بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الآجال ما جاء في الآجال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أني بعت ثوبا بمائة درهم إلى أجل شهر ثم اشتريته بمائة درهم إلى ذلك الأجل أيصلح ذلك أم لا في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك قلت فإن اشتريته إلى أبعد من الأجل بمائة درهم قال لا بأس بذلك أيضا قلت فإن اشتريته بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل بعته بمائة إلى شهر واشتريته بمائة وخمسين إلى شهرين قال لا يصلح ذلك إلا أن يكون مقاصة إذا حل الأجل قاصه مائة بمائة وبقيت الخمسون عليه كما هي حتى يحل أجلها ثم يأخذها فأما أن يأخذ المائة التي باعه بها الثوب أولا عند أجلها ويكون عليه مائة وخمسون إلى أجل البيع الثاني فهذا يدخله مائة درهم إلى شهر بخمسين ومائة إلى شهرين فهذا لا يصلح قلت أرأيت إن بعت ثوبا بمائة درهم محمدية إلى شهر فاشتريته بمائة درهم يزيدية إلى محل ذلك الأجل أيجوز هذا أم لا قال لا خير في هذا كأنه باعه محمدية بيزيدية إلى أجل قلت أرأيت إن بعتك عبدين بمائة دينار إلى سنة فاشتريت منك أحدهما بدينار قبل الأجل قال لا بأس بذلك إن كان الدينار مقاصة مما على الذي عليه الحق فإن كان الدينار غير مقاصة إنما ينقده الدينار فلا يجوز وهذا كله قول مالك قلت فإن اشتريت أحدهما