ولا يضمن الصبي الثمن الذي أتلف لأنه هو الذي سلط الصبي على ذلك وأتلف ماله فكذلك الوديعة فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها قلت أرأيت ان استودع رجل عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها أيضمن أم لا في قول مالك قال ان فسخها عنه السيد سقطت عنه ولم تعد عليه أبدا وإن أعتق لأن السيد قد فسخها عنه وإن لم يفسخها السيد عنه حتى يعتق فهي دين عليه يتبع بها في ذمته ان عتق يوما ما وهذا إذا لم يبطلها السيد وهذا رأيي في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودع وديعة فأتلفها أيكون ذلك في ذمته في قول مالك أم في رقبته قال بل ذلك في ذمته في قول مالك لأن ارباب هذه السلعة استودعوه وائتمنوه عليها قلت أفيكون لسيد العبد المأذون له أن يفسخ ذلك الدين من ذمته مثل ما لسيد العبد المحجور عليه قال لا لأن مالكا قال في العبيد الصناع القصارين والصواغين والخياطين ما أفسدوا مما دفع إليهم ليعملوه فأتلفوه قال مالك غرم ذلك عليهم في أموالهم وذمتهم لا يلحق ذلك ساداتهم ولا شيء مما يأتيه هؤلاء العبيد فيما بينهم وبين الناس إذا دفعوا ذلك إليهم وهم طائعون وائتمنوهم عليه أو أسلفوهم أو استعملوهم فما كان من ذلك من شيء فلا يلحق رقبة العبد ولا ما في يديه من مال سيده فهذا يدلك على مسألتك أن الوديعة لا تكون في رقبته إذا أتلفها العبد لان سيد الوديعة دفعها إليه وقد قال مالك في الصناع ان ذلك في ذمتهم فالمأذون له في التجارة والصناع سواء فيما ائتمنهم الناس عليه وليس لساداتهم أن يفسخوا ذلك عنهم في قول مالك قلت فإن كان غير مأذون له في التجارة فاستودعه رجل وديعة فاتلفها فأسقطها عنه سيده أتسقط عنه قال نعم تسقط عنه إذا أسقطها السيد قلت أرأيت قيمة العبد إذا قتله رجل أهي على عاقلته أم في ماله في قول مالك قال في