|
جزء 1
|
|
أول الكتاب
|
|
القول في بسم الله الرحمن الرحيم
|
|
قال
|
|
لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى
|
|
قال
|
|
في البسملة هل هي من أوائل السور
|
|
قال أنزلت علي سورة آنفا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ إنا
|
|
وبما روى ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي ص
|
|
قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة
|
|
الأعرابي الصلاة حين لم يحسنها فقال له ثم اقرأ ما تيسر من القرآن وأمره
|
|
أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ورواه مالك وابن جريج عن
|
|
سورة البقرة
|
|
فحذف ذكر النبي عليه السلام كما قال إن
|
|
لأن الله تعالى لم يقتصر فيما دعا الناس إليه من معرفة توحيده وصدق رسوله
|
|
السجود لغير الله تعالى
|
|
على
|
|
قال
|
|
باب السجود وحكم الساحر
|
|
بين سحري ونحري وقوله تعالى إنما
|
|
فقال جل من قائل وقال
|
|
اختلاف الفقهاء في حكم الساحر وقول السلف فيه
|
|
فوصف الله هؤلاء اليهود الذين لم يقبلوا القرآن ونبذوه وراء ظهورهم مع
|
|
في نسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ
|
|
وأن جميع ما ذكر فيها من النسخ فإنما المراد به نسخ شرائع الأنبياء
|
|
في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله ثم أصبحنا
|
|
فقال تمت صلاتكم وروى ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن رجل سأل ابن عمر عمن
|
|
كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة نحو المدينة حيث توجهت وفيه أنزلت
|
|
يصلي إلى بيت المقدس فأنزل الله ذلك ومن الناس من يقول إن النبي ص
|
|
عنها فينزل الله تعالى الآية ويريد بها بيان حكم جميعها ألا ترى أنه لو
|
|
وهي تقتضي أن يكون التنظيف ونفي الأقذار
|
|
بمثل ذلك في الوالد إذ ملكه ولده فقال ص
|
|
أن العشر الخصال في الرأس والجسد من الفطرة فجائز أن يكون فيها مقتديا
|
|
في حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وروي عن النبي ص
|
|
إذا أطلى ولى مغابنه بيده حدثنا
|
|
عورته بيده وقد روى حبيب بن أبي ثابت عن أنس قال كان النبي ص
|
|
فطلاه رجل فستر عورته بثوب وطلى الرجل سائر جسده فلما فرغ قال له النبي ص
|
|
يجز شاربه وهذا يحتمل
|
|
الفطرة عشرة منها قص الشارب وروى المغيرة بن شعبة أن النبي ص
|
|
قال أحفوا الشارب واعفوا اللحى وروى العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي
|
|
أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلون والإطلاق إنما يتناول من يجب الإئتمام
|
|
إلا الأذخر حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي
|
|
مكة قام رسول الله ص
|
|
عند إرادته الصلاة خلف المقام واتخذوا
|
|
إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يسفكن فيها دم وإن الله
|
|
في إباحة الأذخر وحظره عند سؤال من يسئله إباحته كما قال تعالى فإذا
|
|
الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا
|
|
لأسامة بن زيد المصلى أمامك يعني به موضع الصلاة المفعولة وقد دل عليه
|
|
ذكر صفة الطواف
|
|
حين قدم مكة حاجا رواه جابر بن عبدالله وابن عباس في رواية عطاء عنه عن
|
|
من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف والمسنون والمندوب إليه وليس
|
|
وقال أبو الطفيل قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله ص
|
|
وليس بسنة قال أبو بكر ومذهب أصحابنا أنه سنة ثابتة لا ينبغي تركها وإن
|
|
فيقتله إن أقام على كفره أو يجليه عنها فتضمنت الآية حظر قتل من لجأ إليه
|
|
إن أهل الجاهلية اقتصروا في بناء الكعبة فادخلي الحجر وصلي عنده ولذلك
|
|
إلى قوم بعرفات وقوف خلفه وهو واقف بها فقال كونوا على مشاعركم فإنكم على
|
|
فهو راغب عن ملة إبراهيم إذ كانت ملة النبي ص
|
|
أن
|
|
قال أتى جبريل إبراهيم عليهما السلام فراح به إلى مكة ثم منى وذكر أفعال
|
|
حين دخل مكة خذوا عني مناسككم والأظهر من معنى قوله وأرنا
|
|
يوم الأضحى فقال إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الذبح فسمى الصلاة
|
|
من بنى مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة قوله تعالى
|
|
ميراث الجد
|
|
حين قال لأبي رمثة ورآه مع ابنه أهو ابنك فقال نعم قال أما أنه لا يجني
|
|
من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه قوله تعالى فسيكفيكهم
|
|
كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس وبعد الهجرة مدة من الزمان فقال ابن عباس
|
|
قد كان يصلي إلى غير الكعبة وبعد ذلك حوله إليها وهذا يبطل قول من يقول
|
|
لما هاجر إلى المدينة أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود
|
|
يحب قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام ويدعو الله تعالى وينظر إلى السماء
|
|
من المدينة إلى مكة للبيعة قبل الهجرة كان فيهم البراء بن معرور فتوجه
|
|
كان يصلي إلى بيت المقدس
|
|
على نفر من الأنصار وهم يصلون نحو بيت المقدس فقال إن رسول الله ص
|
|
كان يصلي نحو البيت المقدس فنزلت فول
|
|
إلى الكعبة بعد نزول قوله تعالى قد
|
|
القول في صحة الإجماع
|
|
إياهم وقيل لتكونوا حجة فيما تشهدون كما أن النبي ص
|
|
حجة عليهم كذلك أهل كل عصر لما كانوا شهداء الله من
|
|
لم يكن مبعوثا إلى جميع الأمة أولها وآخرها وأنه لم يكن حجة عليها وشاهدا
|
|
استقبال القبلة
|
|
قال نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها إلى جسده قوله تعالى
|
|
السعي بين الصفا والمروة
|
|
لامرئ حجة ولا عمرة مالم يطف بين الصفا والمروة وذكر أبو الطفيل عن ابن
|
|
إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب فلما سعى بينهما النبي ص
|
|
يطوف بالبيت حتى أن ثوبه ليدور به وهو يقول لأصحابه اسعوا فإن الله تعالى
|
|
بالمزدلفة فقلت يا رسول الله جئت من جبل طي ما تركت جبلا إلا وقفت عليه
|
|
قال ذلك وهو في الطواف فظاهر ذلك يقتضي أن يكون مراده السعي في الطواف
|
|
فيه أخبار مختلفة ومذهب أصحابنا أن السعي فيه مسنون لا ينبغي تركه كالرمل
|
|
يسعى وروى عمرو عن عطاء عن
|
|
فعله وإنما اختلف في كونه مسنونا بعده وظهور نقله فعلا إلى هذه الغاية
|
|
فعل ذلك فقال صدقوا وكذبوا إنما فعل ذلك رسول الله ص
|
|
والصحابة فيجوز
|
|
بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته فأتيت ابن عباس فقال سعى النبي ص
|
|
في النهي عن كتمان العلم
|
|
قد انطوت تحت الآية لأن في الكتاب الدلالة على قبول أخبار الآحاد عنه ص
|
|
لعن الكفار
|
|
إني أعطيت قومي مائة شاة على أن يسلموا فقال ص
|
|
فثبت بذلك بطلان الإجارة على تعليم القرآن وسائر علوم الدين قوله تعالى
|
|
إباحة ركوب البحر
|
|
في حديث صفوان بن سليم الزرقي عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن
|
|
تخصيص ميتة السمك والجراد من هذه الجملة بالإباحة فروى عبدالرحمن بن زيد
|
|
أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر
|
|
ومثل هذا الإختلاف
|
|
مثله وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا موسى
|
|
تارة ثم يرسل عنه فيفتي به وفتياه بما رواه عن النبي ص
|
|
أكل الجراد
|
|
يأكله قال أبو بكر فهذه الآثار الواردة في الجراد لم يفرق في شيء منها
|
|
سئل عن الجراد قال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه وما لم يحرمه النبي
|
|
فأصبنا جرادا فأكلناه وقال عبدالله بن أبي أوفى غزوت مع رسول الله ص
|
|
ذكاة الجنين
|
|
الذكاة في المقدور على ذكاته في النحر واللبة وفي غير مقدور على ذكاته
|
|
بغرة عبد أو أمة فسماه جنينا بعد الإلقاء وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يكون
|
|
فإن جاز أن تشترط فيه موته في حال كونه جنينا وإن لم يذكره النبي ص
|
|
عن الجنين يكون في بطن الجزور أو البقرة أو الشاة فقال كلوه فإن ذكاته
|
|
قضى في أجنة الأنعام أن ذكاتها ذكاة أمها إذا أشعرت وروى الزهري عن ابن
|
|
أحلت لنا ميتتان ودمان ودلالة هذا الخبر يقتضي عنده تحريم سائر الميتات
|
|
جلود الميتة إذا دبغت
|
|
إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه وروى أبو سعيد
|
|
القوها وما حولها ثم كلوه وروى عبدالجبار بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن
|
|
جواز ا لانتفاع به من غير جهة الأكل وهذا يقتضي جواز
|
|
تحريم ا لانتفاع بدهن الميتة
|
|
وهو ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل النبي ص
|
|
النفحة الميتة ولبنها
|
|
قالت سألت النبي ص
|
|
شعر الميتة وصوفها والفراء وجلود السباع
|
|
إنما حرم من الميتة لحمها وفي خبر آخر إنما حرم أكلها فأبان النبي ص
|
|
أنه نهى عن جلود السباع وقتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من
|
|
في إباحة لبس الفراء والانتفاع بها وقوله ص
|
|
تحريم الدم
|
|
تحريم ما أهل به لغير الله
|
|
كان حكمه حكم المسلمين مع جواز اعتقاده للتشبيه المضاد للتوحيد وكذلك قال
|
|
ذكر الضرورة المبيحة لأكل الميتة
|
|
المضطر إلى شرب الخمر
|
|
في مقدار ما يأكل المضطر
|
|
هل في المال حق واجب سوى الزكاة
|
|
يعني مقبلة ومدبرة وقوله تعالى
|
|
أنه قال في المال حق سوى الزكاة وتلا قوله تعالى
|
|
والسائلين يعني به الطالبين للصدقة قال الله تعالى
|
|
القصاص
|
|
أنه قال من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجل قتل غير قاتله
|
|
الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وذكره الأصناف الستة لم يوجب أن يكون حكم الربا
|
|
مثلا له في الدم إذ علق حكم التكافؤ منهم بالإسلام ومن قال ليس بمكاف له
|
|
قتل المولى لعبده
|
|
أنه قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه أما ظاهر الآي فلا حجة
|
|
القصاص بين الرجال والنساء
|
|
فقال من قتل عبده قتلناه يعني عبده المعتق الذي كان عبده وهذا الإطلاق
|
|
تستأمر اليتيمة في نفسها يعني التي كانت يتيمة ولا يمتنع أن يكون مراد
|
|
قد جعل حق مولى النعمة كحق الوالد والدليل عليه قوله ص
|
|
قتل المؤمن بالكافر
|
|
وتصير حينئذ شريعة النبي ص
|
|
قوله ص
|
|
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل
|
|
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه قيس بن عباد وحارثة بن قدامة
|
|
حمله على مقتضاه في الفائدة وغير جائز إلغاؤه ولا إسقاط حكمه فإن قال
|
|
قتل الوالد بولده
|
|
سماه كسبا له كذلك إذا قتل نفسه وأيضا قال الله تعالى
|
|
وهو مشرك إذ ليس يجوز أن يكون أحد أولى باستحقاق العقوبة والذم والقتل
|
|
حنظلة بن أبي عامر الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا محاربا لله ولرسوله
|
|
لا يقاد الوالد بولده وروي عن النبي ص
|
|
أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه وقال ص
|
|
الرجلين يشتركان في قتل الرجل
|
|
ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل
|
|
فسر قتيل خطأ العمد بأنه قتيل السوط والعصا فإذا اشترك مجنون معه عصا
|
|
ما يجب لولي قتيل العمد
|
|
ومرة أفتى به وأخبر عن اعتقاده فليس إذا في ذلك ما يوهن الحديث وقد تنازع
|
|
أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله يعني تيسير الله وتسهيله على عباده
|
|
فقال رسول الله ص
|
|
كتاب الله القصاص فأخبر أن موجب الكتاب هو القصاص فغير جائز لأحد إثبات
|
|
لبلال حين أتاه بتمر أكل تمر خيبر هكذا فقال لا ولكنا نأخذ الصاع منه
|
|
إلى ولي المقتول ثم قال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أما
|
|
العاقلة هل تعقل العمد
|
|
كرر المعنى الواحد بلفظين وكان ذلك سائغا ولا يصح مثله في تكرار اللفظ
|
|
كيفية القصاص
|
|
وهي في آخر رمق فقال ص
|
|
القول في وجوب الوصية
|
|
ما حق مرئ مسلم له مال يوصي فيه تمر عليه ليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة
