القسم وأكل الآخر نصف قيمة ما صار له أينقض القسم في نصف ما أكل الذي أكل جميع ما صار له فعليه أن يخرج نصف قيمة ما صار له فيكون ذلك بينهما ويكون هذا الذي أزهى فيما بينهما أيضا قال وكذلك الزرع إذا اقتسماه بقلا على أن يحصداه فتركاه حتى أفرك أو ترك بعضه حتى أفرك قلت أرأيت قول مالك في الرطب والبسر حين يقول يقتسمانه بالخرص إذا وجد من يخرص ذلك بينهما إذا كانت حاجتهما إلى ذلك مختلفة وقال ذلك في العنب أيضا لم قاله ولم فرق ما بين هذا إذا كانت حاجتهما إليه سواء أو مختلفة قال لأن الخرص عند مالك كيل إذا اختلفت حاجتهما إليه فإذا اتفقت حاجتهما إلى ذلك الرطب لم يقتسماه الا كيلا لأن حاجتهما إلى هذا الرطب حاجة واحدة وان كانت حاجتهما إلى أن يبيعا ذلك جميعا قيل لهما بيعا ثم اقتسما الثمن وإذا اختلفت حاجتهما إلى ذلك لم يكن لهما بد من أن يقتسماه بالخرص ويجعل الخرص بينهما بمنزلة الكيل فلا يكون الخرص في القسمة بينهما بمنزلة الكيل إذا كانت حاجتهما واحدة لأنه إذا كانت حاجتهما إلى ذلك واحدة كان بمنزلة الطعام الموضوع بينهما فلا يقتسمانه الا بالصاع ما جاء في قسمة العبيد قلت أرأيت العبيد هل يقتسمون وان أبى ذلك بعضهم في قول مالك قال نعم إذا كان ذلك ينقسم ما جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم قلت فهل يجوز أن يقسم اللبن في ضروع الماشية مثل غنم بيني وبين شريكي نقتسمها للحلب يحلب وأحلب قال لا يجوز هذا لأن هذا من المخاطرة وقد كره مالك القسمة على المخاطرة قلت أرأيت أن فضل أحدهما صاحبه حتى يتبين ذلك قال إذا كان ذلك منه على وجه المعروف وكانا أن هلكت الغنم التي في يد أحدهما رجع على صاحبه فيما بقى في يديه فلا بأس بذلك لأن هذا رجل ترك فضلا