فتصدق بها على المساكين فأتى صاحبها وهي في يد المساكين أيكون لصاحبها أن يأخذها من أيدي المساكين أم لا قال نعم قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت ان أكلها المساكين فأتى ربها فأراد أن يضمنهم قال لا أرى ذلك له قلت أليس قد قال مالك في الهبة إذا استحقها صاحبها عند الموهوبة له وقد أكلها أن له أن يضمنه إياها قال ليست اللقطة بمنزلة الهبة ألا ترى أنهم قد قالوا في اللقطة يعرفها سنة ثم شأنه بها قال ولم أسمع من مالك في هذا شيئا قلت أرأيت إن أخذت عبدا آبقا فأبق مني أيكون على شيء أم لا في قول مالك قال قال مالك لا شيء عليك قال وقال مالك وإن أرسله بعد ما أخذه ضمنه كذلك قال مالك قلت أرأيت ان اعترفت عبدا لي آبقا عند السلطان فأتيت بشاهد واحد أأحلف مع شاهدي وآخذ العبد في قول مالك قال نعم قلت فهل كان مالك يرى أن يستحلف طالب الحق مع شاهدين قال لا إذا أقام شاهدين لم يستحلف قلت أرأيت ان ادعى هذا الابق رجل فقال هو عبدي وقال العبد صدق أنا عبده ولا بينة للسيد أيعطي العبد بقوله وباقرار العبد له بالعبودية قال نعم قلت وهذا قول مالك قال هكذا ينبغي أن يكون قوله من قبل أن مالكا قال في اللصوص إذا أخذوا ومعهم الامتعة فأتى قوم فادعوا ذلك المتاع ولا يعلم ذلك إلا بقولهم وليست لهم بينة قال مالك يتلوم لهم السلطان فإن لم يأت غيرهم دفعه إليهم قلت أرأيت الآبق إذا حبسه الامام سنة ثم باعه ثم جاء سيده والعبد قائم عند المشتري أيكون للمستحق أن ينقض البيع ويأخذ عبده قال ليس ذلك له كذلك قال مالك إنما له أن يأخذ ثمنه قلت لم قال لأن السلطان باعه عليه وبيع السلطان جائز في بيع السلطان الأباق قلت أرأيت لو أن السلطان باع هذا الآبق بعد ما حبسه سنة ثم أتي سيده فاعترفه فقال قد كنت أعتقته بعد ما أبق أو قال قد كنت دبرته بعد ما أبق قال