عبد الله بن مسعود عن أبيه في الرجل يشتري من الرجل الثوب بالنقد بكذا وكذا وبالنسيئة بكذا وكذا فقال الصفقتان في الصفقة ربا قال بن وهب قال يونس وكان أبو الزناد يقول مثل قول ربيعة في البيعتين بالثمنين المختلفين قال مالك ونهى عنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن يشتري بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى شهر قال بن وهب قال مخرمة عن أبيه وكره ذلك سليمان بن يسار والقاسم وعبد الرحمن بن القاسم ونافع قال بن وهب عن الليث بن أبي سعد قال وقال يحيى بن سعيد البيعتان اللتان لا تختلف الناس فيهما ثم فسر من نحو قول ربيعة بن عبد الرحمن في الرجل يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه بالخيار ثلاثا قلت أرأيت إن اشتريت هذا الطعام من رجل كل إردب بدرهم أو هذه الثياب كل ثوب بدرهم أو هذه الغنم كل شاة بدرهم على أني بالخيار ثلاثا فاخترت أن آخذ بعضها وأترك بعضها أيجوز لي هذا أم لا قال لا يجوز إلا أن تأخذ جميعه لأنها صفقة واحدة إلا أن يرضى البائع أن يجيز ذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم ألا ترى أن مالكا قال في الرجل يشتري القمح المصبر كل قفيز بدرهم أنه جائز وليس له أن يأخذ بعضه ويدع بعضه في الرجل يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختار قلت أرأيت من أخذ سلعة من رجل بمائة دينار إن رضيها أو على أن يريها فماتت قبل أن يرضاها أو قبل أن يريها أو تلفت أيكون ضمانها من البائع أم من المشتري قال قال لنا مالك في بيع الخيار ضمانها أبدا من البائع حتى يرضى المشتري إذا كان ذلك حيوانا أو مما لا يغاب عليه فإن كان مما يغاب عليه ضمنه المشتري إلا أن تقوم له بينة على تلفه قلت أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثة أيام فتلفت