ما ذبح ولا إلى ما أكل بعد ما حال عليها الحول وإنما يصدق المصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل ألا ترى أن بن شهاب قال إذا أتى المصدق فإنه ما هجم عليه زكاة وإن جاء وقد هلكت الماشية فلا شيء له وقال بن شهاب ألا ترى إنها إذا ثبتت لا تكون إلا من بقية المال أولا ترى إلى حديث بن أبي الزناد عن السبعة أنه قال وكانوا يقولون لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك في الذي يهرب بماشيته عن الساعي قال وسألنا عن الرجل يهرب بماشيته من الساعي وشاؤه ستون فيقيم ثلاث سنين وهي على حالها ثم يفيد بعد ذلك مائتي شاة فيضمها إليها فتقيم بذلك سنتين أو ثلاثا ثم يأتي وهو يطلب التوبة ويخبر بالذي صنع من فراره ويقول ما ترون علي أن أؤدي فقلت لمالك ما الذي ترى عليه فقال عليه أن يؤدي كل عام زكاة ما كان عنده من الغنم ولا يؤدي عما أفاد أخيرا في العامين الآخرين لما مضى من السنين وذلك أني رأيت مالكا إنما قال ذلك لي لأن الذي فر كان ضامنا لها لو هلكت ماشيته كلها بعد ثلاث سنين ولم يضع عنه الموت ما وجب عليه من الزكاة لأنه ضمنها حين هرب بها وإن الذي لم يهرب لو هلكت ماشيته وجاءه المصدق بعد هلاكها لم يكن عليه شيء فلما كان الذي هرب بها ضامنا لما هلك منها فما أفاد إليها فليس منها وكما كان الذي لم يهرب لم يضمن ما مات منها فما ضم إليها فهو منها وهو أمر بين وقد نزلت هذه المسألة واختلفنا فيها فسألنا مالكا عنها غير مرة فقال فيها هذا القول وهو أحب قوليه إلي قلت أرأيت من هرب بماشيته من المصدق وقد حال عليها الحول وقد تماوتت كلها أيكون عليه زكاتها لأنه هرب بها من المصدق فقال نعم قلت وهذا قول مالك فقال نعم