يطأ وقد كان يتشبث بنصيبه وترك أن يضمنها شريكه وليس له مال وعليه دين يرد التدبير فبيعت في الدين فإن اشتراها الشريك الذي كان وطىء ليسر حدث له حل له وطؤها فإن مات فنصفها حر بمنزلة أم الولد والنصف الذي اشترى رقيق للورثة ألا ترى أن الرجل يعتق مصابته من عبده ولا شيء عنده فلا يقوم عليه لعسره ويبقى نصيب صاحبه رقيقا ثم يحدث للمعتق المعسر مال فيشتري النصف الرقيق إنه رقيق كما هو ولا يعتق عليه فكذلك المسألة الأولى في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها قلت أرأيت الأمة إن دبر رجل ما في بطن أمته أله أن يبيعها في قول مالك أو يرهنها قال هو كقوله ما في بطنك حر قلت أفيكون له أن يرهنها في قول مالك قال نعم لأن المدبرة عند مالك ترهن في ارتداد المدبر قلت أرأيت العبد إذا دبره سيده ثم ارتد العبد ولحق بدار الحرب فظفر المسلمون به ما يصنع به في قول مالك قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل قلت فإن تاب أيباع في المقاسم قال لا ويرد إلى سيده عند مالك ولا يباع في المقاسم إذا عرفوا سيده أو علموه إنه لأحد من المسلمين بعينه قلت فإن لم يعلموا حتى اقتسموا كيف يصنع في قول مالك وقد جاء سيده بعد ما قسم قال يخير سيده فإن افتكه كان على تدبيره وإن أبى أن يفتكه خدم العبد في الثمن الذي اشترى به في المقاسم فإذا استوفى ثمنه المشتري وسيده حي رجع إلى سيده على تدبيره وإن هلك السيد قبل ذلك فكان الثلث يحمله خرج حرا واتبع بما بقي من الثمن وإن لم يحمله الثلث أعتق منه بقدر ما حمل الثلث وكان ما بقي منه رقيقا لمن