غيره أيجوز هذا في قول مالك قال نعم كذلك قال مالك يكون وصي الوصي مكان الوصي في البيع وغيره قلت أرأيت الميت إذا أوصى إلى رجل فقال فلان وصيي أيكون هذا وصيا في انكاح بناته وجميع تركته في قول مالك قال نعم إلا أن يخصه بشيء فلا يكون وصيا إلا على ذلك الشيء قلت ووصي الوصي بهذه المنزلة قال نعم وهو قول مالك قال وقال مالك ووصي الوصي بمنزلة الوصي قال وقال يحيى بن سعيد فيمن ولى وصية وإن كانا رجلين أو ثلاثة فحضر أحدهم الموت فأوصى بما أوصى به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية جاز ذلك له على ما فيها سحنون ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع من يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصى به إليه مسلمة بن علي عن هشام بن حسان وغيره عن محمد بن سيرين عن شريح أنه أجاز وصية وصى الوصي وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه أجاز وصية وصى الوصي قال مسلمة بن علي وقال الأوزاعي يرجع إلى الأول فالاول وسمعت مالكا يقول في الرجل يوصي إلى القوم أن ماله لا يقتسمونه بينهم بل يكون عند افضلهم هذه الآثار لابن وهب وصي المرأة قلت أرأيت لو أن امرأة هلكت وعليها دين فأوصت بوصايا وأوصت إلى رجل أيكون هذا الرجل وصيها ويبيع ما لها حتى يقضي دينها وينفذ وصاياها أم لا يجوز له أن يبيع من ذلك إلا مقدار الدين والوصايا قال إن كان لها ورثة فأدوا دينها وقاسموا أهل الوصايا فذلك لهم جائز والوصي هو وصي إذا أوصى إليه رجل أو امرأة في قضاء الدين وانفاذ وصيته فوصى الرجل ووصى المرأة في ذلك سواء قلت أرأيت المرأة إذا لم يكن عليها دين ولم تكن وصية وأوصت إلى رجل أتجوز وصيتها في قول مالك قال لا تجوز وصيتها في مال ولدها إذا كانوا صغارا ولهم أب فإن لم يكن لهم والد جازت وصيتها في مال نفسها وقال بن القاسم كنت يوما عند مالك فأتاه قوم فذكروا له أن امرأة أوصت إلى رجل بتركتها ولها أولاد صغار