لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج ففاته الحج فلما فاته الحج أحرم بحجة أخرى أتلزمه أم لا قال لا تلزمه وهو على إحرامه الأول وليس له أن يردف حجا على حج إنما له أن يفسخها في عمرة أو يقيم على ذلك الحج إلى قابل فتكون حجته تامة قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج فجامع في حجه فأفسد حجه ثم أصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة بعد مرة وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى وحلق الاذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة قال قال مالك عليه لكل شيء أصاب مما وصفت الدم بعد الدم للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية وإن بلغ عددا من الفدية وإن لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضا وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه قال وقال مالك والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع إلا دم واحد وإن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء ليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد قال مالك وإن هو أكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه إياهن كفارة واحدة قال وعليه أن يحجهن إذ أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه أن يحجهن قال مالك وإن كان لم يكرههن ولكن طاوعته فعليهن على كل واحدة الكفارة والحج من قابل وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن قلت لابن القاسم فما حجة مالك في أن جعل عليه في كل شيء أصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده قال لأن حجه من ذلك الوجه فسد فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة فأما ما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب والقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه فعليه لكل شيء فعله من هذا كفارة بعد كفارة رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها فاعتمر وحج من ساق الهدى قال وسئل بن القاسم عن الرجل يكون له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فيقدم