قضى واحدا منهما وهو لا يعلم قال بن القاسم ولو أن رجلا كان وكيلا لرجل قد فوض إليه تجارته وبيعه وشراءه وبأن يقتضى دينه وأشهد له بذلك ثم حجر عليه وتبرأ من وكالته أو أخرجه من وكالته بشهادة الشهود ولم يعلم ذلك جميع غرمائه فلقى الوكيل غريما من غرماء الذي كان وكله فقضاه الغريم أن ذلك لا يبرئه من دين صاحبه ولو كان الوكيل هو الذي باعه فقضاه الغريم ولم يعلم بأنه قد أخرجه من الوكالة كان ذلك دينا من الدين لا يبرأ منه أيضا وهو رأيي قلت أرأيت الرجل يكون عليه الدين لأحد المتفاوضين فيقتضيه شريكه الآخر أذلك جائز عند مالك قال نعم وقد قال غيره أن كان الوكيل قد علم بأنه قد فسخ أمره فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أولا يعلم فان الغريم ضامن فان كان لم يعلم الوكيل فقضاه الغريم وهو لا يعلم فلا تباعة عليه وإن كان الغريم يعلم بفسخ الوكالة والوكيل لا يعلم فالغريم ضامن في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما قلت أرأيت أن اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما من شريكه أيجوز شراؤه قال نعم شراؤه جائز قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي مثل ما قال مالك في الجارية التي تكون بينهما فيطؤها أحدهما أنهما يتقاومانها حتى تصير لأحدهما فهذا يدلك على أن مالكا يجيز شراء أحد الشريكين السلعة فيشتريها من شريكه وهي من تجارتهما قلت وسواء عندك أن اشتراها من شريكه للتجارة أو ليقنيها قال نعم ذلك سواء عندي في أحد المتفاوضين يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد أن يقبله ويأبى ذلك شريكه أيجوز ذلك أم لا قلت أرأيت أن اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما فأصاب به عيبا فقبله بعد ما اشتراه المشتري به بعيبه أيجوز ذلك على الشريك أم لا قال ذلك جائز قلت فان أصاب المشترى به عيبا فقبله الشريك الذي لم يشتره قال ذلك جائز قلت