سحنون وأباه عبد الرحمن في الصدقة والهبة ورأى أن هبة للآخر والصدقة عليه وقبضه لا يبطل ما عقد للأول وله أن يقوم فيقبض صدقته أو هبته إلا أن يموت المتصدق الأول قبل أن يقوم فيبطل حقه ويتم قبض الموهوب له الآخر أو المتصدق عليه الآخر إلا العتق فإنه جائز عندهما جميعا قال بن القاسم فإذا أعتقه لم يرد العتق لأن الموهوب له لم يقبضه حتى فات فكل من تصدق بعبد أو وهبه ثم أعتقه الذي تصدق به أو وهبه قبل أن يقبض المتصدق عليه أو الموهوب له فالعتق جائز ولا يرد كان المتصدق عليه أو الموهوب له علم بالصدقة أو بالهبة أو لم يعلم بها فهو سواء في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل العبد لمن قيمته قلت أرأيت لو وهبت عبدي لرجل فقتله رجل قبل أن يقبضه الموهوب له لمن قيمة العبد قال للموهوب له قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي وإنما أبطل مالك الصدقة والهبة والحبس إذا مات الذي تصدق بها أو الذي وهبها أو الذي حبسها قبل أن يقبضها الذي جعلت له وإن مات الذي وهبت له أو تصدق بها عليه فورثته بمنزلته يقومون مقامه فموت الصدقة بعينها بمنزلة موت المتصدق عليه والهبة والحبس كذلك فإن كانت إنما قتلت فعقلها للمتصدق عليه أو الموهوب له وإن كان وهبها بمالها أوتصدق بها بمالها ففاتت الهبة أو الصدقة أو ماتت الأمة فالمال للمتصدق عليه وإن كان إنما تصدق بها ولم يذكر المال فالمال للمتصدق بمنزلة البيع إذا باع عبدا وله مال فكذلك الهبة والصدقة في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره قلت أرأيت لو أعتق رجل أمته على أن تنكح فلانا فأبت أن تنكحه أيكون عليها شيء في قول مالك أم لا قال قال مالك في الرجل يعتق أمته على أن ينكحها فأبت أن تنكحه أن العتق جائز ولا شيء عليها فكذلك مسئلتك قال وقال مالك في رجل قال لرجل لك ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها فأعتقها فأبت