم يهرب منه أو يرسله هو
|
|
في بيع السلطان الأباق
|
|
فيمن اغتصب عبدا فمات
|
|
في إقامة الحد على الآبق
|
|
في الرجل يعترف الدابة في يد رجل
|
|
في شهادة الغرباء وتعديلهم
|
|
فيمن وجد آبقا أيأخذه وفي الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه
|
|
في اباق المكاتب والعبد الرهن وهل يجوز بيع الآبق أو عتقه عن ظهاره
|
|
في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم
|
|
كتاب حريم الآبار
|
|
ما جاء في حريم الآبار والمياه
|
|
في منع أهل الآبار الماء المسافرين
|
|
في فضل آبار الماشية وفي منع الكلأ
|
|
في فضل آبار الزرع
|
|
في فضل ماء بئر الماشية والزرع
|
|
في بيع شرب يوم أو يومين
|
|
في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل
|
|
ما جاء في اكتراء الارض بالماء
|
|
في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤهما
|
|
في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض
|
|
ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في أرض غيره
|
|
في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه
|
|
ما جاء في بيع الخصب والكلا
|
|
ما جاء في احياء الموات
|
|
فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره
|
|
في الرجل يفتح كوة في دار يطل منها على جاره
|
|
ما جاء في قسمة العين
|
|
في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في ذلك
|
|
كتاب الحدود في الزنى والقذف والاشربة الحدود في الزنى والقذف
|
|
فيمن وطىء جارية لرجل أو امرأة
|
|
فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما
|
|
فيمن له شقص في جارية فوطئها
|
|
في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا
|
|
فيمن شهد عليه بالزنى ثلاثة وواحد على شهادة غيره
|
|
في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته
|
|
فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها
|
|
في المسلم يقر بأنه زنى في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية
|
|
في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص قلت أرأيت إذا وجب على الرجل القصاص في بدنه للناس وحدود الله اجتمع ذلك عليه بأيهم يبدأ قال يبدأ بما هو لله فإن كان فيه محتمل أن يقام عليه ما هو للناس مكانه أقيم عليه ذلك أيضا وان خافوا عليه أخروه حتى يبرأ
|
|
ترك اقامة الحد على من تزوج في العدة
|
|
فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة
|
|
صفة ضرب الحدود والتجريد
|
|
فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه
|
|
باب في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه
|
|
فيمن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة
|
|
في القيام بحد الميت أو الغائب ومن أولى بذلك
|
|
في قذف الصبي والصبية
|
|
فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون
|
|
المحارب يقذف في حرابة والحربي يدخل بأمان فيقذف
|
|
في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك والذي يقول يا خبيث يا فاسق يا فاجر
|
|
فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر
|
|
فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما
|
|
في التعريض بالقذف
|
|
في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده
|
|
ما جاء في النفي
|
|
في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان
|
|
فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه
|
|
في الرجل يقذف ولده
|
|
في الرجل يقذف الرجل عند القاضي
|
|
في الرجل يقول للرجل بن الزانيين أو ينفي الولد من أمه
|
|
فيمن قال لرجل يا بن الاقطع أو يا بن الاسود
|
|
فيمن قال لرجل أبيض يا اسود أو يا أعور وهو صحيح
|
|
فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني
|
|
فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها
|
|
فيمن قذف فارتد عن الاسلام
|
|
فيمن قذف ملاعنة أو ابنها
|
|
كتاب الرجم
|
|
في كشف الشهود عن الشهادة في الزنى
|
|
في الشهادة على الاحصان
|
|
في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها واحصان الصغيرة والمجنونة والذميين
|
|
في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني
|
|
فيما لا يحصن
|
|
في الرجوع عن الشهادة في الزنى بعد الرجم
|
|
في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته
|
|
في الشهود على الزنى يرجعون أو بعضهم أو يكون بعضهم مسخوطا أو عبدا
|
|
في شهادة الاعمى وخطأ الامام في الحدود
|
|
في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا
|
|
في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم
|
|
في المرأة تقر بوطء رجل زنا ويقول الرجل تزوجتها
|
|
في الزاني بالصبي والصبية والمجنون
|
|
في المسلم يزني بالذمية
|
|
في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة
|
|
في الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويدعى الجهالة
|
|
في هيئة جلد الحد وتجريد الرجل
|
|
في الرجل يشتري الحرة فيطؤها وهو عالم
|
|
في الشهود في الزنى يختلفون في المواضع
|
|
في الرجل يأمره الامام بإقامة حد
|
|
في كشف الامام الشهود عن الشهادة في الزنى
|
|
في الشهادة على الشهادة في الزنى
|
|
في شهادة السماع في الزنى والحدود
|
|
في اختلاف الشهادة في الزنى
|
|
في القاذف يقذف وهو يحد
|
|
في شهادة القاذف والكتاب عليه بالقذف
|
|
جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب
|
|
في القذف يقوم به أجنبي
|
|
في هيئة ضرب الحدود
|
|
في الحامل يجب عليها الحد
|
|
في المرأة يشهد عليها بالزنى فتقول أنا عذراء أو رتقاء
|
|
في المرأة يشهد عليها بالزنى فتدعي الحمل وزوجها غائب أو تزني وهي حامل وفي نفي الولد بلا لعان ولا استبراء
|
|
في العبد تجب عليه الحدود ويشتعل ثم يعلم أنه قد كان عتق قبل ذلك
|
|
في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها
|
|
فيمن قذف صبية لم تحض
|
|
في المولى يجامع فيما دون الفرج
|
|
في إقامة الحدود على أهل الكفر
|
|
في الشهود على الزنى يقولون أثبتنا النظر وتعمدنا ذلك والمشهود عليه يزعم أن الشهود عبيد
|
|
في القاضي يتعمد الجور أو يخطئ في القضية
|
|
في السيد يقيم على عبيده الحدود والقصاص والامام يشهد على الحدود
|
|
في الشهود وما يجرحون به
|
|
ما جاء في تجريح بعض الشهود على الزنى
|
|
في المشهود عليه بالزنى يقذف الشهود
|
|
فيمن تجوز له اقامة الحدود في القتل من الولاة
|
|
كتاب الأشربة
|
|
طبخ الزبيب
|
|
كتاب السرقة
|
|
في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع
|
|
