الذي سمعت من مالك إنما هم الولد والأخوة فأرى الوالدين والجد بمنزلة الولد وولد الولد والأخوة فأما غير هؤلاء فلا وهو الذي حفظت من قول مالك ولا يرث بنو العم ولا غيرهم من المتباعدين قال مالك ولا زوجته قال بن القاسم وأصل هذا الذي سمعت من مالك وسمعت عنه في القرابة إذا كانوا في كتابة واحدة فعجز بعضهم أن كل من كان يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي لا يرثه إذا مات وكل من كان لا يتبعه إذا أدى عنه فذلك الذي يرثه إلا الزوجة مكاتب مات وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك مالا قلت فإن هلك مكاتب وترك ابنتيه وبن بن معه في الكتابة وترك فضلا عن كتابته قال فلا بنتيه ثلثا ما فضل بعد الكتابة ولابن الابن ما بقي من مال الميت على فرائض الله يقسم بينهم قال وقال مالك وإذا هلك المكاتب وترك بنتا في كتابته وولدا أحرارا وترك فضلا عن كتابته فنصف الفضل للبنت ولمولاه ما بقي ولا يرثه ولده الأحرار وقال لو أن أخوين في كتابة واحدة حدث لأحدهما ولد ثم هلك الذي ولد له وترك مالا فأدى ولده جميع الكتابة منه لم يرجعوا على عمهم بشيء لأن أباهم لم يكن يرجع على أخيه بشيء قال ولو كاتب رجلا هو وخالته وعمته أو ابنة أخيه أو ما أشبه هذا أو رجلا وخاله فأدى بعضهم فعتق فإنه يرجع الذي أدى على صاحبه بحصته من الكتابة ويرجع بعضهم على بعض عند مالك رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب قلت أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له فهلك السيد ثم هلك المكاتب بعده عن مال كثير فيه فضل عن كتابته وليس معه أحد في كتابته ولا ولد له قال قال مالك ما ترك هذا المكاتب من مال فهو موروث بين ورثة سيده على فرائض الله من الرجال والنساء وتدخل زوجة سيده في ذلك فتأخذ ميراثها قلت فإن كانت المسألة على حالها وترك بنتا قال فإن للبنت النصف بعد أداء الكتابة والنصف الباقي