كذلك أن شاء الله تعالى في المقارض يبيع بالنسيئة قال وقال مالك لا يجوز للمقارض أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال وهو ضامن أن باع بنسيئة بغير أمره في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله إلا سلعة كذا وكذا قال وقال مالك إذا أمره أن لا يعدو البز يشتريه بمقارضته فلا يعدوه إلى غيره قال وقال مالك ولا ينبغي له أن يقارضه على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون البز موجودا في الشتاء والصيف قلت أرأيت أن أمره أن لا يشتري إلا البز فاشتراه فأراد أن يبيع البز بالعروض أيجوز ذلك له أم لا قال لا أرى أن يجوز له ذلك لأنه إذا جاز له ذلك فقد صار له أن يشتري غير البز قلت فان دفعت إلى رجل مالا قراضا فجئته قبل أن يصرفه في شيء فقلت له لا تتجر إلا في البز قال ذلك لك إذا كان المقارض لم يصرفه في شيء وكان البز موجودا لا يخلف في شتاء ولا صيف بن وهب قال وأخبرني بن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا ينزل به بطن واد ولا يشتري بليل ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فان فعل شيئا من ذلك فقد ضمن المال قال وإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك قال سحنون وكان السبعة يقولون ذلك وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل من حديث بن نافع في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله سلعة كذا وكذا قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا فنهيته عن أن يشتري سلعة من السلع