لي ذلك في قول مالك قال قول مالك أن كان ما استحق منه الشيء اليسير التافه أخذ ما بقي بحصته من الثمن قال وان كان إنما استحق منه جل ذلك الشيء فله أن يرده ولا يأخذه قلت أرأيت أن اشتريت سلعا كثيرة صفقة واحدة متى يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن أحين وقعت الصفقة أم حين يقبض قال حين وقعت الصفقة وقع لكل سلعة منها حصة من الثمن قلت وهذا قول مالك قال نعم الرجل يتزوج المرأة على جارية فيستحقها رجل قلت أرأيت أن تزوجت امرأة على جارية فاستحقت الجارية أنها حرة أو أصابت المرأة بها عيبا قال تردها وتأخذ قيمة الجارية من زوجها قلت ولم لا تأخذ منه مهر مثلها إذا استحقت الجارية أنها حرة أو أصابت بها عيبا فردتها قال لا وليس هذا الوجه يشبه البيوع في قول مالك قال قال مالك ولو أن امرأة تزوجت بشقص من دار فأتى الشفيع ليأخذها بشفعته فقلت لمالك فأي شيء يكون للمرأة إذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة أصداق مثلها أم قيمة الشقص قال بل قيمة الشقص قلت وكذلك أن خالعها زوجها على عبد دفعته إليه فأصاب به عيبا رده وأخذ قيمة العبد في قول مالك قال نعم الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق بعضها قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى صبرة شعير وصبرة قمح صفقة واحدة بمائة دينار على أن كل صبرة منهما بخمسين دينارا فنقد الثمن واكتال الشعير والحنطة ثم استحقت الحنطة أو الشعير بم يرجع على بائعه أيرجع عليه بخمسين ثمن صبرة الشعير إن كان الذي استحق الحنطة أو الشعير قال لا ولكن يقسم الثمن على قيمة الحنطة وقيمة الشعير فيوضع عن المشترى من الثمن مقدار ما استحق من ذلك لأنها