|
|
لا وصية لوارث رواه شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن عثمان عن عمرو بن خارجة
|
|
قال لا يجوز لوارث وصية وإسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا
|
|
في ستة مملوكين أعتقهم رجل لا مال له غيرهم فجزأهم النبي ص
|
|
الوصية للوارث إذا أجازتها الورثة
|
|
تبديل الوصية
|
|
الشاهد والوصي إذا علما الجور في الوصية
|
|
قال إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت
|
|
فرض الصيام
|
|
الأمة عليها وقوله تعالى كما
|
|
المدينة فجعل الصوم كل شهر ثلاثة أيام ويوم عاشوراء ثم أن الله تعالى فرض
|
|
أخبار تقتضي اعتبار الثلاث في كونها سفرا في أحكام الشرع فمنها حديث ابن
|
|
فقال بعضهم ثلاثة أيام وقال بعضهم يومين فهذه الألفاظ
|
|
واختلف أيضا عن أبي هريرة فروى سفيان عن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن
|
|
اختلاف الفقهاء في الشيخ الفاني
|
|
في الجاهلية وعائشة وأبي هريرة وسعيد ابن المسيب في الشيخ الكبير أنه
|
|
ولما عضده قول الأكثرين عدادا من الصحابة والتابعين وما دل عليه من النظر
|
|
الحامل والمرضع
|
|
بين المريض والمسافر وبين الحامل والمرضع في حكم الصوم وقوله تعالى شهر
|
|
ذكر اختلاف الفقهاء فيمن جن رمضان كله أو بعضه
|
|
الغلام يبلغ والكافر يسلم ببعض رمضان
|
|
وقال النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما
|
|
في ذلك ولا حظ للنظر مع الأثر والأثر الثابت هو حديث عيسى بن يونس عن
|
|
صبيحة ثماني عشرة من رمضان برجل وهو يحتجم فقال ص
|
|
قال لا علم لي بهذا أخبرني به الفضل بن العباس وهذا مما يوهن خبره لأنه
|
|
كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه ذلك وروى أبو سعيد عن النبي ص
|
|
مع ذلك بصحة صومه فدل على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم وقد روى أبو
|
|
مخصوصا بذلك دون أمته لأنهما أضافتا ذلك إلى فعله وخبر أبي هريرة مستعمل
|
|
وروايتي إنما هي في غيره من الناس فهذا يبطل تأويلك وأيضا فإنه ص
|
|
كان يصبح ولم يجمع للصوم فيبدو له فيصوم قالت عائشة كان النبي ص
|
|
كيفية شهود الشهر
|
|
فإن غم عليكم فأقدروا له فقال قائلون أراد به اعتبار منازل
|
|
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين هو أصل في اعتبار
|
|
هم الذين زعمت هذه الفرقة الضالة أنها كفرت وارتدت بعد موت النبي ص
|
|
توقيف للكافة مع عموم الحاجة إليه وفي هذا ما يبطل أصلك الذي بنيت عليه
|
|
قال يوم النحر إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فسمى الصلاة
|
|
على صوم يفعله بعد الرؤية وأيضا قال النبي ص
|
|
فإن قيل لما قال ص
|
|
للهلال الذي قد حال بيننا وبينه حائل
|
|
قضاء رمضان
|
|
في جواز تأخير قضاء رمضان
|
|
فقال عمرو أفصل رمضان وقال الغفاري لا نفرق بين رمضان فقال عمرو نفرق بين
|
|
الذي قدمنا ذكره على أن تأخيره لا يوجب الفدية من وجهين أحدهما أنه لم
|
|
الصيام في السفر
|
|
إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وروى ابن عباس وأبو سعيدالخدري وأنس بن مالك
|
|
في السفر واحتج من أبى جواز صوم المسافر وأوجب عليه القضاء بظاهر قولهومن
|
|
رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر فجائز
|
|
وقد ذكر أبو سعيد الخدري في حديثه أنهم صاموا مع النبي ص
|
|
قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي ص
|
|
من أراد أن يحج فليعجل فأمر النبي ص
|
|
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يمنع جواز صوم رمضان بنية التطوع
|
|
في عدد قضاء رمضان
|
|
وهذا لا يدل على ما ذكر لأنه لم يحك جواب النبي ص
|
|
ويشبه أن يكون تأول فيه قوله ص
|
|
أنه قال في الرجل الذي ظلل عليه في
|
|
قد صام في السفر وأباح الصوم فيه لمن لا يضره ومعلوم أن النبي ص
|
|
أنه كان يكبر يوم الفطر
|
|
الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام
|
|
أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله يعني تسهيله وتوسعته وقوله تعالى
|
|
أنه قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وكما سأل
|
|
وقال آخر في الخيط الأسود قد كاد يبدو أو بدت تباشره وسدف الخيط البهيم
|
|
فكونه مع النبي ص
|
|
بذلك منه وإقراره عليه ولو ثبت أنه ص
|
|
قال نعم غداء المؤمن السحور وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين فندب
|
|
لزوم صوم التطوع بالدخول فيه
|
|
بدرتني حفصة فسألته وهي ابنة أبيها فقال ص
|
|
من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض وفي هذا الحديث ما
|
|
إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت
|
|
دخل عليها فناولته شرابا فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله إني
|
|
في الحديث فليقل إني صائم يدل على أن الصوم يمنعه من الأكل وقد علمنا أن
|
|
ثم طلعت الشمس قال أبو أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء قال وبد من ذلك
|
|
قال إذا سقط القرص
|
|
أن الله يطعمه ويسقيه ومن كان كذلك فلم يواصل والله أعلم بالصواب باب
|
|
حين قيل له إنك تواصل فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ومن الناس من
|
|
إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم يوجب أن يكون مفطرا بغروب الشمس أكل أو
|
|
قال
|
|
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ومسجدي
|
|
في تخصيصه المساجد الثلاثة في حال والمسجدين في حال دليل على تفضيلهما
|
|
الاعتكاف هل يجوز بغير صوم
|
|
ما يجوز للمعتكف أن يفعله
|
|
وهو معتكف فكانت لا محالة تمس بدن رسول الله ص
|
|
أنه نهى عن الصمت يوم إلى الليل فإذا كان الصمت محظورا فهو لا محالة
|
|
ما يحله حكم الحاكم وما لا يحله
|
|
قد كان يقضي برأيه واجتهاده فيما لم ينزل به وحي لقوله ص
|
|
رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي ص
|
|
الإهلال
|
|
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين بالرجوع إلى
|
|
فرض الجهاد
|
|
أهل من الحديبية بالعمرة فدخل حجرته فدخل في أثره رجل من الأنصار من بني
|
|
من نهيه عن صمت يوم إلى الليل وأنه رأى رجلا في الشمس فقال ما شأنه فقيل
|
|
في
|
|
إن أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلما حوله إلى المدينة أمروا بالقتال
|
|
بعد ذلك يقاتل من قاتله من المشركين ويكف عمن كف عنه إلى أن أمر بقتال
|
|
فإن كان معنى الآية على ما قال الربيع بن أنس أنه أمر فيها بقتال من قاتل
|
|
أنه قال يوم فتح مكة إن مكة حرام حرمها الله يوم خلق السموات والأرض فإن
|
|
وعن قتل أهل الصوامع فإن كان المراد بقوله وقاتلوا
|
|
عمرو بن الحضرمي وكان مشركا في الشهر الحرام وقالوا قد استحل محمد القتال
|
|
والآخر العادة من قول الشاعر تقول وقد درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا
|
|
وأصحابه فلم يدخل أهل الكتاب في هذا الحكم وهذا يدل على أن مشركي العرب
|
|
أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام قال نعم وأراد المشركون أن يغيروه في
|
|
في قوله إن
|
|
أنه قال أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان
|
|
فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد
|
|
قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم لكم
|
|
كان محرما بالعمرة عام الحديبية وأنه أحل من عمرته بغير طواف ثم قضاها في
|
|
أهدى غنما مرة وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان فيما أهدى رسول
|
|
في قصة أبي بردة بن نيار حين ضحى قبل الصلاة فأمر النبي ص
|
|
المحصر أين يذبح الهدي
|
|
وبينهم أطلقوه حتى ذبحه في الحرم وقيل أن النبي ص
|
|
وقت ذبح هدي الإحصار
|
|
من كسر أو
|
|
لعائشة حين أمرها برفض العمرة قبل استيعاب أفعالها انقضى
|
|
بالإحلال
|
|
بدأ فنحر هديه وحلق رأسه فلما رأوه كذلك حلق بعض وقصر بعض فدعا للمحلقين
|
|
أحلوا وانحروا وذكر في بعض الأخبار الحلق فنستعمل اللفظين فنقول ما حل به
|
|
وكان الحلق أفضل من التقصير لجدهم واجتهادهم في متابعة أمره ص
|
|
ما يجب على المحصر بعد إحلاله من الحج بالهدي
|
|
به أصحابه في حجة الوداع واختلفوا أيضا فيمن أحصر وهو محرم بحج تطوع أو
|
|
قال الله تعالى فإن
|
|
ثم نسخ وهو معنى قول عمر متعتان كانت على عهد رسول الله ص
|
|
في حجة الوداع وكانت محرمة بعمرة فقال لها النبي ص
|
|
إحصار أهل مكة
|
|
المحرم يصيبه أذى من رأسه أو مرض
|
|
محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي ص
|
|
قال
|
|
قال أبو عبيد وحدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج بن أرطاة عن الحسن بن سعيد
|
|
يقول لبيك عمرة وحجا قال أبو بكر وجائز أن يكون ابن عمر سمع النبي ص
|
|
أربع عمر أحدها مع حجة الوداع وروى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن
|
|
خذوا عني مناسككم فأولى الأمور وأفضلها الاقتداء برسول الله ص
|
|
فيما فعله وقال الله تعالى فاتبعوه
|
|
ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام
|
|
منى منحر وفجاج مكة منحر فكان مراد الله بذكر البيت ما قرب من مكة وإن
|
|
فإنه ص
|
|
وفي قول عمر متعتان كانتا على عهد
|
|
في حجة الوداع أمرهم أن يحلوا ومن قول الله ثم
|
|
وإن رغمتم قال أبو بكر وقد وردت آثار متواترة في أمر النبي ص
|
|
وكذلك كان إحرام النبي ص
|
|
خرج ينتظر ما يؤمر به فلما بلغ الوادي أمر بحجة في عمرة ثم أهل أصحاب
|
|
وعلم الصحابة بها ما يوجب أن يكونوا قد علموا من نسخها مثل علمه لولا ذلك
|
|
وقال في آخره قلت لمجاهد أكانوا فرضوا الحج وأمرهم أن يهلوا أو ينتظرون
|
|
فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالعمرة قالت
|
|
أصحابه بفسخ الحج وقول عمر بحضرة الصحابة متعتان كانتا على عهد رسول الله
|
|
أصحابه بفسخ الحج من غير معارض ويكون منسوخا بقوله وأتموا
|
|
خذوا عني مناسككم وهو ص
|
|
صوم التمتع
|
|
حجا وهو الوقوف بعرفة لأنه قال الحج عرفة أو أن يريد في إحرام الحج أو في
|
|
أصحابه
|
|
خص يوم عرفة بالحج بقوله الحج عرفة فقوله فصيام
|
|
المتمتع إذ لم يصم قبل يوم النحر
|
|
عن صوم هذه الأيام قاض عليه ومخصص له كما خص قوله تعالى فعدة
|
|
من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لما وجب قضاء الصلاة إذا
|
|
نهي المظاهر عن الجماع بعد المسيس حتى يكفر والله أعلم باب
|
|
قال
|
|
وجعل
|
|
الإحرام بالحج قبل أشهر الحج
|
|
الحج عرفة وجب أن يكون ذلك تعريفا للحج المذكور في قوله الحج
|
|
أن من قلد بدنة فقد أحرم واختلف
|
|
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا أحرم ونوى الحج فواجب أن
|
|
خذوا عني مناسككم والتلبية من المناسك وقد فعلها عند الإحرام ويدل عليه
|
|
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل إني امرؤ
|
|
وقوله تعالى ولا
|
|
ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض يعني عود الحج
|
|
حين سئل عن الإستطاعة فقال هي الزاد والراحلة والله الموفق
|
|
عن مثل ما سألتني فلم يجبه حتى أنزل الله هذه الآية ليس
|
|
أنتم حاج وقال عمرو بن دينار قال ابن عباس كانت ذو المجاز وعكاظ متجرا
|
|
إلى يومنا هذا في مواسم منى ومكة في أيام الحج والله أعلم باب
|
|
قولا وعملا وروى بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي قال سئل رسول
|
|
قال كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر وروى
|
|
الناس
|
|
حين يدفع من عرفات العنق غير أنه كان إذا وجد فجوة نص والله أعلم باب
|
|
الصلاة أمامك وحمله على ذلك أولى من حمله على الذكر المفعول في حال
|
|
من عرفات إلى المزدلفة أنه قال للنبي ص
|
|
متواترة في جمع النبي ص
|
|
