في تلقيح النخل المساقاة قلت أرأيت المساقى أن اشترط على رب النخل التلقيح أيجوز أم لا قال نعم وهو قول مالك قلت فان لم يشترطه فعلى من يكون التلقيح قال التلقيح على العامل لأن مالكا قال جميع عمل الحائط على العامل قلت أن كان في رؤس النخل ثمر لم يبد صلاحه أتجوز المساقاة فيه قال نعم هي جائزة في قول مالك قلت وكذلك الشجر كله قال نعم قلت أرأيت النخل إذا كان فيه ثمر لم يحل بيعه أيجوز فيه المساقاة في قول مالك قال نعم قلت وكذلك الثمار كلها التي لم يحل بيعها المساقاة فيها جائزة وإن كان في الشجر ثمرة يوم ساقاه إلا أن بيعها لم يحل قال نعم المساقاة فيها جائزة قلت أرأيت أن كان لرجل حائط فيه نخل قد أطعم ونخل لم يطعم أتجوز أن آخذ الحائط كله مساقاة في قول مالك قال لا يجوز ذلك لأن فيه منفعة لرب الحائط يزدادها على العامل في الحائط لأن بيعه قد حل وإن الحائط إذا أزهى بعضه ولم يزه بعضه حل بيعه