تفرقة الشهود في الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة والوديعة والسارق يسرق من السارق
|
|
في الزناة يرفعهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا
|
|
في الذي يسرق ويزني وينقب البيت فيدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق
|
|
الشهود على السرقة والغصب
|
|
في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة
|
|
فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه
|
|
فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ
|
|
الرجوع عن الشهادة وخطأ الامام
|
|
باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك
|
|
الاختلاف في السرقة
|
|
إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم الخنزير والشرب في رمضان والاقرار بالزنى والسرقة
|
|
باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقه بهديد والشهادة على السرقة وإقامة القطع والضرب في البرد
|
|
فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب
|
|
فيمن ادعى السرقة على رجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع
|
|
كتاب المحاربين
|
|
في الذين يسقون الناس السيكران
|
|
كتاب الجراحات باب تغليظ الدية
|
|
تفسير العمد والخطأ
|
|
دية الأنف
|
|
عقل الموضحة
|
|
دية اللسان
|
|
دية الذكر
|
|
ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها
|
|
ما جاء في دية العقل والسمع والأذنين
|
|
باب ما جاء في الأسنان والأضراس
|
|
ما جاء في الإليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين
|
|
ما جاء في شلل اليد والرجل
|
|
باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة
|
|
باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة
|
|
دية الإبهام والكف وتقطيع اليد
|
|
باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل
|
|
عقل جراح المرأة
|
|
شجاج المرأة
|
|
لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن
|
|
ذكر العين والسن
|
|
جامع جراحات الجسد
|
|
ما جاء في دية الكف
|
|
ما تحمل
|
|
في سن الصبي إذا لم يثغر
|
|
كتاب الجنايات في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له جميع العبد
|
|
في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له العبد وزيادة عبد آخر
|
|
في العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل
|
|
في العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته
|
|
في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل
|
|
في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل
|
|
في العبد يقتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما والعبد يقتل قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين
|
|
في العبد يجرح رجلا حرا فبرأ من جراحته ففداه سيده ثم انتقضت الجراحات فمات
|
|
في عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ
|
|
في العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه
|
|
في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية
|
|
في عبد قتل رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ والعبد يقتل رجلين وليهما واحد
|
|
في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم الولد إذا جنت ثم جنى عليها قبل أن يحكم فيها
|
|
في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة
|
|
في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما ولا يذكر شيئا
|
|
في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدي إلي المجني عليه دية الجرح
|
|
في جناية الأمة
|
|
في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له فيها ثم يأسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده
|
|
في العبد يجني جناية
|
|
في جناية المعتق نصفه
|
|
في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه
|
|
في الجناية على المعتق نصفه
|
|
في جناية الموصي بعتقه
|
|
في جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت سيده
|
|
في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موته سيده
|
|
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية
|
|
في الرجل يوصي بخدمة عبده سنين فيقتل العبد أو يجرح قبل انقضاء السنين وجناية المعتق إلى أجل
|
|
في جناية المعتق إلى أجل
|
|
في المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر
|
|
المدبر كلما جنى يدخلون جميعهم في خدمته والعبد كلما جنى دفع بجنايته ثم ما جنى بعد ذلك فإنه يدفع بجنايته أيضا لأن العبد إذا أسلم إلى المجروح كان مالا من ماله إن شاء باع وإن شاء وهب
|
|
في جناية المدبر وله مال وعليه دين
|
|
في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يتغرقها
|
|
في المدبر يجني على سيده
|
|
في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ
|
|
في المدبر يقتل عمدا فيعفى عنه على أن يأخذوا خدمته
|
|
في المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده
|
|
في المدبر بين رجلين يجني جناية
|
|
فيما استهلك المدبر
|
|
في المدبرة تجني جناية ولها مال
|
|
في الجناية على المدبر
|
|
في مدبر الذمي يجني جناية
|
|
في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح
|
|
في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل قلت أرأيت لو أن رجلا قتلت أم ولده رجلا خطأ فلم يدفع قيمتها حتى قتلت رجلا آخر خطأ قال يدفع قيمتها فيكون ذلك بينهما نصفين وهذا قول مالك فيما بلغني قلت فإن كان دفع قيمتها ثم قتلت آخر خطأ قال يخرج قيمتها ثانية
|
|
في أم الولد تقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو عنها أولياء الدم على أن يأخذوا القيمة
|
|
في أم الولد تجرح رجلا عما فيعفو عنها أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها أو المدبرة وأم الولد تجرح رجلا خطأ ثم تلد بعد ما جنت
|
|
في أم الولد تقبل رجلا خطأ ثم تلد بعد ما قتلت
|
|
في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت السيد قبل أن يحكم على السيد
|
|
في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره
|
|
في إلزام سيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها
|
|
في أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين
|
|
في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة
|
|
في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر
|
|
فيما استهلكت أم الولد وما جنت
|
|
في جناية ولد أم الولد
|
|
في جناية أم ولد الذمي
|
|
في دين أم الولد أرأيت ان أذن لام ولده في التجارة فتجرت فلحقها دين يغترق قيمتها أيكون ذلك على السيد أو في ذمتها