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وتلا عند ذلك قوله تعالى وأقم
|
|
في حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي عن النبي ص
|
|
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وكما روى عمر من قدم نفله فلا حج له
|
|
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا يعني افعلوا على التمام وقوله فاذكروا
|
|
بعرفات إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم
|
|
أيام منى والنفر فيها
|
|
أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع
|
|
وإنما عنى على أنه يصير رمادا لا على أنه كان رمادا مرة ثم رجع إلى ما
|
|
أخبار في التبدئة بالأقرب فالأقرب في النفقة فمنها حديث ابن مسعود عن
|
|
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وفي خبر آخر خير الصدقة ما أبقت غنى وابدأ
|
|
من يبدأ به في النفقة عليه
|
|
وقد دل ذلك على معنى الآية في قوله قل
|
|
عن ذلك على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام وقال
|
|
جزء 2
|
|
تحريم الخمر
|
|
ولما سئل عمر البيان بعده وليس هذا كذلك عندنا وذلك لأنه جائز أن يكونوا
|
|
على شربها فإنه ليس في شيء من الأخبار علم النبي ص
|
|
الخليطين فنفى الشارب اسم الخمر عن الخليطين بحضرة النبي ص
|
|
قال الخمر بعينها حرام والسكر من كل شراب وقد روى عبدالله بن شداد عن ابن
|
|
هذه الأشربة خمرا وكذلك عمر وأنس وعقلت الأنصار من تحريم الخمر تحريم
|
|
بنشوان فقال أشربت خمرا فقال والله ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله قال
|
|
فأقره عليه ولم ينكره فدل ذلك على أنه ليس بخمر وقال ابن عمر حرمت الخمر
|
|
قال
|
|
قال اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجر ا فإنها من الميسر
|
|
التصرف في مال اليتيم
|
|
عنه فأنزل الله يسألونك عن اليتامى الى قوله ولو شاء الله لأعنتكم قال لو
|
|
نكاح المشركات
|
|
الحيض
|
|
روته عائشة وميمونة أن النبي ص
|
|
يملك إربه وروى الشيباني أيضا عن عبدالله بن شداد عن ميمونة زوج النبي ص
|
|
فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض الآية فقال رسول الله صجامعوهن
|
|
بيان معنى الحيض ومقداره
|
|
قال لفاطمة بنت أبي حبيش اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضأي لكل
|
|
قال
|
|
آثار كثيرة في تحريمه رواه خزيمة بن ثابت وأبو هريرة وعلي بن طلق كلهم عن
|
|
قال هي اللوطية الصغرى يعني إتيان النساء في أدبارهن وروى حماد بن سلمة
|
|
مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج وروت حفصة بنت عبدالرحمن عن أم سلمة عن
|
|
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
|
|
الإيلاء
|
|
الإقراء
|
|
أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرىء بحيضة
|
|
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل
|
|
حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج
|
|
قال لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن وحديث
|
|
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة
|
|
عدد الطلاق
|
|
نصا في هذا الحديث بكون الثلاث معصية فإن قيل لما قال النبي ص
|
|
بينهما قال فلما لم ينكر الشارع ص
|
|
الاختلاف في الطلاق بالرجال
|
|
الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معا
|
|
كيف طلقتها فقال طلقتها ثلاثا قال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك
|
|
بينه وبين امرأته قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق
|
|
وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
|
|
اختلاف السلف وسائر فقهاء الأمصار فيما يحل أخذه بالخلع
|
|
أما الزيادة فلا وقال أصحابنا لا يأخذ منه الزيادة لهذا الخبر وخصوا به
|
|
فقال النبي ص
|
|
الخلع تطليقة ويدل على أنه طلاق قوله ص
|
|
المضارة في الرجعة
|
|
النكاح بغير ولي
|
|
الاختلاف في ذلك
|
|
مالي في النساء من أرب فقام رجل فسأله أن يزوجها فزوجها ولم يسألها هل
|
|
ما أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكرهني فقالت لابنها وهو غلام صغير قم
|
|
بغير ولي فإن قيل لأن النبي ص
|
|
الرضاع
|
|
خير غلاما بين أبويه فقال له اختر أيهما شئت وروى عبدالرحمن بن غنم قال
|
|
وقالت إنه طلقني وأنه يريد أن ينزع مني ابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي
|
|
اختلاف الفقهاء في وقت الرضاع
|
|
لسالم وحده وقد روي أن سهلة بنت سهيل قالت يا رسول الله إني أرى في وجه
|
|
كما خص أبا زياد ابن دينار بالجذعة في الأضحية وأخبر أنها لا تجزي عن أحد
|
|
دخل عليها وعندها رجل فقالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال ص
|
|
لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال وروي عن النبي ص
|
|
من أدرك عرفة فقد تم حجه ولم تمتنع زيادة الفرض عليها تقدير لما يلزم
|
|
لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة
|
|
ذكر عدة المتوفى عنها زوجها
|
|
فذكرت أن بنتا لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها وهي تريد أن تكحلها فقال
|
|
قال
|
|
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها قتله عبد له فسألت رسول
|
|
روي
|
|
فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها
|
|
لا وصية لوارث ومنها الإحداد الذي دلت عليه الدلالة من الآية فحكمه باق
|
|
عن النبي ص
|
|
أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا
|
|
التعريض بالخطبة في العدة
|
|
حين أتاه بلال بتمر جيد فقال أكل تمر خيبر هكذا فقال لا إنما نأخذ الصاع
|
|
أجابها
|
|
متعة المطلقة
|
|
تقدير المتعة الواجبة
|
|
اختلاف أهل العلم في الطلاق بعد الخلوة
|
|
من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم
|
|
الصلاة الوسطى وذكر الكلام في الصلاة
|
|
أنها صلاة العصر وكذلك روى سمرة بن جندب عن رسول الله ص
|
|
قنت شهرا يدعو فيه
|
|
فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت فاقتضى ذلك النهي عن الكلام في
|
|
ثلاث سنين وقد روي عنه أنه قدم المدينة والنبي ص
|
|
خيبر قالوا فإذا كانت هذه القصة بعد إسلام أبي هريرة ومعلوم أن نسخ
|
|
في حديث معاوية بن الحكم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيه شيء من كلام الناس
|
|
لمن نابه شيء في صلاته من الكلام وأمر بالتسبيح فلما لم يكن من القول
|
|
ويدل على صغر سنه ما روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت وما علم أبي سعيد
|
|
يريد الخروج إلى بدر وروى عبدالله بن وهب
|
|
سمعناه ولكن سمعنا وحدثنا أصحابنا وروى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال
|
|
استند إلىجذع في المسجد وأن سرعان الناس خرجوا فقالوا أقصرت الصلاة وأن
|
|
قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وما أبيح في الصلاة من
|
|
إنما لم يصل يوم الخندق لأنه كان مشغولا بالقتال والاشتغال بالقتال يمنع
|
|
قال
|
|
الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف روى
|
|
أن القتال إنما كان على إظهار الإسلام وأما الاعتقادات فكانت موكولة إلى
|
|
حين صلى ركعتين وسلم في إحدى صلاة العشاء فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة
|
|
الامتنان بالصدقة
|
|
من استأجر أجيرا فليعلمه أجره وقال ص
|
|
المكاسية
|
|
قال
|
|
لا تصدقوا إلا على أهل دينكم فأنزل الله ليس عليك هداهم فقال ص
|
|
يستحب ترك المسألة لمن يملك ما يغديه ويعشيه إذ كان هناك من فقراء
|
|
الربا
|
|
قال
|
|
الحنطة
|
|
الرجل
|
|
والله أعلم بالصواب ومن
|
|
وقد
|
|
في الأصناف الستة وإن النساء قد يكون ربا في البيع بقوله ص
|
|
قوله
|
|
لم يمنعه اقتضاءه ومطالبته به وهو في معنى الحديث الذي رواه أبو رافع أن
|
|
هل تنظره شهرا واحدا قال لا قال أنا أحمل بها فتحمل بها رسول الله ص
|
|
من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال اذهب فلا حاجة لنا فيها ليس فيها
|
|
ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن
|
|
تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله ص
|
|
فلما فتح الله على رسول الله ص
|
|
أنه قال قرض مرتين كصدقة مرة وروى علقمة عن عبدالله عن النبي ص
|
|
أما الآية فقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولم يقل فليؤاجر
|
|
عقود المداينات
|
|
الحجر على السفيه
|
|
كان
|
|
والبيع وهو مستحق المنع منه فإن قال قائل فقد قال له النبي ص
|
|
أنه يخدع في البيع فقال النبي ص
|
|
فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال رسول الله ص
|
|
كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى به أهله نبي الله ص
|
|
له التصرف على الشريطة التي ذكرها دلالة على ان الحجر غير واجب وأن نهي
|
|
عن إضاعة المال يقتضي منعه عن إضاعته بالحجر عليه وهذا لا دلالة فيه على
|
|
إلى يومنا هذا يتخاصمون في الحقوق فلم يقل النبي ص
|
|
أنه رجل فاجر بحضرته ولم يبطل النبي ص
|
|
فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي
|
|
قوله
|
|
وعلم النبي ص
|
|
لا نكاح إلا بولي وشاهدين وإثبات النكاح والحكم بشهادة رجل وامرأتين إذ
|
|
أعظم حرمة وقال أبو يوسف ألا ترى أن أصحاب رسول الله ص
|
|
ابتاع فرسا من أعرابي وذكر القصة وقال فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد
|
|
شهادة خزيمة بشهادة رجلين فلم يقتصر النبي ص
|
|
هذا الباب أيضا شهادة أحد الزوجين للآخر
|
|
هذا الباب أيضا شهادة الأجير
|
|
اختلف
|
|
فلو كان ذلك عن النبي ص
|
|
قضى بشاهد ويمين وهذه حكاية قضية من النبي ص
|
|
ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وما
|
|
الرهن
|
|
اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه وروى قتادة عن أنس قال رهن ا
|
|
وقال تعالى فاتبعوه وقال لقد كان
|
|
اختلاف الفقهاء في رهن المشاع
|
|
ضمان الرهن
|
|
قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي
|
|
لما قال وكان ابن المسيب يقول ذلك بل كان يغرمه إلى النبي ص
|
|
فالواجب على مذهب الشافعي أن يقضي بتأويل الراوي على مراد النبي ص
|
|
شرط استحقاق ملكه بمضي الأجل قد حوى معاني منها أن الرهن لا تفسده الشروط
|
|
وجعل مذهب ابن عمر في خيار المتبايعين مالم يفترقا إنه على التفرق
|
|
إن كان قوله وعليه غرمه ثابتا عنه وإنما معنى قوله له غنمه أن للراهن
|
|
لا يغلق الرهن على ما ذكرنا ما روي عن النبي ص
|
|
اختلاف الفقهاء في الإنتفاع بالرهن
|
|
غلقه بذلك ولم ينف صحة الرهن الذي شرطاه فدل ذلك على جواز الرهن وبطلان
|
|
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والمرتهن هو المدعي والراهن
|
|
من البياعات المجهولة القدر والآجال المجهولة والأمور التي كانت عليها
|
|
ليس بينك وبينه أحد قال فأملى علي وكتبت أني سمعت رسول الله ص
|
|
قد نص على لزوم حكم كثير منها مع النسيان واتفقت الأمة أيضا على حكمها من
|
|
لأبي رمثة حين رآه مع ابنه فقال هذا ابنك قال نعم قال إنك لا تجني عليه
|
|
آل عمران
|
|
الله الرحمن الرحيم
|
|
أنه قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وفي بعض الروايات يقتل عليه
|
|
أنه ذهب إلى بعض مدارسهم فسألهم عن حد الزاني فذكروا الجلد والتحميم
|
|
عن ذلك فقال كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالإيمان فقال ص
|
|
السيد هو الله تكلموا بكلامكم ولا يستهوينكم الشيطان وقد كان النبي ص
|
|
لولا أنهم عرفوا يقينا أنه
|
|
لأنه أخذ بيد الحسن والحسين حين أراد حضور المباهلة وقال تعالوا ندع
|
|
وذلك لأن النبي ص
|
|
الاجتهاد في الأحكام كما جاز لغيره والنبي ص
|
|
الجاني يلجأ إلى الحرم أو يجني فيه
|
|
فرض الحج
|
|
من شرط استطاعة السبيل إليه وجود الزاد والراحلة وروى أبو إسحاق عن
