بغلام فان ذلك بمنزلة الدراهم تزيده اياها مع ما يسمى لك من الربح ولا تخلطن مال القراض بغيره وليس القراض بأن تدفع تدفع إلى صاحبك بزا أو سلعة أو غيرها ما كانت ثم تسمى له ما قام به عليك وتقول ما كان فيه من ربح بعد ذلك فهو بيني وبينك وليس هذا القراض ولكن هذا باب من الاجارة لا يصلح قال وتفسيره أنك كأنك استاجرته يبيع لك سلعتك وله نصف ما كان فيها من ربح فان لم يربح ذهب عمله باطلا وموضع الحق من ذلك إذا كان يحسب له من يبصر ذلك اجارته بقدر ما عمل ويكون ما كان في سلعتك من ربح أو نقصان لك أو عليك القراض بالوديعة والدين قلت أرأيت لو كان لي عند رجل وديعة فقلت له اعمل بها قراضا على النصف أيجوز هذا قال قال مالك في المال إذا كان دينا على رجل فقال له رب المال اعمل بالدين الذي لي عليك قراضا قال لا يجوز هذا إلا أن يقبض دينه ثم يعطيه بعد ما يقبضه فأرى الوديعة مثل هذا لأني أخاف أن يكون قد أنفق الوديعة فصارت عليه دينا قلت فان قلت له اقتض ديني الذي لي على فلان واعمل به قراضا قال لا يجوز هذا عند مالك قلت فان اقتضاه وعمل على هذا فربح أو وضع قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يعطيه أجر مثله في تقاضيه ويرد إلى قراض مثله قلت أرأيت دينا لي على رجل امرته أن يعمل به قراضا أيجوز ذلك أم لا قال لا يجوز ذلك عند مالك قلت لم قال خوفا أن يكون إنما اعتزى أن يؤخره بالدين ويزيده في دينه في المقارض يدفع الدراهم إلى العامل ويقول صرفها دنانير واعمل فيها قراضا قلت أرأيت فان أعطاه دراهم فقال صرفها دنانير واعمل بها قراضا قال لا يعجبني هذا لأن في هذا منفعة لرب المال وهي مثل الأولى التي فوقها فيما وصفت لك من