تبعيض الغسل مثل ذلك وقال بن المسيب في الذي ترك رأسه ناسيا في الغسل مثل ذلك وقال مالك في الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكره وهو في الصلاة وفي لحيته بلل قال لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل قال ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدىء الصلاة بعد ما يمسح برأسه قلت فهل كان مالك يأمر بأن يغسل رجليه بعد ما يمسح برأسه قال إن كان ناسيا وجف وضوءه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه في مسح الوضوء بالمنديل قال وقال مالك لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء قال بن وهب عن زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء جامع الوضوء وتحريك اللحية قال وقال مالك من كان على وضوء فذبح فلا ينتقض لذلك وضوءه وقال فيمن توضأ ثم حلق رأسه إنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية قال بن القاسم وقال عبد العزيز بن أبي سلمة هذا من لحن الفقه قال وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال فسمعته وهو يقول قطرا قطرا إنكارا لذلك قال وقال مالك وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد قال وقال مالك تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل قال بن وهب إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية وقال يكفيها ما مر عليها من الماء وقال القاسم بن محمد اغرف ما يكفيني من الماء فأغسل به وجهي وأمره على لحيتي من حديث بن وهب عن حيوة بن شريح عن سليمان بن أبي زينب وقال القاسم لست من الذين يخللون لحاهم وقال إبراهيم النخعي يكفيها ما مر عليها من الماء من حديث وكيع عن الفضيل عن منصور قال وكيع وقال بن سيرين ليس من السنة غسل اللحية وأن بن عباس لم يكن يخلل