البلاغ أو يقال له خذ هذه الدنانير فحج منها عن فلان فهذا على البلاغ وليست هذه إجارة قال والناس يعرفون كيف يأخذون ان أخذوا على البلاغ فهو على البلاغ وإن أخذوا على أنهم قد ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج في المريض تحل عليه زكاة ماله قلت أرأيت ان أخرج رجل زكاة ماله ثم مات قبل أن ينفذها قال سألت مالكا عن الرجل تحل عليه زكاة ماله يقدم عليه المال الغائب من البلد ويعرف أنه قد حلت عليه زكاة ماله فيخرجها وهو مريض من أين تراها أمن رأس المال أم من الثلث قال قال مالك أما ما تبين هكذا حتى يعلم أنه قد أخرج ما حل عليه مثل أن يكون يأتيه المال الغائب أو اقتضى الدين وهو مريض وقد حلت فيه الزكاة فأراها من رأس المال وليست من الثلث قلت أرأيت إن قدمت عليه أموال قد عرف الناس أن زكاتها قد حلت عليه واقتضى ديونا قد حلت زكاتها عليه فمات من يومه قبل أن يخرج زكاتها أتجبر الورثة أم يؤمرون بإخراج زكاته أم لا قال لا أرى أن يجبروا على ذلك إلا أن يتطوعوا بذلك في الرجل يوصى بدينار من غلة داره كل سنة قلت أرأيت إن أوصى لرجل بدينار من غلة داره كل سنة والثلث يحمل ذلك فأكراها الورثة بعشرة دنانير في أول السنة فدفعوا إلى الموصى له دينارا ثم بارت الدار تسع سنين فلم يجدوا من يكتريها أو أكروها بأقل من دينار بعد ذلك أو انهدمت الدار قال يرجع الموصى له بالدينار على الورثة في تلك الدنانير التي أخذوها من كراء الدار أول سنة فيأخذ منها لكل سنة دينارا حتى يستوفيها لأنها من كراء الدار ولأن كراء الدار لا شيء للورثة منه إلا بعد ما يستوفي الموصى له ديناره وكذلك لو أكروها بعشرة دنانير في السنة فضاعت الدنانير إلا دينارا واحدا كان هذا الدينار للموصى له بالدينار قال ولو قال أعطوا فلانا من كراء كل سنة دينارا لم يكن له من تلك العشرة التي أكروها تلك السنة إلا دينار واحد فإن بارت الدار بعد ذلك أو