كأنه قال إذا مت فحائطي على المساكين حبس عليهم تجري عليهم غلتها ولأن كل فعل فعله في مرضه من بت صدقة أو بت عتق ليس يحتاج فيه إلى أن يقبض من يديه ولأنه لو قبض من يديه كان موقوفا لا يجوز لمن قبضه أكل غلته إن كانت له ولا أكله إن كان مما يؤكل حتى يموت فيكون في الثلث أو يصح فينفذ البتل كله وإن كان لرجل بعينه أو كان للمساكين أو في سبيل الله أمر بانفاذ ذلك وإن فعل الصحيح ليس يجوز منه إلا ما قبض وحيز قبل أن يموت المتصدق أو يفلس وقد كان له قول في فعل المريض إذا كانت له أموال مأمونة في الرجل يحبس حائطه في الصحة فلا يخرجه من يديه حتى يموت قلت أرأيت من حبس نخل حائطه أو تصدق بها على المساكين في الصحة فلم يخرجها من يديه حتى مات قال لا يجوز لأن هذا غير وصية فإذا كان غير وصية لم يجز إلا أن يخرجها من يديه قبل أن يموت أو يوصي بانفاذها في مرضه فتكون من الثلث قلت وهذا قول مالك قال نعم قال ومن تصدق بصدقة أو وهب هبة على من يقبض لنفسه فلم يقبضها حتى مرض المتصدق أو الواهب كان المتصدق عليه وارثا أو غير وارث لم يجز له قبضها وكانت مال الوارث وكذلك العطايا والنحل قال بن وهب ألا ترى أن الحارث بن نبهان ذكر عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ومحمد بن عبيد الله عن بن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالوا لا تجوز صدقة حتى تقبض وقال شريح ومسروق لا تجوز صدقة إلا مقبوضة ذكره أشهل وان يونس ذكر عن بن وهب أنه قال ما تصدق به وهو صحيح فلم يقبضه من تصدق به عليه إلا أن يكون صغيرا فهو للورثة ولا تجوز صدقة إلا بقبض وإن مالكا ويونس بن يزيد ذكرا عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن