المسلمين فألقت جنينا ميتا أيكون ذلك على عاقلتهم لانه أكثر من ثلث دية الجارح قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ان كان خطأ حملته عواقلهم لانه أكثر من ثلث دية الجارح وان كان عمدا كان في مال الجارح لان مالكا قال في المرأة تجرح الرجل فيبلغ ذلك ثلث ديتها ان العاقلة تحمل ذلك عنها فكذلك المجوس ما أصابوا مما يكون ذلك في ثلث ديتهم رجلا كان الذي جنى ذلك أو امرأة فإن عاقلتهم تحمل ذلك عنهم قلت أرأيت ان ضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون على الضارب الكفارة أم لا قال قال مالك الذي جاء في كتاب الله في الكفارة إنما ذلك في الرجل الحر إذا قتله خطأ ففيه الكفارة قال مالك وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفارة قال مالك وكذلك في الذمي والعبد إذا قتلا أرى فيه الكفارة وأرى في جنينهما الكفارة قلت أرأيت ان ضربها رجل خطأ فماتت فخرج جنينها من بعد موتها ميتا أيكون في الجنين غرة قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه غرة لأنه إنما خرج ميتا بعد موت أمه فإنما على قاتلها الدية لانه مات بموت أمه قلت فكم ترى عليه أكفارتين أم كفارة واحدة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى فيه كفارة واحدة قلت فإن ضرب رجل بطنها فألقت جنينا حيا ثم ماتت وفي بطنها جنين آخر ثم مات الجنين الذي خرج حيا بعد موتها أو قبل موتها قال في الأم نفسها وفي ولدها الذي لم يزايلها عند مالك الدية دية واحدة والكفارة لان الذي في بطنها لم يزايلها فلا شيء عليه فيه لا دية ولا كفارة ولم أسمع في الذي في بطنها من مالك في كفارته شيئا فلا أرى عليه فيه الكفارة وأما الذي خرج حيا فمات فإن كان استهل صارخا ففيه القسامة والدية وان كان لم يستهل صارخا ففيه ما في الجنين ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة وهبة دية الجنين هل يجبرون على ذلك قلت أرأيت ما جاء في الجنين من الحديث ان فيه غرة أرأيت ان جاءهم بعبد