|
|
في القود بين الحر والعبد
|
|
في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها بعد الجناية فتحمل
|
|
القصاص في جراح العبيد
|
|
في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله
|
|
في العبد يقتله العبد أو الحر
|
|
في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه
|
|
في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويجرحه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد
|
|
في جناية العبد في رقبته أو في ذمته
|
|
في إقرار العبد على نفسه بالجناية
|
|
القضاء في جناية المكاتب
|
|
في المكاتب يجني جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية على مال فيعجز قبل أن يؤدي المال
|
|
في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال
|
|
في المكاتب يقتل رجلا خطأ
|
|
في المكاتب يقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر
|
|
في المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية
|
|
في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال
|
|
في المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته
|
|
في المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولد له
|
|
في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية
|
|
في الجناية على المكاتب
|
|
في الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجنى عليه جناية
|
|
في جناية عبيد المكاتب
|
|
في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده القصاص ويأبى سيده القصاص أو يريد سيده القصاص ويأبى الولد قلت أرأيت المكاتب إذا قتله عبده قال قال مالك في العبدين يكونان للرجل فيقتل أحدهما صاحبه أو يجرحه ان السيد يقتص من العبد لان العبدين جميعا
|
|
في جناية المكاتب على عبد سيده
|
|
في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه
|
|
في ذوي القرابة يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم
|
|
في جناية المكاتبة على ولدها
|
|
في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص وأبى سيده إلا العفو أو أخذ العقل
|
|
في سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه
|
|
في قرار المكاتب بالجناية والدين
|
|
في المكاتب يموت وعليه دين وجناية
|
|
في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الام
|
|
كتاب الديات ما جاء في ديات أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين
|
|
ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها أو على المجوسي أو المجوسية
|
|
ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث دية والنصراني يجني على المسلم ثلث دية
|
|
ما جاء في قيمة عبيد النصارى والمجوس
|
|
ما جاء في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة
|
|
ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا
|
|
ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا
|
|
ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة وهبة دية الجنين هل يجبرون على ذلك
|
|
ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ
|
|
ما جاء في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا وضربه الصبي خطأ والرجل عمدا
|
|
ما جاء في رجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
|
|
ما جاء في الرجل يقر على نفسه بالقتل خطأ وفي الجماعة يشتركون على القتل خطأ
|
|
ما جاء في الرجلين يقران بقتل رجل عمدا أو خطأ ويقولان قتله فلان معنا
|
|
ما جاء في أعور العين اليمني يفقأ عين رجل اليمني وفي القصاص في اليد وفي الأسنان
|
|
ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح
|
|
ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة
|
|
ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا فذهب منها سمعه وعقله
|
|
ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الاذن
|
|
ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أو كفه وشل الساعد
|
|
ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا
|
|
ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا
|
|
ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ
|
|
ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرح عمدا
|
|
ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والآخر صغير
|
|
ما جاء في عفو الحد دون الاخوة عن دم العمد
|
|
ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة قوم أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين
|
|
ما جاء في المسخوط يقول دمي عند فلان
|
|
ما جاء في النصراني يقول دمي عند فلان
|
|
ما جاء في بن الملاعنة يقول دمي عند فلان
|
|
ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة
|
|
ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد
|
|
ما جاء في امرأة ضربت
|
|
ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصى
|
|
ماجاء في دم العمد إذا صالحوا عليه
|
|
ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة
|
|
ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة
|
|
ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط
|
|
ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولى المقتول على مال
|
|
ما جاء في رجل أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح من المرفق
|
|
ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه
|
|
في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولى رجل عمدا أو يجرحه
|
|
ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو سيكرانا
|
|
ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله اخوة فعفا أحدهم
|
|
ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا
|
|
ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا
|
|
ما جاء في الاب يصالح عن ابنه الصغير عن دم
|
|
ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له
|
|
ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء
|
|
ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون
|
|
ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل
|
|
ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين
|
|
ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين
|
|
ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب
|
|
ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة
|
|
ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة
|