قال مالك يأخذ العبد صاحبه ولا شيء على الغلام من المال الذي أتلف ولا يكون ذلك عليه دينا فكذلك مسئلتك فقيل لمالك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر فقال لا قلت أرأيت لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز قال قال مالك لا يجوز هذا النكاح وإن رضي قال سحنون إذا طال ذلك قلت أفيتزوجها ابنه أو أبوه قال قال مالك لا يتزوجها ابنه ولا أبوه قلت أفيتزوج هذا الذي كان زوجها وهو غائب ابنتها أو أمها قال أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل بالأم وأما الام فلا يتزوجها لأن مالكا كره لابنه ولابيه أن يتزوجاها قلت وكذلك أجداده وولد ولده قال نعم الاجداد وولد الولد هم آباء وابناء فلا يصلح ذلك عن مالك في انكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض قلت أرأيت إن قال رجل إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان قال سمعت مالكا يقول في الرجل يقول إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي بن أخي إن ذلك جائز قلت كبيرا كان انب أخيه أو صغيرا قال ما سألنا مالكا عن شيء من ذلك وأراه جائزا كبيرا كان أو صغيرا قلت أرأيت نكاح المحجور عليه أيجوز في قول مالك قال لا قلت أفيجوز عتقه في قول مالك قال لا إلا في أم ولده قلت أفيجوز طلاقه في قول مالك قال نعم قال سحنون وإنما يجوز ذلك عندي إذا قبل النكاح بن الاخ بقرب ذلك ولم يطل ذلك أو قبل ذلك أبو الطفل بقرب ذلك ولم يتباعد ذلك في توكيل المرأة رجلا يزوجها قلت أرأيت لو أن امرأة وكلت وليا يزوجها من رجل فقال الوكيل قد زوجتك وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجني وهي بالوكالة مقرة قال إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح قلت فإن أمرت رجلا