في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين قلت أرأيت لو أن رجلا عليه دين ولغلامه عليه دين وليس على العبد دين فقامت الغرماء عليه ففلسوه أيضرب العبد مع الغرماء بدينه قال لا لأن العبد يباع في دين السيد فلا يضرب مع الغرماء وسيده أحق بماله منه لأن ماله له ألا ترى الحديث الذي جاء من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء قلت أرأيت أن كان لي عبد له علي دين وعلى عبدي دين لأجنبي فقامت غرمائي علي ففلسوني أيضرب عبدي مع غرمائي بدينه الذي له علي قال نعم ويكون غرماء العبد أولى بما ضرب به العبد وبما بقى في يديه من مال حتى يستوفوا حقوقهم وتكون رقبة العبد لغرماء السيد حتى يباع لهم في ذلك ويكون ما بقى على العبد من دين في ذمته قلت وهذا قول مالك قال نعم هذا قوله قلت أرأيت أن ارتهنت جارية من رجل قيمتها خمسمائة بخمسمائة درهم أسلفتها اياه ثم جاءني بعد ذلك فقال أسلفني خمسمائة درهم أخرى فقلت لا ألا أن ترهنني جاريتك فلانة الأخرى بجميع الألف وقيمتها ألف درهم قال مالك لا خير فيه لأنه سلف جر منفعة ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سلفه الأول ذهبا قلت وكذلك لو أن رجلا أتى إلى رجل له عليه دين فقال له أنا أقرضك أيضا على أن ترهنني رهنا بجميع حقي الأول والآخر قال قال مالك لا خير فيه في الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول والآخر بالسلف الأول والثاني قلت أرأيت الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول