كتاب اللقطة والضوال والآبق قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة دراهم أو دنانير أو ثيابا أو عروضا أو حليا مصوغا أو شيئا من متاع أهل الإسلام كيف يصنع بها وكم يعرفها في قول مالك قال قال مالك يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا لم آمره بأكلها قلت والقليل والكثير عند مالك في هذا سواء الدرهم فصاعدا قال نعم إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ويخير صاحبها إذا هو جاء في أن يكون له أجرها أو يغرمها له قال وهذا قول مالك قلت أفكان مالك يكره أن يتصدق بها قبل السنة قال هذا رأيي إلا أن يكون الشيء التافه اليسير العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة قلت أرأيت العبد إذا التقط اللقطة فأكلها أو تصدق بها قبل السنة أيكون ذلك في ذمته أم في رقبته قال قال مالك إذا استهلكها قبل السنة فهي في رقبته لا في ذمته قلت فإن استهلكها بعد السنة قال قال مالك إذا استهلكها بعد السنة فإنما هي في ذمته قلت لم قال مالك إذا استهلكها بعد السنة فإنما هي في ذمته وهو لا يرى له أن يأكلها قال للذي جاء فيها من الاختلاف ولأنه قد جاء فيها يعرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها فشأنه بها فلذلك جعلها في ذمته بعد السنة قلت هل سمعت مالكا يقول في اللقطة أين تعرف وفي أي المواضع تعرف قال