في محرم نصب شركا للذئب أو للسبع قلت أرأيت إن نصب محرم شركا للذئب أو للسبع خافه على غنمه أو على دابته أو على نفسه فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب هل تحفظ عن مالك فيه شيئا قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يضمن لأنه فعل شيئا ليصيد به فعطب به الصيد قلت له إنما فعله للسباع لا للصيد فكيف يكون عليه الجزاء وقد كان جائزا له أن يجعله للسبع والذئب قال لأن مالكا قال لو أن رجلا حفر بئرا في منزله لسارق أو عمل في داره شيئا ليتلف به السارق فوقع فيه إنسان سوى السارق رأيته ضامنا لديته قلت وهل يرى مالك أن يضمن دية السارق إن وقع فيه فمات قال قال مالك نعم يضمن فيمن أحرم وفي يده صيد أو في بيته قلت لابن القاسم ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد قال لا شيء عليه فيه ولا يرسله قلت فإن أحرم وفي يده صيد قال قال مالك يرسله قلت فإن أحرم والصيد معه في قفص قال قال مالك يرسله قلت وكذلك إن أحرم وهو يقود صيدا أيرسله قال نعم يرسله إذا كان يقوده قلت فالذي في بيته من الصيد إذا أحرم لم قال مالك لا يرسله قال لأن ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يديه قال قال مالك إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد إذا هو أحرم ما كان في يديه حين يحرم فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا قال وقال مالك إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا قلت فكل صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله قال قال مالك نعم عليه أن يرسله قلت فإن لم يرسله حتى أخذه حلال أو حرام من يده فأرسلاه أيضمنان له شيئا أم لا في قول مالك قال لا يضمنان له شيئا في رأيي لأنهما إنما فعلا في الصيد ما كان يؤمر هذا الذي صاده