ضامنا للحنطة في قول مالك قال نعم لأنه خلط الحنطة بالشعير فقد ضمن لك حنطتك حين خلطها قلت ولا يشبه هذا الدراهم إذا خلطها قال لا لأن الحنطة التي خلطها بالشعير لا يقدر على أن يتخلصها من الشعير والدراهم التي خلطها إنما هي دراهم ودراهم فلهذا منها بقدر دراهمه ولهذا منها بقدر دراهمه قال أشهب هذا إذا كانت معتدلة في الجودة والحال قلت أرأيت ان استودعت رجلا حنطة فخلطها بحنطة مثلها فضاعت الحنطة كلها أيضمن أم لا في قول مالك وهل هذا مثل الدراهم قال إذا كانت الحنطة واحدة يشبه بعضها بعضا وخلطها على وجه الرفع والحرز فلا أرى عليه في قول مالك ضمانا قلت فإن كانت الحنطة لا تشبه حنطته قال أراه ضامنا في قول مالك لأنه قد أتلفها حين خلطها بما لا يشبهها لأنها قد تلفت بمنزلة الحنطة في الشعير فيمن خلط دراهم فضاعت قلت أرأيت الدراهم إذا خلطها فضاع بعضها أيكون الضياع منهما جميعا ويكونان فيما بقي لهما شريكين بقدر ما لهذا فيها وبقدر ما لهذا فيها قال نعم إذا كان لا يقدر على أن يتخلص دراهم هذا من دراهم هذا قال وإن كانت دراهم هذا تعرف من دراهم هذا فمصيبة كل واحد منهما منه لان دراهم كل واحد منهما معروفة فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير قلت أرأيت ان استودعت رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير للمستودع أيضمن أم لا قال قال مالك في الصبي ان ما استهلك الصبي من متاع أو أفسده فهو ضامن فإن كان له مال أخذ من ماله وإن لم يكن له مال فهو في ذمته دينا يتبع به فالجواب في مسألتك أن الصبي ضامن لشعير مثل شعير المستودع وضامن لحنطة مثل حنطة المودع إلا أن يشاآ أن يتركا الصبي ويكونا في الحنطة والشعير شريكين هذا بقيمة حنطته وهذا بقيمة شعيره قلت أبقيمة حنطته بالغة ما بلغت قال لا ولكن