|
|
إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة
|
|
قولها ذلك فهذا يدل على أن فرض الحج قد لزمه في ماله وأمر النبي ص
|
|
أن شرط لزوم الحج ملك الزاد والراحلة والعبد لا يملك شيئا فليس هو إذا من
|
|
فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
|
|
أن من شرط النهي عن المنكر أن ينكره ثم لا يجالس المقيم على المعصية ولا
|
|
من إنكاره بلسانه إلا أن ذلك لم ينفعه مع مجالسته ومؤاكلته ومشاربته إياه
|
|
والإنكار على من خالفه فكانوا ممن قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت
|
|
الاستعانة بأهل الذمة
|
|
أمر الرماة بالمقام في موضع
|
|
لما أخبر به من إلقاء الرعب في قلوب المشركين فكان كما أخبر به وقال
|
|
وعصيانهم وفي ذلك دليل على صحة نبوة النبي ص
|
|
فنمنا حتى اصطفقت الحجف من النعاس ولم يصب المنافقين ذلك بل أهمتهن
|
|
يقول شيئا من أمور الدين من طريق الاجتهاد وإنما هو في أمور الدنيا خاصة
|
|
ويرضى اجتهادهم ويحريهم لموافقة النصوص من
|
|
معهم ضرب من الارتشاء والاجتهاد فجائز حينئذ أن توافق آراؤهم رأي النبي ص
|
|
في أمر الدنيا إنما كانت تكون في محاربة الكفار ومكايدة العدو وإن لم يكن
|
|
من الدنيا على القوت والكفاف الذي لا فضل فيه وإذا كانت مشاورته لهم في
|
|
أن رسول الله ص
|
|
يقال له كركرة فمات فقال النبي ص
|
|
أدوا الخيط والمخيط فإنه عار ونار وشنار يوم القيامة والأخبار في أمر
|
|
أنه قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في حواصل طيور خضر تحت
|
|
لأنهم كتموا صفته وأمره وفي قول الآخرين على الكتاب فيدخل فيه بيان أمر
|
|
فضل الرباط في سبيل الله تعالى
|
|
أنه قال في انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وقال تعالى ومن رباط
|
|
قال حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة قيام ليلها وصيام نهارها
|
|
بسم
|
|
قال
|
|
من سأل بالله فأعطوه وروى معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال
|
|
قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وروت حفصة بنت سيرين عن الرباب عن
|
|
دفع أموال الأيتام إليهم بأعيانها ومنعه الوصي من استهلاكها
|
|
تزويج الصغار
|
|
أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله ص
|
|
هبة المرأة المهر لزوجها
|
|
قال للنساء تصدقن ولو من حليكن وفي حديث ابن عباس أن النبي ص
|
|
دفع المال إلى السفهاء
|
|
دفع المال إلى اليتيم
|
|
أكل ولي اليتيم من ماله
|
|
فقال ليس لي مال ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالك
|
|
سهم من الخمس والفيء وسهم من الغنيمة إذا حضر القتال وغير جائز لأحد أن
|
|
في غنائم خيبر لا يحل لي مما أفاء الله عليكم مثل هذه يعني وبرة أخذها من
|
|
اختلاف الفقهاء في تصديق الوصي على دفع المال إلى اليتيم
|
|
الملتقط بالإشهاد على اللقطة في حديث عياض بن حماد المجاشعي أن النبي ص
|
|
والصحابة ومن بعدهم لنقل وجوب ذلك واستحقاقه لهؤلاء كما نقلت المواريث
|
|
قال لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب
|
|
جزء 3
|
|
الفرائض
|
|
على ما كانوا عليه في الجاهلية في المناكحات والطلاق والميراث إلى أن
|
|
أقر الناس على ما أدركهم ص
|
|
أقره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض رد البائع رأس
|
|
فقال يا نبي الله نزلت قسمة الميراث ولم يذكر أهل العقد وقد كنت عاقدت
|
|
تبنى زيد بن حارثة وكان يقال له زيد بن محمد حتى أنزل الله تعالى
|
|
دون أخيه فلما نزلت هذه الآية
|
|
بينهم وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى
|
|
بينهم وروى هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ص
|
|
والهجرة والزوجية وولاء العتاقة وولاء الموالاة فأما إيجاب الميراث
|
|
يقضي الله في ذلك فنزلت سورة النساء
|
|
ادع إلى المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما
|
|
ثم رش علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف تقضي في مالي فلم يجبني
|
|
فيها البنتين الثلثين والمرأة الثمن والعم ما بقي
|
|
ميراث أولاد الابن
|
|
لابنته النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب
|
|
الكلالة
|
|
وروى شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية نزلت يستفتونك
|
|
أنه قال للذي سأله عن الكلالة يكفيك آية الصيف وهي قوله تعالى يستفتونك
|
|
يتجهز إلى مكة ونزلت عليه آية الحج ولله
|
|
كيف يورث الكلالة قال أو ليس قد بين الله تعالى ذلك ثم قرأ
|
|
بعد نزولها هكذا سمعنا قال يحيى وفي حديث آخر أن رجلا سأل رسول الله ص
|
|
عن معناها فوكله إلى حكم الآية وما في مضمونها وهي قوله تعالى
|
|
وهذا
|
|
العول
|
|
المشركة
|
|
اختلاف السلف في ميراث الأخت مع البنت
|
|
الرجل يموت وعليه دين ويوصي بوصية
|
|
قضى بالدين قبل الوصية
|
|
مقدار الوصية الجائزة
|
|
والثلث كثير والثالث أنه إذا كان قليل المال وورثته فقراء أن الأفضل أن
|
|
وأنا مريض فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في
|
|
أن مات بمكة
|
|
أنه قال إذا أعطى الرجل امرأته عطية فهي له صدقة
|
|
نهى المهاجرين أن يقيموا بعد النفر أكثر من ثلاث فأخبره النبي ص
|
|
وفتح الله على يده بلاد العجم وأزال به ملك الأكاسرة وذلك من علوم الغيب
|
|
إنما سماه دين الله تعالى ولم يسمه بهذا الاسم إلا مقيدا فلا يتناوله
|
|
للخثعمية حين سألته عن الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه
|
|
الثلث والثلث كثير ولم يستثن النبي ص
|
|
الوصية للوارث
|
|
إن الله تعالى جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم
|
|
يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وروى عمرو بن خارجة عن
|
|
لا وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة
|
|
الوصية بجميع المال إذا لم يكن وارث
|
|
قال
|
|
لا يتوارث أهل ملتين بهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر
|
|
من يحرم الميراث مع وجود النسب
|
|
ميراث المرتد
|
|
لا يتوارث أهل ملتين شتى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فدل ذلك
|
|
إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله وهذا يدل على أن مال المرتد
|
|
بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله وهذا يدل
|
|
حد الزانيين
|
|
قال فهو سبيلها الذي جعله الله لها يعني قوله تعالى
|
|
قال
|
|
فأنزل الله لا
|
|
تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات فهذا القول من
|
|
إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى والله أعلم
|
|
قال
|
|
يعني
|
|
وهو
|
|
أنه قال زنا العينين النظر وزنا الرجلين المشي فكان جائز أن يظن ظان أن
|
|
عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح أمها أو يتبع الأم حراما أينكح ابنتها
|
|
قال لا يحرم الحرام الحلال وروى عمر بن حفص عن عثمان بن عبدالرحمن عن
|
|
فأدخل
|
|
أقر أحدا على عقد نكاح امرأة أبيه وإن كان في الجاهلية وقد روى البراء أن
|
|
أقر أحدا منهم على ذلك النكاح لنقل واستفاض فلما لم ينقل ذلك دل على أن
|
|
إنما الرضاعة من المجاعة رواه مسروق عن عائشة عن النبي ص
|
|
من جهة التواتر والاستفاضة أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه
|
|
بينهما فيما علق بهما حكم التحريم
|
|
قال لا تحرم المصة ولا المصتان وبما روي عن عائشة أنها قالت كان فيما
|
|
توفي وهو مما يتلى وليس أحد من المسلمين يجيز نسخ القرآن بعد موت النبي ص
|
|
لم يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون الحديث مدخولا في الأصل غير ثابت
|
|
أخبرته قال ليلج عليك فإنه عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل
|
|
أمهات النساء والربائب
|
|
أنه قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها
|
|
في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض
|
|
حين تزوج امرأة زيد ونزلت
|
|
أن أختار منهن أربعا وبما روي معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن
|
|
تحريم الجمع بين من ذكرنا فوجب أن يكون مضموما إلى الآية فيكون قوله
|
|
تحريم الجمع بينهن
|
|
عن وقت العقد
|
|
بتحريم من حرم الجمع بينهن أو معه أو بعده وغير جائز أن يكون قوله تعالى
|
|
قال
|
|
بيع الأمة طلاقها فينبغي أن يقضي قوله هذا ما رواه لأنه لا يجوز أن يخالف
|
|
إياها بعد الشرى فلما سمع بقصة بريرة رجع عن قوله وأيضا يحتمل أن يريد
|
|
بين ذوات الأزواج منهن وبين من ليس لها زوج لأن العدة لا تجب إلا عن فراش
|
|
باب
|
|
قال
|
|
فقال أولم ولو بشاة ولم ينكر ذلك عليه وبحديث أبي حازم عن سهل بن سعد في
|
|
وجائز أن يكون قيمتها عشرة أو أكثر
|
|
وبحديث أبي الزبير يعن جابر عن النبي ص
|
|
وقد تزوجت رجلا على نعلين فقال لها رسول الله ص
|
|
فقال أنكحوا الأيامى منكم فقالوا يا رسول الله وما العلائق بينهما قال ما
|
|
مخصوصا بجواز ملك البضع بغير بدل كما كان مخصوصا بجواز تزويج التسع دون
|
|
أعتق صفية وجعل عتقها صداقها فلأن النبي ص
|
|
أنا من نكاح ولست من سفاح وقال مجاهد والسدي في قوله تعالى غير
|
|
المتعة
|
|
أباحها لهم في حجة الوداع وقال بعضهم عام الفتح وفي حديث علي وابن عمر أن
|
|
ولأن ذلك يؤدي إلى الكفر وإلى الانسلاخ من الإسلام لأن من علم إباحة
|
|
إلا من طريق النسخ
|
|
عن المتعة انتظم ذلك تحريم النكاح إلى أجل لدخوله تحت الاسم وأيضا لما
|
|
في حجة الوداح حتى نزلوا عسفان وذكر قصة أمر النبي ص
|
|
الزيادة في المهور
|
|
نكاح الإماء
|
|
نكاح الأمة الكتابية
|
|
نكاح الأمة بغير إذن مولاها
|
|
إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فهو عاهر حدثنا عبد
|
|
في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر وقد قال ص
|
|
حد الأمة والعبد
|
|
بوجوب الحد عليها مع عدم الإحصان فإن قيل فما فائدة شرط الله الإحصان في
|
|
فصل قوله تعالى
|
|
أنه قال تخيروا لنطفكم فإن عرق السوء يدرك ولو بعد حين وقوله تعالى يريد
|
|
التجارات وخيار البيع
|
|
فلم يقبلها فقال له رجل زوجنيها فراجعه النبي ص
|
|
أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وما ذكرتموه في معنى هذه
|
|
فالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات في الكتاب لا يجوز
|
|
خيار المتبايعين
|
|
فرقة الأبدان
|
|
حكم البيع في إثبات الخيار لكل واحد منهما في الرجوع قبل قبول الآخر وأنه
|
|
أنه قال المتبايعان بالخيار مالم يفترقا وروي عن نافع عن ابن عمر عن
|
|
قال المتبايعيان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له
|
|
على القول الذي قدمنا ذكر نظائره في إطلاق ذلك في اللسان
|
|
والكذب هو المين وحسن العطف لاختلاف اللفظين وكقول بشر بن حازم فما وطئ
|
|
النهي عن التمني
|
|
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق
|
|
العصبة
|
|
اقسموا المال بين أهل الفرائض فما أبقت السهام فلا ولي رجل ذكر وروى فلا
|
|
ولاء الموالاة
|
|
ما يجب على المرأة من طاعة زوجها
|
|
فقال النبي ص
|
|
أردنا أمرا وأراد الله غيره وروى جرير بن حازم عن الحسن قال لطم رجل
|
|
عليكم القصاص فأنزل الله
|
|
القصاص قيل له إن النبي ص
|
|
ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف
|
|
خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها
|
|
النهي عن النشوز
|
|
قال مثل المرأة مثل الضلع متى ترد إقامتها تكسرها ولكن دعها تستمتع بها
|
|
الحكمين كيف يعملان
|
|
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وقال ص
|
|
بر الوالدين
|
|
الخلع دون السلطان
|
|
ما آمن من أمسى شبعان وجاره جائعا وروى عمر بن هارون الأنصاري عن أبيه عن
|
|
قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما
|
|
رجل فقال إني نزلت بمحلة بني فلان وإن أشدهم لي إذا أقربهم من جواري فبعث
|
|
الخلاف في الشفعة بالجوار
|
|
يقول الجار أحق بسبقه وروى أبو الزبير عن جابر قال قضى رسول الله ص
|
|
بالجوار ويونس عن الحسن قال قضى رسول الله ص
|
|
وما نعلم أحدا دفع هذه الأخبار مع شيوعها واستفاضتها في الأمة فمن عدل عن
|
|
أنه قال جار الدار أحق بشفعة الجار وقتادة عن أنس عن النبي ص
|
|
أرض ليس لأحد فيها شريك إلا الجار فقال الجار أحق بسبقه ما كان وروى
|
|
الجار أحق بسبقه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وروى ابن
|
|
مقالة بالشك والإحتمال فهذا وجه منع الاعتراض به على ما ذكرنا
|
|
قضى بها وليس بعموم لفظ ولا حكاية قول منه وأما قوله فإذا وقعت الحدود
|
|
واحتمل أن يكون من قول الراوي أدرجه في الحديث كما وجد ذلك في كثير من
|
|
قال لا ربا إلا في النسيئة وهو عند سائر الفقهاء كلام خارج على سبب اقتصر
|
|
أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أفصح العرب ولا فخر فأخبر بنعم الله عنده
|
|
خيرا منه ولكنه نهى أن يقال ذلك على وجه الافتخار وقال تعالى فلا
|
|
أنه سمع رجلا يمدح رجلا فقال لو سمعك لقطعت ظهره ورأى المقداد رجلا يمدح
|
|
الجنب يمر في المسجد
|
|
أو في جماعة
|
|
لا يقبل الله صلاة بغير طهور وكما قال تعالى ولا
|
|
أو
|
|
علم بذلك فأقره عليه وكذلك ما روي عن عطاء بن يسار كان رجال من أصحاب
|
|
أقرهم عليه بعد علمه بذلك منهم ولأنه جائز أن يكون ذلك في زمان النبي ص
|
|
أنه قال إذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب
|
|
خاصة وقال قتادة العرب وقال آخرون النبي ص
|
|
حسدا منهم لهم أن يكون النبي ص
|
|
وللعرب
|
|
ما أوجب الله تعالى من أداء الأمانات
|
|
لا ضمان على راع ولا على مؤتمن
|
|
قال من استودع وديعة فلا ضمان عليه
|
|
من صفوان أدراعا من حديد يوم حنين فقال له يا محمد مضمونة فقال مضمونة
|
|
إنما أراد أن يغرمها إذا شاء ذلك صفوان متبرعا بالغرم ألا ترى أن النبي ص
|
|
قال
|
|
في طاعة أولي الأمر
|
|
أنه قال من أطاع أميري فقد أطاعني وروى الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم
|
|
ومعلوم أن علي بن أبي طالب لم يكن إماما في أيام النبي ص
|
|
كانوا أمراء وقد كان المولى عليهم طاعتهم مالم يأمروهم بمعصية وكذلك
|
|
قال أبو بكر وذلك عموم في وجوب ا لرد إلى كتاب الله وسنة نبيه ص
|
|
فإحداهما في حال غيبتهم عن حضرته كما أمر النبي ص
|
|
فيؤدي ذلك إلى إبطال فائدة قوله تعالى
|
|
وكان معلوما أنه لم يكن يجوز لهم استعمال الرأي والقياس في أحكام الحوادث
|
|
والحال الأخرى أن يأمره النبي ص
|
|
حكما مواطئا لمعنى قد ورد به القرآن حملناه على أنه حكم به عن القرآن
|
|
لمعاذ وعقبة بن عامر بالاجتهاد صدر عندنا عن الآية وهو وقوله تعالى
|
|
طاعة الرسول ص
|
|
وأبان أن طاعته إطاعة الله وأفاد بذلك أن معصيته معصية الله وقال الله
|
|
فالماكثون مع النبي ص
|
|
في حياته إذا كانوا بحضرته وإلى العلماء بعد وفاته والغيبة عن حضرته ص
|
|
قد كان مكلفا باستنباط الأحكام والإستدلال عليها بدلائلها لأنه تعالى أمر
|
|
يعني أنهم يعطون الريحان ويقال لهم حياكم الله والأصل فيه ما ذكرنا من
|
|
في الرجوع في الهبة ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا
|
|
أنه قال لا تبدؤا اليهود بالسلام فإن بدؤكم فقولوا وعليكم وقال أصحابنا
|
|
يوم أحد وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم وفي نسق الآية دلالة على خلاف
|
|
يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استننفرتم فانفروا
|
|
عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فاعمل
|
|
فقال سمعت رسول الله ص
|
|
وقال زيد الخيل اتصلت تنادي يال قيس وخصت بالدعاء بني كلاب
|
|
وبين قريش من الموادعة فدخلت خزاعة في عهد رسول الله ص
|
|
حلف
|
|
ضاقت صدورهم أن يكونوا مع قومهم على المسلمين لما بينهم وبين النبي ص
|
|
وإن قعدوا عن القتال معهم ولا كانوا قط مأمورين بقتال أمثالهم
|
|
وأنهم إذا رجعوا إلى قومهم أظهروا الكفر لقوله تعالى
|
|
قتل الخطأ
|
|
في إيجاب دية الخطأ على العاقلة واتفق الفقهاء عليه منها ما روى الحجاج
|
|
أنه كتب على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل بغير إذنه
|
|
دية المقتولة على عاقلة القاتلة وترك زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة
|
|
هذا سجع الجاهلية فقضى في الجنين غرة عبد أو أمة وروى محمد بن عمر عن أبي
|
|
إن هذا لقول الشاعر فيه غرة عبد أو أمة
|
|
في إيجاب دية الخطأ على العاقلة واتفق السلف وفقهاء الأمصار عليه فإن قيل
|
|
لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه وقال لأبي رمثة وابنه أنه لا
|
|
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فهذا فعل مستحسن في العقل مقبول في الأخلاق
|
|
جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتل وروى الأعمش عن إبراهيم أن رسول الله
|
|
قال لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا
|
|
أنه قال مولى القوم من أنفسهم وحليفهم منهم وقد كانت ظهرت خيل للنبي ص
|
|
بجريرة حلفائك فإن قيل فقد نفى النبي ص
|
|
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه فأثبت له حكم ا لفطرة
|
|
قال
|
|
وهما سواء باب
|
|
فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ففي أحد
|
|
في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال إنني كنت بين امرأتين لي وأن
|
|
أنه ص
|
|
بالدية على عصبة القاتلة وقضى فيما في بطنها بالغرة
|
|
أوجب الدية على عاقلة القاتلة فتضادت الأخبار في قصة حمل بن مالك وسقطت
|
|
قتيل السوط والعصا شبه العمد
|
|
فقضى رسول الله ص
|
|
قتيل خطأ العمد إن العمد لا يكون خطأ ولا الخطأ عمدا وهذا يدل على فساد
|
|
فيه القود فإن احتجوا بما روي أن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر
|
|
مبلغ الدية من الإبل
|
|
بمقدار الدية وأنها مائة من الإبل فمنها حديث سهل بن أبي حثمة في القتيل
|
|
أسنان الإبل في دية الخطأ
|
|
شيئا ثم يخالفه إلى غيره
|
|
أسنان الإبل في شبه العمد
|
|
في قتيل خطأ العمد مائة من الإبل أربعون منها خلفة في بطونها أولادها وقد
|
|
قال
|
|
قيمتها من الإبل اتبع الأثر فيها ولم يوجبها من غيرها والله أعلم باب
|
|
قال
|
|
أنه ودى ذميا دية مسلم وهذان الخبران يوجبان
|
|
بينهم في الدية
|
|
في النفس مائة من الإبل وهو عام في الكافر والمسلم وروى مقسم عن ابن عباس
|
|
بمكة فلو كان ذلك ثابتا لعرفه هؤلاء ولما عدلوا عنه إلى غيره وأيضا قد
|
|
وداهما بما في الآية في قوله عز وجل وإن
|
|
في ذلك واردا مورد الباين وفعله ص
|
|
المسلم يقيم في دار الحرب فيقتل قبل أن يهاجر إلينا
|
|
عهد فعليه تحرير رقبة وإن كان بينهم وبين النبي ص
|
|
عهد
|
|
أهل مكة لأن من لم يهاجر لم يورث لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة قال الله
|
|
تبرع
|
|
إلى جثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي ص
|
|
من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة أو قال لا ذمة له قال ابن عائشة
|
|
مرارا تعرف المساءة في وجهه وقال إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا ثلاث
|
|
سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله
|
|
قد أخبر بإسلام هذا الرجل ولم يوجب على أسامة دية ولا قودا
|
|
أقسام القتل وأحكامه
|
|
القتل العمد هل فيه كفارة
|
|
من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد فموجب الكفارة على العامد مدخل في
|
|
لقيت رجلا ومعه غنيمات له فقال السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول
|
|
لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع يدي قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك
|
|
فمتى أظهر منهم مظهر الإيمان بالنبي ص
|
|
وهذا يدل على النهي عن المقام بين أظهر المشركين لقوله تعالى
|
|
صلاة السفر
|
|
صلى ركعتين علمنا أن أن فرض صلاة الخائف كفرض غيره وأن ما روي من أنه كان
|
|
أن قصر الآية هو في العدد فأجابه بما وصف ولكنه جائز أن يكون قال النبي ص
|
|
وقد دخل في ذلك صلاة الخوف في السفر لأنه ذكر جميع هذه الصلوات وأخبر
|
|
في أسفاره كلها في حال الأمن والخوف فثبت أن فرض المسافر ركعتان بفعل
|
|
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر وذلك ينفي التخيير بين القصر والإتمام
|
|
قال صلاة المسافر ركعتان حتى يؤب إلى أهله أو يموت وقال عبدالله بن مسعود
|
|
أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخر وكان بيانه للإتمام في وزن
|
|
تارة بالإفطار وتارة بالصوم وأيضا لما صلى عثمان بمنى أربعا أنكرت عليه
|
|
وأتم وهذا صحيح ومعناه أنه قصر في الفعل وأتم في الحكم كقول عمر صلاة
|
|
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي بعض الألفاظ وما فاتكم فاقضوا فأمر
|
|
قال
|
|
بل يكونون جميعا معه وذلك خلاف الآية ثم قال تعالى
|
|
وللأصول وذلك لأن النبي ص
|
|
روي عن ابن عباس وعائشة أن النبي ص
|
|
فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا مع النبي ص
|
|
وركعوا وسجد وسجدوا ثم سلم النبي ص
|
|
ركعتان
|
|
وقال أبو داود وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس وكذلك روى
|
|
بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين فصلى رسول
|
|
بذات الرقاع وقد روى يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع رسول
|
|
صلاة الخوف على وجوه أخر فاتفق ابن مسعود وابن عمر وجابر وحذيفة وزيد بن
|
|
وذكر فيه أن الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية قبل أن يصليها رسول الله
|
|
وروى صالح بن خوات على ما قد اختلف عنه فيه مما قدمنا ذكره وروى أبو عياش
|
|
أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين وبذلك كان يفتي الحسن قال أبو داود وكذلك
|
|
قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله ص
|
|
وقد روي عن ابن عباس وجابر ما قدمنا ذكره قبل هذا واختلفت الرواية عنهما
|
|
فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو ثم قام رسول الله ص
|
|
فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابلي العدو ثم ركع رسول الله ص
|
|
قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله ص
|
|
صلاة الخوف فقال ابو هريرة نعم قال مروان متى فقال أبو هريرة عام غزوةنجد
|
|
ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة
|
|
فذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في القبلة إلى حديث أبي عياش
|
|
أنه صلى بكل طائفة ركعة ركعة فكان لرسول الله ص
|
|
بالمخاطبة والأئمة بعده مرادون بالحكم معه وأما إدراك فضيلة الصلاة خلف
|
|
صلى بكل طائفة ركعتين فجائز أن يكون النبي ص
|
|
بعد السجود على الحال التي كانوا عليها قبله
|
|
صلاة الخوف وأنه ينبغي أن تصلى عند الخوف بإمامين فإنه ذهب فيه إلى ظاهر
|
|
بالخطاب بها بقوله وإذا
|
|
قد فعل فعلا فعلينا اتباعه فيه على الوجه الذي فعله ألا ترى أن قوله
|
|
مخصوصا به دون غيره من الأئمة بعده وكذلك قوله
|
|
قال
|
|
اختلاف الفقهاء في الصلاة في حال القتال
|
|
الظهر دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم فإذا صلوها
|
|
عليه وأمر المسلمين بأخذ الحذر منهم
|
|
مواقيت الصلاة
|
|
تحديدها ومقاديرها فمما ذكر الله في الكتاب من أوقات الصلاة قوله أقم
|
|
ونقلت الأمة عنه قولا وفعلا فرض الصلوات الخمس وقد روى أنس بن مالك
|
|
الفجر
|
|
كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم
|
|
