قلت أرأيت المكاتبين إذا جنى أحدهم جناية قال يقال للجاني افتك رقبتك بدية جنايتك فإن عجز قيل لاصحابه افتكوه بدية الجناية فإن أبوا صاروا رقيقا كلهم وان لم يحل شيء من نجومهم ثم قيل للسيد ادفع الجاني وحده لان الجناية إنما هي في رقبته فحيث ما زال زالت معه أو افده بدية الجناية في جناية المكاتبة على ولدها قلت أرأيت مكاتبة حدث لها ولد في الكتابة فقتلت ولدها عمدا فقال السيد أنا أقتلها أيكون ذلك له قال قال مالك في الوالد يقتل ولده انه لا يقاد منه إلا أن يكون عمد لقتله مثل ما يضجعه فيذبحه فأما ما رماه به أو ضربه به أو حذفه به فإنه لا يقاد منه فكذلك مسألتك على هذا في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص وأبى سيده إلا العفو أو أخذ العقل قلت أرأيت لو أن مكاتبا قتل عبدا له عمدا فأراد أن يقتص وأبى سيد المكاتب إلا العفو ويأخذ العقل من القاتل أو قيمة عبده قال أرى أن يكون ذلك للسيد لان السيد يمنعه من هبته ماله ومن صدقته ولو أراد المكاتب أن يعفو عن قاتل عبده في عمد أو خطأ لم يكن ذلك له إذا أبى السيد ولكن يقال لسيد العبد القاتل إذا عفا السيد ادفع عبدك إلى المكاتب أو افده بقيمة عبد المكاتب المقتول قال ولقد سألت مالكا عن العبد يجرح العبد عمدا فيقول سيد العبد المجروح لا أقتص ولكن آخذ هذا الجاني على عبدي أو يدفع إلى دية جرح عبدي فيقول سيد الجارح ليس ذلك لك ولكن اقتص ان القول في ذلك قول سيد العبد المجروح ويخير سيد العبد الجارح فأما أسلم عبده بجنايته وأما افتكه بثمن جرح العبد المجروح قال مالك وكذلك هذا في القتل هو مثل ما وصفت لك فأرى مسألتك تشبه هذا وليس للمكاتب أن