حتى يقيم البينة على عدة الورثة قلت أرأيت أن أقمت البينة على دار أنها دار جدي ولم يشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لأبي وأن أبي مات وتركها ميراثا للورثة ولم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك قال سألنا مالكا عنها فقال ينظر في ذلك فان كان المدعى حاضرا بالبلد التي الدار فيها وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون ويحوزون بما تحازبه الدور فلا حق له فيها وإن كان لم يكن بالبلد التي الدار بها وإنما قدم من بلد آخر فأقام البينة على أنها دار أبيه ودار جده وثبتت المواريث سئل الذي الدار في يديه فان أتى ببينة على أصل شراء أو الوجه الذي صارت به إليه أو أتى بالسماع من جيرانه أو من غير جيرانه أن والده أو جده كان اشترى هذه الدار أو هو بنفسه إذا طال الزمان فقالوا سمعنا أنه اشتراها وها هنا دور يعرف لمن أولها وقد تقادم الزمان وليس على أصل الشراء بينة وإنما هو سماع من الناس أن فلانا اشترى هذه الدار وإن لم يثبت لم يسئل الذي الدار في يديه عن شيء قلت أرأيت أن أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدار أو اشتراها جده أو اشتراها والده إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبى هذا المدعى أو جده في ايقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها قلت أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها عن أبي فأقام بن عمي البينة أنها دار جده وطلب مورثه قال هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك قال وسمعت مالكا واختصم إليه في أرض حفرت فيها عين فادعى فيها رجل دعوى فاختصموا إلى صاحب بعض تلك المياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة فأتى صاحب العين الذي كان عملها فشكا ذلك إلى مالك فقال مالك قد أحسن حين أوقفها وأراه قد أصاب قال فقال له صاحب تلك الأرض أترك عمالي يعملون فان استحق الأرض فليهدم عملي فقال مالك لا أرى ذلك وأرى أن يوقف فان استحق حقه والا بنيت قلت لابن