ليس الفجر أن يقول هكذا وجمع كفه حتى يكون هكذا ومد أصبعيه السبابتين
|
|
الظهر
|
|
في ذكر المواقيت حين أمه جبريل وأنه صلى الظهر حين زالت الشمس وفي بعضها
|
|
أنه قال وقت الفجر مالم تطلع الشمس وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي
|
|
أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك فألزم
|
|
إن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ويحتج
|
|
أنه قال وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر وفي حديث أبي قتادة عن النبي ص
|
|
صلى في
|
|
يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي
|
|
حر الرمضاء فلم يشكنا ثم قال أبردوا بالظهر فأمرهم أن يصلوها بعد ما يفيء
|
|
هذه الأوقات عملا وقولا كما نقلوا وقت الفجر ووقت العشاء والمغرب وعقلوا
|
|
العصر
|
|
عن الصلاة عند غروب الشمس قال أبو بكر والدليل على أن آخر وقتها الغروب
|
|
إذا تواترت بالحجاب
|
|
المغرب
|
|
من طريق ابن عباس وجابر وأبي سعيد وغيرهم أن النبي ص
|
|
أنه قال أول وقت المغرب حين تسقط الشمس وأن آخر وقتها حين يغيب الأفق وفي
|
|
يقرأ في صلاة المغرب بأطوال الطول وهي المص
|
|
القول في الشفق والاحتجاج له
|
|
ومعلوم أنه أراد الحمرة لأنه وصفها عند الغروب ومما يحتج به البياض قوله
|
|
صلى العشاء اليوم الأول حين اسود الأفق
|
|
وأول
|
|
لم يكن يقول شيئا من طريق الاجتهاد وأن أقواله وأفعاله كلها كانت تصدر عن
|
|
إياكم والظن فإنه أكذب الحديث وقوله
|
|
أظهر معاونته لما ظهر من الطائفة من الشهادة ببراءته وأنه ليس ممن يتهم
|
|
إصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس أهله فإن أصبت أهله فهو أهله
|
|
أنه قال كل معروف صدقة وقال ص
|
|
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله
|
|
عن إخصاء الجمل قوله تعالى
|
|
هي شريعة إبراهيم عليه السلام قيل له إن ملة إبراهيم داخلة في ملة النبي
|
|
فقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت هذه
|
|
مصالحة المرأة وزوجها
|
|
زيادة على ملة إبراهيم فوجب من أجل ذلك اتباع ملة إبراهيم إذ كانت داخلة
|
|
قال
|
|
أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف
|
|
فعليهم الإيمان به وهم محجوجون بذلك وقيل إنه خطاب للمؤمنين بمحمد ص
|
|
استتابة المرتد
|
|
أن نضيف أحد الخصمين دون الآخر
|
|
لهذه العلة بعينها ومن جهة أخرى أن في كتب الأنبياء المتقدمين البشارة
|
|
هل لي من توبة فأنزل الله
|
|
إياكم والظن فإنه أكذب الحديث وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال
|
|
لأسامة بن زيد حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقال إنما قالها
|
|
معناه لا يبقى وقيل يبين الله لكم كراهة أن تضلوا كقوله واسئل القرية
|
|
أي بنفختك وقيل إنما سماه روحا لأنه يحيى الناس به كما يحيون بالأرواح
|
|
بسم
|
|
قوله
|
|
لا حلف في الإسلام وما كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة فقال
|
|
باستغنائهم عن التحالف لأنهم قد صاروا كلهم يدا واحدة على أعدائهم من
|
|
والمسلمون عند شروطهم في معنى قول الله تعالى أوفوا بالعقود وهو عموم في
|
|
لعمر بن الخطاب أوف بنذرك حين نذر أن يعتكف يوما في الجاهلية وقوله ص
|
|
بهما فثبت أنهما من شعائر الله وقوله عز وجل ولا الشهر الحرام روي عن ابن
|
|
ويقال
|
|
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
|
|
عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فخرق فكل وما أصاب بعرضه فقتل فإنه
|
|
في صيد الكلب أنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل وإن خالطه كلب آخر
|
|
في شرط الذكاة
|
|
عن الذكاة فقال في اللبة والحلق ولو طعنت في فخذها أجزأ عنك وإنما يعني
|
|
فأمرهم بأكلها وروى سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت عن النبي ص
|
|
أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر
|
|
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك وهذا على الحال التي لا يقدر فيها على ذبحها
|
|
كله قال ابن عباس نزلت يوم عرفة وكان يوم الجمعة
|
|
أن أقتل الكلاب فقال الناس يا رسول الله ما أحل لنا من هذه الأمة التي
|
|
في المعراض أنه إن خزق بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ومتى وجدنا
|
|
اختلاف الفقهاء في ذلك
|
|
على النهي عن أكل ما أكل منه الكلب فإن قيل قد روى حبيب المعلم عن عمرو
|
|
في الصيد إذا غاب عنك مصرعه كرهه وذكر هوام الأرض وأبو رزين هذا ليس بأبي
|
|
قال لعدي بن حاتم وإن شاركه كلب آخر فلا تأكله فلعله أن يكون الثاني قتله
|
|
مسألته عن ذلك ولو كان ذلك يختلف حكمه لسأله وليس في هذادليل على ما ذكر
|
|
مر بالروحاء فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم قد مات فقال رسول الله ص
|
|
فقال لي رسول الله ص
|
|
تزوج الكتابيات
|
|
وفي عنقي صليب ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك ثم قرأ اتخذوا
|
|
يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب فصرح عمر بأنهم ليسوا أهل كتاب ولم يخالفه
|
|
كتب إلى صاحب الروم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
|
|
الطهارة للصلاة
|
|
أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبدالله يرى أن
|
|
لكل صلاة طهارة فثبت بذلك أن فيه ضميرا به يتعلق إيجاب الطهارة وبين في
|
|
إذا أراق ماء نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يكلمنا حتى يأتي أهله
|
|
فضل تجديد الوضوء
|
|
أخبار في فضيلة تجديد الوضوء منها ما حدثنا من لا أتهم قال حدثنا محمد بن
|
|
أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام الناس ثم استيقظوا فجاءه عمر فقال
|
|
ذلك بقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور
|
|
الوضوء بغير نية
|
|
اختلاف الفقهاء في فرض النية
|
|
وقال آخر فإن تلي خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عين تيممت مالكا
|
|
في تعليمه الأعرابي
|
|
الأعمال بالنيات وهذا لا يصح الاحتجاج به في موضع الخلاف من قبل أن حقيقة
|
|
من التوقيف عليها وفي ذلك أوضح دليل على أنها ليست من فروضها
|
|
فصل قوله عز وجل وجوهكم
|
|
بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وقوله ص
|
|
قال
|
|
أنه خلل لحيته وروي عن أنس أن النبي ص
|
|
أنه خلل لحيته في الوضوء وروى الحسن عن جابر قال وضأت رسول الله ص
|
|
ليس فيها ذكر تخليل اللحية منها حديث عبد خير عن علي وحديث عبدالله بن
|
|
التخليل ثبت أن غسلها غير واجب لأنه لو كان واجبا لما تركه إلى التخليل
|
|
إلى المناكب وكان ذلك لعموم قوله
|
|
فمسح رأسه مسحة واحدة بين ناصيته وقرنه فثبت بما ذكرنا من ظاهر الكتاب
|
|
أنه مسح مقدم رأسه ومؤخره قال فلو كان المفروض بعضه لما مسح النبي ص
|
|
أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من زاد فقد اعتدى وظلم
|
|
فلما روي عن النبي ص
|
|
غسل الرجلين
|
|
من فعل أو قول علمنا أنه مراد الله تعالى وقد ورد البيان عن الرسول ص
|
|
أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه
|
|
جواز المسح والاقتصار عليه دون الغسل لما قال إن مراد الله الغسل وأيضا
|
|
وروى الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبدالله قال قال رأيت رسول
|
|
قال
|
|
وعمر وعلي وصفوان بن عسال وخزيمة بن ثابت وعوف بن مالك وابن عباس وعائشة
|
|
فلا يوقتون
|
|
أنه قال المسح على
|
|
بالتوقيت فإن قيل لما جاز المسح وجب أن يكون غير موقت كمسح الرأس
|
|
مسح على الخفين والعمامة وما روى راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله
|
|
أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين
|
|
الوضوء مرة مرة
|
|
منها حديث ابن عمر أن النبي ص
|
|
توضأ مرة مرة وقال أبو رافع توضأ رسول الله ص
|
|
يسقط هذا الاعتبار ويقتضي أن يكون ذلك سنة الوضوء لأن عليا كرم الله وجهه
|
|
توضأ فغسل كفيه ثلاثا وطهر وجهه ثلاث وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه
|
|
الأذنان من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر وروى ابن عباس وأبو هريرة عن
|
|
لا يخلو من الفائدة فثبت أن المراد الوجه الثاني
|
|
الأذنان من الرأس كان ذلك إخبارا منه بأنهما من الرأس الممسوح فإن قيل
|
|
فقال يا رسول الله إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فلما أصبحت رأيت
|
|
رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ويدل
|
|
فلو كانت التسمية فرضا فيه لذكروها ولورد النقل به متواترا في وزن ورود
|
|
فصل وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة
|
|
فصل قوله تعالى إذا
|
|
إذ كان وضعا للكلام في غير موضعه
|
|
أن نجتزي بدون ثلاثة أحجار وروت عائشة عن النبي ص
|
|
أنه قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه
|
|
فصل ويستدل بقوله تعالى فاغسلوا
|
|
لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت فلو كانت
|
|
بإكمال طهارته إذا فعل ذلك ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على جواز
|
|
توضأ
|
|
توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به
|
|
أنه قال ابدؤا بما بدأ الله به وقال تعالى إن
|
|
ابدؤوا بما بدأ الله به وغير جائز لنا أن نجعلهما حديثين ونثبت من النبي
|
|
الغسل من الجنابة
|
|
تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة
|
|
قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال
|
|
جزء 4
|
|
التيمم
|
|
لم يخبر فيه النبي ص
|
|
الأمة من التوقيف عليه لعموم البلوى به
|
|
توقيف لهم عليه وعلم أنه لا وضوء فيه فإن قيل يلزمك مثله لخصمك لأن لو لم
|
|
أمر الجنب بالتيمم في أخبار مستفيضة ومتى ورد عن النبي ص
|
|
مما ينطوي عليه ظاهر الكتاب وإذا ثبت أن المراد باللمس الجماع انتفى منه
|
|
وجوب التيمم عند عدم الماء
|
|
من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ويكون واجدا لها وإن لم يطلبها وقال في
|
|
وجه عليا في طلب الماء فإن فعله ص
|
|
وأيضا لا يخلو الذي
|
|
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقال النبي ص
|
|
فصل
|
|
قال
|
|
في صفة التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين واختلفت
|
|
عبدالله بن مسعود وأبو أمامة روى عن عبدالله من طرق عدة قد بيناها في
|
|
قال أوفوا التيمم إلى المرفقين وروى غيره عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه
|
|
وحديث الأسلع ذكرا فيه جميعا أن التيمم إلى المرفقين واختلف عن عمار فيما
|
|
قال
|
|
يحشر الناس عراة حفاة في صعيد واحد يعني الأرض المستوية التي ليس عليها
|
|
حين سئل عن الركاز هو الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض
|
|
إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه
|
|
بالصاع غير موجب اعتباره والواحد والسبعون أن قوله تعالى
|
|
القيام بالشهادة والعدل
|
|
وكذلك جعل النبي ص
|
|
النقباء لشيئين أحدهما لمراعاة أحوالهم وأمورهم وإعلامها النبي ص
|
|
ولأن كل واحد منهم يحتشم مخاطبة النبي ص
|
|
في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع
|
|
من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر وقد روي عن النبي ص
|
|
قال من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد فأخبر ص
|
|
والذي يدل على أن هذا الحكم غير ثابت في شريعة النبي ص
|
|
إن ابني آدم ضربا لهذه الأمة مثلا فخذوا بالخير منهما وروى معمر
|
|
آثار في وجوب قتهلم منها حديث أبي سعيد الخدري وأنس أن رسول الله ص
|
|
منها حديث أبي موسى الأشعري عن النبي ص
|
|
كن كخير ابني آدم فإنما عنى به أن لا يبدأ بالقتل وأما دفع القاتل عن
|
|
دفن الموتى
|
|
