العهدة على المشترى قيل فمتى تجب للشفيع الشفعة في قول مالك قال قال مالك أن الشفعة تجب للشفيع ساعة تقع الصفقة نقد أو لم ينقد قبض الدار أو لم يقبض أخذ الشفيع الشفعة بالبيع الفاسد قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بيعا فاسدا فأخذ الشفيع ذلك بالشفعة ثم علم بفساد البيع قال ترد الدار إلى البائع ولا يأخذها الشفيع ولا المشترى لأن البيع فاسد باب باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص بالشفعة ثم أصيب بالعبد عيب قلت أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بعبد ثم أخذها الشفيع بالشفعة فأصاب بائع الدار بالعبد عيبا قال يرده ويأخذ قيمة الدار من المشتري للدار وقد مضت الدار للشفيع بالشفعة قلت ولم أمضيت الدار للشفيع بالشفعة ها هنا قال لأن هذا المشترى إذا دفعها إلى الشفيع فهو بمنزلة ما لو باعها من غيره قلت فلم لا تجعله في البيع الفاسد بهذه المنزلة قال لأن البيع الفاسد كان مردودا من الآخر والأول ألا ترى لو أن رجلا باع بيعا فاسدا ثم باع من آخر بيعا فاسدا ردا جميعا إلا أن يتطاول أو بتغير بالابدان أو بالأسواق فيكون في ذلك القيمة ولا يرد فهذا فرق ما بينهما قلت وهذا كله قول مالك قال منه قوله ومنه رأيي قلت أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بعبد فأخذ الشفيع ذلك الشقص بشفعته ثم استحق العبد من يد بائع الدار قال قد مضت الدار للشفيع ويرجع بائع الدار على المشتري بقيمة الشقص قلت أرأيت أن كانت قيمة العبد ألفا وقيمة الشقص ألفين فرجع بائع الشقص على المشترى بألفين وإنما أخذ المشترى من الشفيع ألفا فأراد المشترى أن يرجع على الشفيع بألف آخر لأنه قد صارت الدار على المشترى بألفين وهو قيمتها وإنما أخذها الشفيع منه بألف قال لا يرجع المشترى على الشفيع بقليل ولا كثير