الدراهم رجع بدراهم مثلها ولم ينتقض السلم قلت أرأيت أن أسلفت سلعه في طعام إلى أجل فلما حل الأجل قبضت الطعام فاستحق الطعام من يدي أينتقض السلف وأرجع في سلعتي أم يكون لي طعام مثل طعامي ولا ينتقض السلف في قول مالك قال بن القاسم يكون لك طعام مثل طعامك ترجع به على الذي كان عليه السلف ولا ينتقض السلف والسلف إنما كان عليك دينا اقتضيته فلما استحق رجعت بدينك عليه ولم ينتقض ما كان بينكما من السلف فهذا والدراهم إذا كانت ثمنا فاستحقت سواء قلت أرأيت أن أسلفت شيئا مما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب أو مما لا يؤكل ولا يشرب أو دنانير أو دراهم أو فلوسا في سلعة من السلع موصوفة إلى أجل معلوم فاستحق رأس المال أيبطل السلم أم لا في قول مالك قال أرى أن السلم جائز إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أو فلوسا قال وأما أن كان رأس المال طعاما مما يكال أو يوزن أو طعاما لا يوزن ولا يكال فان السلم ينتقض ولا يرجع عليه بمثل كيله ولا وزنه ومما يدلك على ذلك أنه لو اشترى طعاما كيلا أو وزنا فتلف قبل أن يقبضه لم يكن على البائع أن يأتي بمثله فكذلك هو في السلم إذا كان رأس المال طعاما أن استحق لم يكن للمشتري أن يلزم البائع مثله يأتيه به الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فتستحق السلعة وقد فاتت الهبة قلت أرأيت أن اشتريت من رجل سلعة على أن يهب لي هبة أو يتصدق علي بصدقة قال لا بأس بذلك إذا كان الذي يهب لك أو الذي يتصدق به عليك شيئا معروفا قلت فان استحقت السلعة وقد فاتت الهبة قال يقسم الثمن عند مالك على الهبة والسلعة التي اشتريت فيرجع المشتري على البائع بحصته من الثمن عند مالك قلت والهبة والصدقة ها هنا إذا قال أشترى منك هذه السلعة على أن تتصدق علي بكذا وكذا أو تهب لي كذا وكذا فانما وقع البيع في هذا على السلعة التي اشترى وعلى ما اشترط من الهبة والصدقة في قول مالك قال نعم قلت أرأيت أن