في المقارض يسافر بالقراض إلى البلدان قلت فان دفعت إلى رجل مالا قراضا ولم أقل له اتجر به ها هنا ولا ها هنا دفعت إليه المال وسكت عنه أيكون له أن يتجر به في أي المواضع أحب ويخرج به إلى أي البلدان شاء فيتجر به قال نعم عند مالك أن يسافر به قلت أرأيت المقارض أله أن يسافر بالمال إلى البلدان قال نعم إلا أن يكون قد نهاه وقال له رب المال حين دفع إليه المال بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر ولا من الفسطاط في المقارض يدفع إليه المال على أن يجلس بمال القراض في حانوت أو قيسارية أو يزرع به أو لا يشتري إلا من فلان أو إلا سلعة بعينها قال وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا على أن يجلس به في حانوت من البزازين والسقاطين أو ما أشبه ذلك يعمل فيه ولا يعمل في غيره قال مالك لا خير فيه قال بن القاسم فان وقع ذلك كان فيه أجيرا يقام له أجر عمل مثله وما كان في ذلك من ربح أو نقصان فعلى رب المال وله وهو بمنزلة ما لو قال على أن تشتري سلعة فلان أولا تشتري إلا من فلان وإنما قال اجلس في هذا الحانوت وأعطيك مالا تتجر فيه فما ربحت فيه فلك نصفه فهذا أجير قال فقلنا لمالك فان دفع إليه وهو يعلم أنه إنما يجلس به في حانوت ولم يشترط ذلك عليه قال مالك لا بأس به إذا لم يشترطه قال ولقد بلغني عن مالك في الذي يأخذ المال قراضا ويشترط عليه أن يزرع به قال مالك لا خير في ذلك قلت فان أخذ المال قراضا من غير شرط فزرع به أيكون قراضا جائزا قال لا أرى به بأسا إنما هي تجارة من التجارات إلا أن يكون زرع به في ظلم بين يرى أنه قد خاطر به في ظلم العامل فأرى أنه ضامن فأما أن يزرع على وجه يعرف وعلى وجه عدل وأمر بين فلا أرا ضامنا قلت أرأيت ما كره مالك من الشرط في القراض أنه يزرع به ويعمل