لغير الثواب فهو جائز وليس له أن يرجع في ذلك فإن كان وهبه للثواب فلا يجوز إلا يدا بيد لأن ذلك بيع ويدخله الدين بالدين في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب قلت أرأيت ان وهبت أرضا لرجلين أجنبيين أحدهما حاضر والآخر غائب فقبض الحاضر جميع الارض أيكون قبض الحاضر قبضا للغائب ولم يستخلفه الغائب على القبض ولم يعلم الغائب بالهبة قال قال مالك نعم قبض الحاضر قبض للغائب علم أو لم يعلم قلت أرأيت ان وهبت لرجل هبة وهو غائب فأمرت رجلا أن يقبضها للغائب أيكون هذا قبضا للغائب قال قال مالك من تصدق بصدقة على غائب فأخرجها فجعلها على يدي رجل لذلك الغائب فحازها هذا الذي جعلت على يديه لذلك الغائب المتصدق عليه فذلك جائز وحيازة هذا حيازة للمتصدق عليه فكذلك الهبة سحنون ويدلك على جواز ذلك وصحته ما مضى من أمر الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم في تجاوز الاحباس أن قابض الاحباس يجوز قبضه على الكبير الحاضر البالغ المالك لامره والطفل الصغير والغائب ومن لم يأت من ولد الولد ممن يحدث ويولد قلت أرأيت العبيد والحيوان والعروض والحلي كيف يكون قبضه قال بالحيازة في حوز الهبة للطفل والكبير قلت أرأيت الطفل الصغير إذا كان له والد أو وصي فوهب له رجل هبة بتلها له وجعلها على يدي رجل من الناس أيكون هذا حوزا للصبي ووالده حاضر أو وصية قال نعم أراه حوزا له إذا كان إنما وضعه له إلى أن يبلغ وترضى حاله وأشهد له بذلك ويدفع ذلك إليه إذا بلغ قلت فما فرق ما بين الصغير إذا كان له والد وبين الكبير إذا وهب له هبة وجعلها الواهب على يدي هذا الرجل قال خوفا من أن يأكلها الوالد أو يفسدها فيجوز ذلك إلى أن يبلغ الصغير فيقبضها وأما الكبير المرضي فعلى