أرأيت لو أن رجلا قطع يمين رجل عمدا فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ أيكون في يده عقل أم لا قال مالك نعم في يده العقل نصف الدية قلت فلمن يكون ذلك العقل قال قال مالك يكون للمقطوعة يده عمدا لانه كان أولى بعد هذا من نفسه قلت فإن قطعت يد هذا القاطع عمدا فقطعها رجل آخر عمدا أيكون فيه القصاص أم لا قال قال مالك فيه القصاص قلت فلمن يكون أللمقطوعة يده أم لهذا الثاني قال قال مالك القصاص للاول قال بن القاسم لانه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه قلت أرأيت لو أن رجلا قتل وليا لي عمدا فوثب على هذا القاتل رجل فقتله عمدا أيضا قال قال مالك يقال لأولياء المقتول الآخر أرضوا أولياء المقتول الاول وخذوا قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم وان أرضوا أولياء المقتول الاول وإلا دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الاول فيصنعون به ما أرادوا قلت أرأيت ان قال أولياء القاتل الاول لأولياء المقتول الاول خذوا منا الدية أو خذوا منا أكثر من الدية وكفوا عن هذا القاتل الآخر الذي قتل ولينا فنقتله أو نستحييه وقال أولياء المقتول الاول لا نأخذ منكم مالا ولكنا نأخذه فنقتله نحن أيكون ذلك لهم في قول مالك قال قال مالك ان أرضوهم وإلا أسلم إليهم فأرى إذا أبوا فلهم ذلك ولهم أن يقتلوا لانهم لم يرضوا ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه قلت أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب عليه رجل في السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ قال قال مالك هذا رجل من المسلمين يستقاد منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل قال بن القاسم فأرى أنه أولى بجراحات نفسه كان عمدا أو خطأ ان كان عمدا كان له القصاص ان شاء اقتص وان شاء عفا وان كان خطأ كان له الارش وليس لولاة المقتول في ذلك شيء إنما لهم نفسه وهم أولى بمن قتله وأما جرحه فليسوا بأولى منه قلت أرأيت القاضي ان كان قد حكم بقتله وأمكنه منه فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمدا قال يقتص منه