دخلت بعمرة ومعها هدي فحاضت بعد ما دخلت مكة قبل أن تطوف بالبيت أوقفت هديها معها حتى تطهر ولا ينبغي لها أن تنحر هديها وهي حرام ولكن تحبسه حتى إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ثم نحرت هديها وقصرت من شعرها ثم قد حلت قال مالك فإن كانت ممن تريد الحج وخافت الفوات ولا تستطيع الطواف لحيضتها أهلت بالحج وساقت هديها معها إلى عرفات فأوقفته ولا تنحره إلا بمنى وأجزأ عنها هديها من قرانها وسبيلها سبيل من قرن في الطيب قبل الإفاضة وما ينبغي للمحرم إذا حل أن يأخذ من شعر جسده وأظفاره قلت هل كان مالك يكره أن يتطيب الرجل إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض قال نعم قلت فإن فعل أترى عليه الفدية قال قال مالك لا شيء عليه لما جاء فيه قلت لابن القاسم هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره قال لم يكن يوجبه ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته وذكر مالك أن بن عمر كان يفعله في محرم أخذ من شاربه قلت أرأيت لو أن رجلا حراما أخذ من شاربه ما يجب عليه في قول مالك قال قال مالك من نتف شعرة أو شعرات يسيرة فأرى عليه أن يطعم شيئا من طعام ناسيا كان أو جاهلا وإن نتف من شعره ما أماط به عنه الأدى فعليه الفدية قال مالك ومن قص أظفاره ناسيا أو جاهلا فليفتد قلت فإن كان إنما قلم ظفرا واحدا قال لم أسمع من مالك في الظفر الواحد شيئا ولكن أرى إن كان أماط به عنه الأذى فليفتد وإن كان لم يمط به عنه أذى فليطعم شيئا من طعام قلت فهل حد لكم مالك فيما دون إماطة الأذى كم ذلك الطعام قال لم أسمعه يحد أقل من حفنة في شيء من الأشياء قال لأن مالكا قال لنا في قملة حفنة من طعام قال وفي