أن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا من خيرهما ودعوا شرهما وقال الله
|
|
أنه قال ما من قاتل ظلما إلا وعلى ابن آدم كفل من الإثم لأنه سن القتل
|
|
حد المحاربين
|
|
أناس من عرينة فقال لهم رسول الله ص
|
|
فقتلوه ورجعوا كفارا واستاقوا ذود رسول الله ص
|
|
سمل أعينهم وذلك منسوخ بنهي النبي ص
|
|
واختلف
|
|
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل
|
|
أنه قال لا قطع على خائن ولا مختلس فنفى ص
|
|
قطع السارق
|
|
لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن وروى ابن لهيعة عن أبي النضر عن عمرة
|
|
أدنى ما يقطع فيه السارق
|
|
ومعلوم أيضا أنهم لم يحتاجوا إلى تقويمه من حيث قطع فيه النبي ص
|
|
قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وبما روي عن عائشة أن النبي ص
|
|
لأن الإثبات من الرواة رووه موقوفا وروى يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة
|
|
أنه قال لعن الله السارق يسرق الحبل
|
|
قال
|
|
قطع يد سارق من الكوع وعن عمر وعلي أنهما قطعا اليد من المفصل ويدل على
|
|
وقول السلف واتفاق فقهاء الأمصار على أنه لم يرد به العموم وأن كثيرا مما
|
|
قال
|
|
قال
|
|
ما أخالك سرقت قال بلى يا رسول الله فأعادها عليه رسول الله ص
|
|
ذلك مرتين أو ثلاثا ويحتمل أيضا أن يكون الاعتراف قد حصل منه عند غير
|
|
أعاد عليه ذلك بعد الإقرار الأول لما دل على أن الإقرار الأول لم يوجب
|
|
أنه قال ما بنبغي لوال أمر أن يؤتى الحد إلا أقامه فلو كان القطع واجبا
|
|
فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فأرسل إليهم النبي ص
|
|
السرقة من ذوي الأرحام
|
|
الاختلاف في ذلك
|
|
فيمن سرق ما قد قطع فيه
|
|
السارق يوجد قبل إخراج السرقة
|
|
غرم السارق بعد القطع
|
|
قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان والذي يدل على نفي الضمان بعد
|
|
الرشوة
|
|
الراشي والمرتشي وروى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال
|
|
هدايا الأمراء من السحت وروى أبو إدريس الخولاني عن ثوبان قال لعن رسول
|
|
على الصدقة فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقال النبي ص
|
|
أنه قال هدايا الأمراء غلول وهدايا الأمراء سحت وكره عمر بن عبدالعزيز
|
|
لما قسم غنائم خيبر وأعطى تلك العطايا الجزيلة أعطى العباس بن مرداس
|
|
أن يحكم بينهم بما أنزل الله في كتابه وروى عثمان بن عطاء الخراساني عن
|
|
الحكم بين أهل الكتاب
|
|
مخيرا إن شاء حكم بينهم أو أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم حتى نزلت
|
|
فأنزل الله ذلك فيهم فحملهم رسول الله ص
|
|
أنه كتب إلى أهل نجران إما أن تذروا الربا وإما أن تأذنوا بحرب من الله
|
|
مراد بقوله
|
|
أنه في التوراة وقال غيره شهداء على ذلك الحكم أنه من عند الله وقال عز
|
|
قد حكم على اليهود بحكم التوراة ومنها أن حكم التوراة كان باقيا في زمان
|
|
لم يوجب نسخه ودل ذلك على أن ذلك الحكم كان ثابتا لم ينسخ بشريعة الرسول
|
|
أو بنص القرآن وقوله في نسق الآية
|
|
الخلاف في ذلك
|
|
لقوله
|
|
لأنه صار شريعة له لأنهم لو استعملوا ما في الإنجيل مخالفين للنبي ص
|
|
قوله تعالى
|
|
قوله تعالى
|
|
ص
|
|
بغيرها فكان لكل منكم شرعة غير شرعة الآخر قوله عز وجل
|
|
فقد صارت شريعة للنبي ص
|
|
هو الذي دعاهم قيل له قال الله تعالى
|
|
على أن يسلموا غير أبي بكر فكانت الآية دالة على صحة إمامته
|
|
غير هؤلاء المذكورين وأتباعهم ولا يتهيأ لأحد أن يجعل الآية في غير
|
|
قال
|
|
الأذان
|
|
فقسم لهم كما قسم للمسلمين وقد روي عن النبي ص
|
|
لم يثق بالرجل وظن أنه عين للمشركين فرده وقال إنا لا نستعين بمشرك يعني
|
|
كتم بعض المبعوثين إليهم على سبيل الخوف والتقية لأنه تعالى أمره
|
|
فهو ثابت الحكم مأمور به وأنه قد صار شريعة لنبينا ص
|
|
وموجبات أحكام العقول فلم تخل الآية من الدلالة على بقاء حكم ما لم ينسخ
|
|
قال
|
|
هموا بترك اللحم والنساء والاختصاء فأنزل الله عز وجل
|
|
فقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت فحرمته على نفسي فأنزل الله
|
|
ومحاربته قوله تعالى
|
|
فقال ليس في ديني ترك
|
|
يأكل لحم الدجاج وروي أنه كان يأكل الرطب والبطيخ وروى غالب بن عبدالله
|
|
الأيمان
|
|
في قوله عز وجل
|
|
أنه قال من حلف على يمين وهو فيها آثم فاجر ليقطع بها
|
|
أنه قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار فذكر النبي
|
|
من نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين ومن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به
|
|
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
|
|
بقوله
|
|
إذا كان خبزا يابسا فهو غداؤه وعشاؤه وإنما قال أصحابنا إذا أعطاهم كان
|
|
تحريم الخمر
|
|
وعن السلف وقد بينا وجهه وذكرنا ما روي عن النبي ص
|
|
يقول
|
|
نهى عن هذا فقال إنما نهى عنه للعوز في ذلك الزمان كما نهى عن الإقران
|
|
الصيد للمحرم
|
|
أتاه أعرابي بخمس بيضان فقال إنا محرمون وإنا لا نأكل فلم يقبلها وروى
|
|
النهي عن صيد الحرم للحلال والمحرم فدل أنه مراد بالآية لأنه متى ثبت عن
|
|
ما يقتله المحرم
|
|
قال الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله المحرم وقد نهى رسول الله ص
|
|
في بريرة ليس بقياس وكذلك حكمkا في العصفور بحكم الفأرة وحكمkا في الزيت
|
|
أن الحرم كله مسجد وكذلك قوله تعالى
|
|
صيد البحر
|
|
للفرس الذي ركبه لأبي طلحة وجدناه بحرا أي واسع الخطو وقد روى حبيب بن
|
|
الخلاف في ذلك
|
|
أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد فخص من الميتات هذين وفي ذلك دليل
|
|
وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى النبي ص
|
|
أكل المحرم لحم صيد الحلال
|
|
وروى المطلب بن عبدالله بن حنطب عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله ص
|
|
عن محرم أتي بلحم صيد يأكل منه فقال أحسبوا له قال أبو معاوية يعني إن
|
|
بذلك فهذا من الأسئلة التي كان ضرر الجواب عنها عليه كان كثيرا لو صادف
|
|
يجتمعون في المسجد يتذاكرون حوادث المسائل
|
|
رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهذه الطائفة
|
|
إن الله يظهرها لكم وذلك مما يسؤكم ويضركم وقوله تعالى
|
|
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق قوله تعالى
|
|
الولاء لمن أعتق يؤكد ذلك أيضا ونبينه باب
|
|
قال
|
|
ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي ص
|
|
الشهادة على الوصية في السفر
|
|
بالمدينة فكان الناس يتوارثون بالمدينة بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت
|
|
فذكروا أن رجلا وامرأة منهم زنيا فأمر النبي ص
|
|
يهودي محمم فقال ما شأن هذا فقالوا زنى فرجمه رسول الله ص
|
|
جاءه اليهود برجل وامرأة زنيا فقال النبي ص
|
|
فيما أمره الله به إلا أن تقوم الدلالة على أنه مخصوص بشيء منه قوله
|
|
الأنعام
|
|
النهي عن مجالسة الظالمين
|
|
الخلاف في الموجب فيه
|
|
فيما سقت السماء العشر إذ جائز أن يكون ذلك الحق هو العشر الذي بينه
|
|
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فالربع وهذا يحتمل أن
|
|
أنه قال
|
|
مثله والجواب عن هذا لأبي حنيفة من وجوه أحدها
|
|
الخلاف في اعتبار ما يجب فيه الحق
|
|
وترك ذكر السبب
|
|
الخلاف في اجتماع العشر والخراج
|
|
بين ما سقته السماء وبين ما سقي بالناضح لأجل المؤنة ويدل عليه حديث سهيل
|
|
نهى عن لحوم الحمر الأهلية قال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري
|
|
على أحد هذه الوجوه ومن حظرها أبطل هذه التأويلات بأشياء أحدها ما رواه
|
|
خيبر أصابوا حمرا فطبخوها منها فنادى منادي رسول الله ص
|
|
رجع عما كان يذهب إليه من الإباحة وروى أبو حنيفة وعبدالله عن نافع عن
|
|
نهى عن لحوم الحمر الأهلية وروى شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب
|
|
ابن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع وأبو هريرة وأبو ثعلبة الخشني في آخرين في
|
|
فهو نجس ولا يكون نجسا إلا وهو
|
|
إنما ترك أكله تقذرا وفي بعض الأخبار أنه قال لم يكن بأرض قومي فأجدني
|
|
لم يأكل من الضب وأكل على مائدة رسول الله ص
|
|
نهى عن أكل لحم الضب وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنه
|
|
قال نعم قيل له ما روي عن النبي ص
|
|
خبيثة من الخبائث فشمله حكم التحريم بقوله تعالى
|
|
وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى النبي ص
|
|
فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله ص
|
|
في شاة ميمونة إنها حرم أكلها وفي بعض الألفاظ إنما حرم لحمها وقوله
|
|
من المأكولات على المذكور في الآية فإنه قد نسخ به كثيرا من المحظورات
|
|
إلا أن يثبت نسخه ولم يثبت نسخ تحريم الكلاب والسباع ونحوها فوجب أن تكون
|
|
أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن تأكل معك
|
|
لقاتلتهم عليه وقال النبي ص
|
|
لإخباره بأن دينه ملة إبراهيم قوله تعالى
|
|
كان إذا افتتح الصلاة ورفع يديه وقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك
|
|
النسك شاة وقال رسول الله ص
|
|
أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقالت قال الله تعالى
|
|
بيهودي يبكى عليه فقال إنه ليعذب وهم يبكون عليه وقد بينا وجه ذلك في غير
|
|
الأعراف
|
|
قاله فإنه في إيجاب الحكم بمنزلة القرآن فجاز تخصيص بعضه ببعض وكذلك نسخه
|
|
ومن جاء بعده من المكلفين من أهل سائر الأعصار إلا أنا لمن كان غير موجود
|
|
حين أخذ ذهبا وحريرا فقال هذان مهلكا أمتي وإنما أراد الجنس لا العين دون
|
|
أنه قال ملعون من نظر إلى سوأة أخيه قال الله تعالى
|
|
أخبار في وعيد تارك الصلاة في جماعة وأخبار أخر في الترغيب فيها فمما روي
|
|
قال لا يصل أحدكم في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وروى محمد بن سيرين
|
|
أنه قال ندب إلى ذلك في الجمع والأعياد كما أمر بالاغتسال للعيدين
|
|
عمل البر كله نصف العبادة والدعاء نصف العبادة وروى سالم عن أبيه عن عمر
|
|
فسمعهم يرفعون أصواتهم فقال يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا
|
|
أنه كان يدعو ويشير بالسبابة وقال ابن عباس لقد رؤي النيي ص
|
|
استسقى فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه وفيما روي عن النبي ص
|
|
كان يعجل الظهر في الشتاء ويبرد بها في الصيف وقوله تعالى وأخذ
|
|
وقد جاء بالتسكين في المدح أيضا قال حسان لنا القدم العليا إليك وخلفنا
|
|
وقال ايضا وأم سماك فلا تجزعي فللموت ما غذت الوالده
|
|
خطبة بعد العصر إلى مغيب الشمس قال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا
|
|
أنه قال أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة الخلق الحسن وروى عطاء عن
|
|
قال إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق
|
|
القراءة خلف الإمام
|
|
إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون خلفه حتى نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
|
|
على أنحاء مختلفة فمنها حديث قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير عن حطان ابن
|
|
فرق بين حال الجهر والإخفاء ومنها حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق
|
|
وقد روى أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال صلى رسول الله ص
|
|
والمعنى عام لسائر المكلفين كقوله عز وجل
|
|
الأنفال
|
|
وصلاح ذات البين لقوله تعالى
|
|
فقلت نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذت فنزلت
|
|
قال يوم بدر قبل القتال من أخذ شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله كذا ويقال
|
|
نفل يوم بدر أنفالا مختلفة وقال من أخذ شيئا فهو له فاختلف الصحابة فقال
