ونصف القيمة دين عليه في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا قلت أرأيت الرجل يطأ مكاتبته يغصبها أو طاوعته أيكون عليه الحد في قول مالك أم لا قال قال مالك لا حد عليه وينكل إذا كان ممن لا يعذر بالجهالة قلت أفيكون عليه ما نقص من ثمنها ان غصبها أو صداق مثلها في قول مالك قال أرى عليه ما نقصها إذا كان غصبها وقال لي مالك ولا أرى لها في ذلك صداقا قال بن القاسم ولم أسأله عن الاعتصار وإنما سألته عن رجل يطأ مكاتبته فقال لا صداق لها قلت أرأيت المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدهما أيكون عليه الحد في قول مالك قال لا حد عليه قلت أرأيت الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيطؤها في العدة ويقول ظننت أنها تحل لي أو تعتق أم ولده فيطؤها في العدة ويقول ظننت أنها تحل لي قال قال مالك في الرجل يطلق امرأته تطليقة قبل البناء بها فيطؤها بعد التطليقة ويقول ظننت أن الواحدة لا تبينها مني وأنه لا يبرئها مني إلا الثلاث قال قال مالك لها صداق واحد قال بن القاسم وليس عليه الحد إذا عذر بالجهالة فأرى في مسألتك إذا كان ممن يعذر بالجهالة أن يدرأ عنه الحد لأن مالكا قال في الرجل يتزوج الخامسة ان كان ممن يعذر بالجهالة ممن يظن أنه لم يعرف أن ما بعد الاربع ليس مما حرم الله أو يتزوج أخته من الرضاعة على هذا الوجه فإن مالكا درأ الحد عن هؤلاء قلت أرأيت الذي وطىء في العدة بعد الطلاق ثلاثا أو بعد عتق أم ولده وطئها في عدتها أيكون عليه صداق سوى الصداق الاول ويوجب لام ولده عليه الصداق أم لا قال أرى أن لا يكون عليه إلا الصداق الاول ألا ترى لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته البتة ثم حنث ونسي حنثه ثم وطئها بعد الحنث زمانا ثم ذكر أنه قد حنث منذ زمان وأقر بذلك قال مالك إنما عليه صداق واحد الصداق الذي سمي فكذلك مسألتك قلت هذا في الطلاق أدخلت الوطء الثاني في الصداق المسمى أولا أرأيت الذي أعتق أم ولده أيدخل