خوفا من أن يرجعوا إلى السيد عبيدا وقد أتلفوا المال فإذا اجتمع السيد وأولاد المكاتب على القتل فإن ذلك لهم مثل ما قال مالك في العبدين لانهم حين اجتمعوا ان كان العبد للسيد جاز له القتل وان كان للولد جاز لهم القتل وان أبى السيد القتل وأراد الولد القتل ثم عتقوا فأرادوا أن يقتلوا بعد العتق كان ذلك لهم وان كان السيد هو الذي أراد القتل وأبى ذلك الاولاد ثم عجزوا كان ذلك له وان أبى السيد أن يقتل وأراد الولد القتل ثم عجزوا لم يكن للسيد ها هنا قول ولا يقتله لان ملكه كان عليهم جميعا فلما ترك ذلك لم يكن له أن يرجع إلى قتله وكذلك لو تركوا القتل وأراد السيد القتل ثم أدوا لم يكن لهم القتل وليس لمن ترك منهم القتل إذا رجع العبد إليهم يوما ما أن يقتلوا لا السيد ولا الولد ومن لم يترك القتل منهم إذا رجع العبد إليه فله ان يقتله قال وقال مالك في المكاتب يجني جناية عمدا فيعفو أولياء الجناية عنه على أن يكون المكاتب لهم رقيقا قال يقال للمكاتب إذا عفوا عنه ادفع إليهم الدية فإن عجز عن ذلك قيل لسيده ادفع إليهم الدية أو أسلم إليهم العبد وكذلك أيضا قال مالك في العبد يقتل رجلا عمدا فيعفو عنه أولياء القتيل على أن يكون لهم العبد قال قال مالك يقال للسيد افتكه بجميع الدية أو أسلمه لانهم حين عفوا عن العبد على أن يكون لهم صارت الجناية مالا وهو في رقبة العبد والعبد ملك لسيده فيقال للسيد ادفعه بما صار في رقبته أو افده بجميع الدية قال وما وجب في رقبة المكاتب من دية جنايته فإنه يقال له أدها حالة وأقم على كتابتك فإن أبى وعجز كان رقيقا للسيد ثم خير السيد بين افتكاكه بذلك الجرح وبين اسلامه إلى أهل الجناية في جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده قلت أرأيت لو أن مكاتبا جنى على عبد لسيده قال يكون للسيد على المكاتب قيمة العبد قال وكذلك لو جنى هذا المكاتب على مكاتب آخر لسيده ليس معه في الكتابة وإنما فرق بين المكاتب يجني على عبد سيده وبين العبد يجني على عبد سيده لان المكاتب لو استهلك مالا لسيده كان عليه غرمه ولو استهلك عبد مالا لسيده لم