وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية قال بن وهب وإن يونس ذكره عن بن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نحو ذلك بن وهب قال حدثني الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول الخليطان في المال لا يفرق بينهما في الصدقة وهو ما اجتمع على الفحل والحوض والراعي قال بن وهب وإن الليث ومالكا قالا الخليطان في الإبل والبقر والغنم سواء قال بن وهب وإن مالكا قال إذا كان الدلو والحوض والراعي والمراح والفحل واحدا فهما خليطان قال ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة فإن كان لأحدهما ما لا تجب فيه الصدقة كانت الصدقة على الذي له ما تجب فيه الصدقة ولم يكن على الآخر شيء وإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل وللآخر أربعون شاة أو أكثر كانا خليطين ثم يترادان الفضل بينهما بالسوية بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن يزيد بن هرمز وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله قالابن وهب وقال لي مالك تفسير ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة إنما يعني بذلك أصحاب المواشي وتفسير ذلك أن ينطق النفر الثلاثة الذين لكل واحد منهم أربعون شاة وقد وجب على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فيجمعونها إذا أظلهم الساعي لئلا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فنهوا عن ذلك قال بن وهب قال لي مالك ولا يفرق بين مجتمع تفسير ذلك أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه فإذا أظلهما الساعي فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة فنهوا عن ذلك فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين شيء مفترق خشية الصدقة هذا الذي سمعت في ذلك في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي قال وقال مالك لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال عليها الحول قبل أن يذبح إنه لا ينظر إلى