القاسم وأرى مسجد بيت المقدس مثله قال سحنون عن بن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجحفة وقد فرغوا من الصلاة فقالوا ألا تجمع الصلاة فقال سالم لا تجمع صلاة واحدة في مسجد واحد مرتين قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة والليث مثله الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة قال وسألت مالكا عن الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض قال إذا كان مكانه طاهرا فلا بأس به قال وقال مالك لا بأس بالصلاة على الثلج قلت لابن القاسم هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له قال كان مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره قال وقال مالك لا بأس بالصلاة في المقابر قال وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة قال وقال مالك في الصلاة في الحمامات قال إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس بذلك قال وسألت مالكا عن مرابض الغنم أيصلي فيها قال لا بأس بذلك قلت لابن القاسم أتحفظ عن مالك في مرابض البقر شيئا قال لا ولا أرى به بأسا قال سحنون عن بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في معاطن الإبل وأمر أن يصلي في مراح الغنم والبقر الصلاة في المواضع التي تكره فيها الصلاة قال وسألت مالكا عن أعطان الإبل في المناهل أيصلى فيها قال لا خير فيها قال وأخبرني بن القاسم عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كره دخول الكنائس والصلاة فيها قال مالك وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها