في إعادة الصلاة مع الإمام ومن صلى في بيته لنفسه فسمع إقامة الصلاة في المسجد قال بن القاسم أخبرني مالك عن القاسم بن محمد حين كانت بنو أمية يؤخرون الصلاة أنه كان يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فيصلي معهم فكلم في ذلك فقال أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلي شيئا قال وقال مالك إذا جاء الرجل المسجد وقد صلى وحده في بيته فليصل مع الناس إلا المغرب فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج قلت لابن القاسم فإن جهل ذلك فصلى مع الإمام المغرب ثانية قال أحب إلي أن يشفع صلاته الآخرة بركعة وتكون الأولى التي صلى في بيته صلاته وقد بلغني ذلك عن مالك قلت أي شيء يقول مالك في الصبح إذا صلاها في بيته ثم أدركها مع الإمام أيعيدها قال نعم وهو قوله يعيد الصلوات كلها إلا المغرب قال وقال مالك كل من صلى في بيته ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أعاد إلا المغرب قلت لابن القاسم فإن هو مر بالمسجد فسمع الإقامة وقد صلى في بيته أيدخل مع الإمام أم لا قال ليس ذلك عليه بواجب إلا أن يشاء قلت أليس هو قول مالك قال لم أسمعه منه قلت أرأيت لو أن رجلا دخل المسجد فافتتح الظهر فلما صلى من الظهر ركعة أقيمت عليه الظهر قال يضيف إليها ركعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام قلت فإن كان قد صلى ثلاث ركعات قال يضيف إليها رابعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام قلت أفتجعل الأولى نافلة قال لا ولكن قد صلى الظهر أربعا ثم دخل في الجماعة قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن أقيمت الصلاة حين افتتح الظهر ولم يركع منها ركعة قال يقطع ويدخل مع الإمام قلت وهذا