فأعتقته أو أمة في سوق المسلمين فاتخذتها أم ولد فأتى رجل فاستحق رقابهما أيرد البيع ويفسخ عتق العبد وتصير الأمة أم ولد لهذا الرجل أو أمة لهذا المستحق قال قال مالك أما في العبد فيفسخ عتقه ويرد رقيقا قال مالك وأمات الجارية فأنها ترد ما لم تحمل فإذا حملت كان على سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها قال بن القاسم وقد قال لي قبل ذلك يأخذها ويأخذ قيمة ولدها من الأب قيمتهم يوم يحكم فيهم قال بن القاسم وهذا أحب قوليه إلي الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل والسيد عديم والولد قائم موسر قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية في سوق المسلمين فولدت ولدا من السيد فاستحقها رجل والسيد المشترى عديم قال يأخذ جاريته وتكون قيمة ولدها دينا على الأب عند مالك قلت فان كان الأب موسرا فأدى قيمة الأبن أيكون له أن يرجع على الابن بقيمته التي أدى عنه في قول مالك يبيعه بها قال لا قلت فان كان موسرين أتؤخذ قيمة الابن من مال الأب أم من مال الابن قال بل من مال الأب قلت فيرجع بها الأب في مال الولد إذا كان الولد موسرا أو بنقصه أو بشيء منه قال لا قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فان كان الأب عديما والولد موسرا تؤخذ القيمة من مال الابن قال نعم وقال غيره لا يكون على الابن شيء وذلك على الأب في اليسر والعدم قال سحنون وهذا أحسن قلت لابن القاسم أفيرجع به الابن على الأب قال لا قلت أفتؤخذ قيمة الأم من مال الولد إذا كان الأب عديما والولد موسر قال لا تؤخذ قيمة الأم من الولد على حال بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل ابتاع وليدة مسروقة أو آبقة فتلد منه ثم يأتي سيد الجارية فيقبضها ويريد أخذ ولدها قال بن شهاب نراها لسيدها الذي أبقت منه أو سرقت ونرى ولدها لابيهم الذي ابتاع أمهم بقيمة عدل يؤدي قيمتهم إلى سيد الجارية سحنون عن بن وهب عن