خرج نصف ذلك فللموصى له به نصف ذلك فللموصى له به نصف النخل والثمرة وللموصى له بالعبد نصف العبد ويبقى المال موقوفا في يد العبد للشرك الذي في العبد بين الورثة والموصى له بالعبد فخذ هذا الباب على هذا ان شاء الله تعالى وهو أعدل أقاويل أصحابنا في الرجل يوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقتها ويوصى إن أراد وارثه ردها فهي للمساكين قلت أرأيت ان قال غلة داري في المساكين صدقة وأنا أفرقها عليهم وهي في يدي حتى أموت وهو صحيح سوي يوم قال هذا القول وقال فإن أراد أحد من ورثتي من بعدي أن يردها فهي وصية من ثلثي تباع فيعطي للمساكين ثمنها قال ذلك نافذ ولو قال هي على بعض ورثتي ألى أنا قسمتها فإن مت فرد ذلك ورثتي بيعت وتصدق بثمنها على المساكين لم ينفذ وكانت ميراثا للورثة وذلك أن بعض من أثق به من أهل العلم سئل عن الرجل يوصي فيقول غلامي هذا لفلان ابني وله ولد غيره فإن لم ينفذوا ذلك له فهو حر فلم ينفذوه فلا حرية له وهو ميراث ولو قال هو حر أو في سبيل الله إلا أن يشاء ورثتي أن ينفذوه لابني كان ذلك كما أوصى إلا أن ينفذوه لابنه فاشتراط الصحيح مثل هذا ما أقره في يديه لورثته مثله ويشترط عليهم ان لم ينفذوه فهو في سبيل الله فلا يجوز وما اشترط للمساكين فإن هم لم ينفذوه فهو في وجه من وجوه الخير فهي جائزة وهي وصية قال ولقد قال مالك في رجل أوصى لوارث بثلث ماله أو بشيء من ماله وقال ان لم يجز الورثة ذلك فهو في سبيل الله قال مالك فهذا الضرر فلا يجوز ذلك للوارث ولا في سبيل الله ويرد ذلك إلى الورثة قال وقال مالك ومن قال داري أو فرسي في سبيل الله إلا أن يشاء ورثتي أن يدفعوا ذلك لابني فلان فإن ذلك جائز ينفذ في سبيل الله إن لم ينفذوه للابن وليس لهم أن يردوه