|
|
وقال اذهب وخذ سيفك وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
|
|
أنه قال لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤس غيركم وأن قوله تعالى يسئلونك
|
|
ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
|
|
خاصة ليس لأحد فيها شيء ثم أنزل الله تعالى واعلموا
|
|
في أن يجعلها لما شاء فقسمها بينهم بالسواء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى
|
|
قسمتها لا على قسمتها الآن أن النبي ص
|
|
والآخر للمقداد فلما قسم الجميع بينهم بالسوية علمنا أن قوله تعالى قل
|
|
إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله الله لي فهو لك
|
|
أنه لم يكن له ولا لسعد قبل نزول سورة الأنفال وأخبر أنه لما جعله الله
|
|
قول في الغنائم قبل القتال فلما فرغوا من القتال تنازعوا في الغنائم
|
|
أن الله سينصره والمؤمنين فيخبر النبي ص
|
|
ولم يكن الانحياز جائزا لهم عنه قال الله تعالى ما
|
|
كان فئة المسلمين يومئذ ومن كان بمنحاز عن القتل فإنما كان يجوز له
|
|
إنا فئتكم فمن كان بالبعد من النبي ص
|
|
في الفرار من الزحف
|
|
بالخروج ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال وإنما ظنوا أنها العير فخرج رسول
|
|
وكذلك يوم حنين فروا عن النبي ص
|
|
وينصرفوا عنه ويسلموه وإن كان الله قد تكفل بنصره وعصمه من الناس كما قال
|
|
وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون إليه فلم يكن يجوز
|
|
قل عدد العدو أو كثر إذا لم يجد الله فيه شيئا وقال الله تعالى
|
|
إذا اجتمعت كلمتهم وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم قوله تعالى
|
|
بعث رحمة للعالمين ولا يعذبون وهو فيهم حتى يستحقوا سلب النعمة فيعمهم
|
|
من مكة بقيت فيها بقية من المؤمنين وقال مجاهد وقتادة والسدي أن لو
|
|
في قسمة الغنائم
|
|
ينفل ما أحرزه بالقتال لمن شاء من الناس لا حق لأحد فيه إلا من جعله
|
|
يوم بدر فقال النبي ص
|
|
الفداء فأنزل الله تعالى ما
|
|
فهذه الآية أول آية أبيحت بها الغنائم على جهة تخيير النبي ص
|
|
من الأنفال إلا ما كان شرطه قبل إحراز الغنمية نحو أن يقول من أصاب شيئا
|
|
الخلاف فيه
|
|
فجعلها لمن شاء منهم وذلك منسوخ بما ذكرنا فإن قيل ذكر في حديث حبيب بن
|
|
في سرية فبلغت سهامنا اثني
|
|
أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك فقال أماذا بلغت ما أرى فلا أرب لي
|
|
قد كانت له الأنفال ثم نسخ بآية القسمة وهذا مما يحتج به لصحة مذهبنا لأن
|
|
قال من قتل قتيلا فله سلبه وروى سلمة بن الأكوع وابن عباس وعوف بن مالك
|
|
ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه المفهوم منه أميره الذي يلزمه طاعته
|
|
جعل السلب للقاتل فقال معاذ بن جبل مهلا يا حبيب إني سمعت النبي ص
|
|
فأبى أن يرد عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله ص
|
|
يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله استكثرته فقال رسول الله ص
|
|
وما ذاك فأخبرته قال فغضب رسول الله ص
|
|
يا خالد لا ترد عليه دل ذلك على
|
|
بعد فتح خيبر بثلاث فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا فذكر في
|
|
قال
|
|
الخلاف في ذلك
|
|
قسم غنائم خيبر فجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وروى ابن الفضيل عن
|
|
قال
|
|
خمس الخمس وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كان
|
|
يأخذ من الخمس شيئا وقال آخرون قوله لله
|
|
كما كانت الأنفال له قبل نزول آية قسمة الغنيمة فنسخت الأنفال في الأربعة
|
|
وكذلك الخمس قال فيه أنه لله
|
|
والواو في هذه المواضع دخولها وخروجها سواء فثبت بما ذكرنا أن قوله
|
|
ومعناه يوافق بعض شيء أحيانا والواو ملغاة وكما قال الآخر فإن رشيدا وابن
|
|
بعد موته فروى سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن ابن محمد بن الحنفية قال
|
|
سهم من الخمس وكان له الصفي وسهم من الغنيمة كسهم رجل من الجند إذا شهد
|
|
إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب فلما ذكر النبي ص
|
|
من الخمس هو خمس الخمس وما بقي فللطبقات التي سمى الله تعالى وقال مالك
|
|
سواء فأعطى بني المطلب ولم يعط بني عبد شمس ولو كان مستحقا بالقرابة
|
|
إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام فاستوى فيه الفقير والغني لتساويهم
|
|
الذين لهم سهم من الخمس إلا أن للنبي ص
|
|
لكانت بنو أمية من أهل بيت النبي ص
|
|
ولا حظ لبني المطلب في هذا الحكم لأنهم ليسوا أهل بيت النبي ص
|
|
أحكام ثلاثة أحدها استحقاق سهم من الخمس بقوله تعالى وللرسول
|
|
في أن يعطيه من شاء منهم والثاني أن إعطاءهم من الخمس أو منعه لا تعلق له
|
|
إياهم عند نزول قوله تعالى
|
|
لا يتم بعد حلم وقد قيل إن كل ولد يتيم من قبل أمه إلا الإنسان فإن يتمه
|
|
أهل مكة بعدالهدنة من غير أن ينبذ إليهم لأنهم قد كانوا نقضوا العهد
|
|
ومنه قيل للوسط سواء لاعتداله كما قال حسان يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد
|
|
تجديد العهد بينه وبين قريش فلم يجبه النبي ص
|
|
يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها
|
|
وروي نحو معنى الآية عن النبي ص
|
|
وهو على المنبر
|
|
من حق الولد على الوالد أن يعلمه كتاب الله والسباحة والرمي ومعنى قوله ص
|
|
أن لا نحفي الأظفار في الجهاد وقال إن القوة في الأظفار وهذا يدل على أن
|
|
الهدنة والموادعة
|
|
الطلب بدخول الجاهلية ولذلك قال النبي ص
|
|
وإن لم يكن قائله معتقدا بقوله لأنه قال تعالى الآن
|
|
الفداء فأنزل الله تعالى ما
|
|
لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤس قبلكم كان النبي
|
|
الأسارى
|
|
لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن الناس من يجيز ذلك على
|
|
وإشارتهم عليه به والأول أولى بمعنى الآية لقوله تعالى
|
|
أصحابه في أسارى بدر فأشار أبو بكر بالاستبقاء وأشار عمر بالقتل وأشار
|
|
استشار أبا بكر وعمر وعليا في أسارى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وأشار عمر
|
|
فاستباحوها على ظن منهم أنها مباحة ولم يكن قد تقدم لهم من النبي ص
|
|
قال لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم وروى الزهري عن سعيد بن المسيب
|
|
التوارث بالهجرة
|
|
بين الصحابة وآخى بين عبدالله بن مسعود والزبير بن العوام أخوة يتوارثون
|
|
بينهم دون الأرحام وأن ذلك مراد هذه الآية وأن قوله تعالى أولئك
|
|
مكة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فنسخ التوارث بالهجرة بسقوط
|
|
وبينهم ورفع الأمان وإعلام نصب الحرب والقتال بينه وبينهم وهو على نحو
|
|
نصف ميراثه لإبنته ونصفه لإبنة حمزة بالولاية فجعلها عصبة والعصبة أولى
|
|
كان في ذي القعدة ثم صار الحج في السنة الثانية وهي السنة التي حج فيها
|
|
إلى الوقت الذي فرضه الله تعالى فيه بديا على إبراهيم وأمره فيه بدعاء
|
|
براءة
|
|
أميرا على الحج من سنة تسع فخرج أبو بكر ونزلت براءة في نقض ما بين رسول
|
|
بعثه يوم الحج الأكبر أن لا يطوف أحد بالبيت عريانا ولا يدخل الجنة إلا
|
|
بإتمام العهد لمن لم يكن نقضه من بني بكر إلى مدته فما
|
|
أبا بكر على الحج ثم نزلت بعد خروجه سورة براءة فبعث بها مع علي ليقرأها
|
|
في بعض الأخبار أنه يوم عرفة وعن علي وعمر وابن عباس وعطاء ومجاهد نحو
|
|
فقيل هذا غلط لأن الإذن بذلك كانت في السنة التي حج فيها أبو بكر ولأنه
|
|
قبل ذلك يكف عمن لم يقاتله بقوله تعالى وألقوا
|
|
الجزية من مجوس هجر وقال في حديث علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن
|
|
أنه قال العمرة الحجة الصغرى وإذا ثبت أن اسم الحج يقع على العمرة ثم قال
|
|
لا بل حجة واحدة وهذا يدل على نفي وجوب العمرة لنفي النبي الوجوب إلا في
|
|
لقاتلتهم عليه وروى مبارك بن فضالة عن الحسن قال لما قبض رسول الله ص
|
|
لقاتلتهم عليه وقاتل رسول الله ص
|
|
ارتدت العرب كافة فقال عمر يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب كافة فقال
|
|
يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك
|
|
وبين المشركين بقوله براءة من
|
|
معاونة قريش بني بكر على خزاعة وهم حلفاء النبي ص
|
|
من أهل العهد ناقضا للعهد إذ سب رسول الله ص
|
|
مبيحة لدمها بما فعلت فكذلك إظهار سب النبي ص
|
|
ولا خلاف بين المسلمين أن من قصد النبي ص
|
|
بذلك وروى شعبة عن هشام بن يزيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت
|
|
مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله ألم
|
|
فقال لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم العهد على هذا وهو إسناد ضعيف وجائز
|
|
إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك وروى الزهري عن عروة عن
|
|
فقال السام عليك فقال رسول الله ص
|
|
ونكثوا ما كانوا أعطوا من العهود والأيمان على أن لا يعينوا عليه أعداءه
|
|
والآية نزلت في السنة التي حج فيها أبو بكر وهي سنة تسع فأنزلهم النبي ص
|
|
أخذ الجزية من أهل الكتاب
|
|
وقال الشافعي لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما قال
|
|
يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب وروى يحيى بن آدم عن المسعودي عن قتادة عن
|
|
أبو بكر وعمر وعثمان وروى معمر عن الزهري أن النبي ص
|
|
كان إذا بعث سرية قال إذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى شهادة أن
|
|
الجزية من المجوس وليسوا أهل كتاب ثبت جواز أخذها من سائر الكفار أهل
|
|
أخذ الجزية من مجوس هجر وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد وأن
|
|
قبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله ص
|
|
فيهم باب
|
|
قال
|
|
لعدي بن حاتم حين جاءه فقال له أما تقول إلا أن يقال لا إله إلا الله
|
|
أن لا ينصروا أولادهم ولم يخالف عمر في ذلك أحد من الصحابة فانعقد به
|
|
من تؤخذ منه الجزية
|
|
إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر وأما
|
|
تمييز الطبقات
|
|
قال
|
|
ليس على مسلم جزية فنفى ص
|
|
قال
|
|
قال فتلا النبي ص
|
|
كية وجائز أن يكون النبي ص
|
|
أنه قال في المال حق سوى الزكاة وتلا قوله تعالى ليس
|
|
إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث
|
|
آثار في إيجاب زكاة الحلى منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
|
|
فقالت دخل علي رسول الله
|
|
في
|
|
فرض النفير والجهاد
|
|
يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا فأمر
|
|
أبايعه فقلت له علام
|
|
فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على النبي ص
|
|
لأنه أخبر أنهم سيحلفون فجاؤا فحلفوا كما أخبر أنه سيكون منهم قوله تعالى
|
|
أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله والعفو الترك كقوله ص
|
|
إلى غزوة تبوك وقال الحسن وقتادة وأبو عبيدة لا تؤثمني بالعصيان
|
|
في قسمة الصدقات وقالوا يؤثر بها أقرباءه وأهل مودته ويدل عليه قوله
|
|
فسماه
|
|
يعطي رجالا
|
|
الغنائم بحنين وقسم للمتألفين من قريش وفي سائر العرب ما قسم وجد هذا
|
|
فلما استخلف أبو بكر انقطع الرشا وروى ابن أبي زائدة عن مبارك عن الحسن
|
|
أن الولاء لمن أعتق وجب أن لا يكون الولاء لغيره فإذا انتفى أن يكون
|
|
قال
|
|
إلى المدينة
|
|
بعث ساعيا على الصدقة فأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائنا فيقسمها في
|
|
لمن عنده ما يكفيه ترك المسألة ليأخذها من هو أولى منه ممن لا يجد شيئا
|
|
لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له من أن يسئل الناس أعطوه أو منعوه وقد
|
|
مثله وروى سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبدالله بن عمرو عن النبي
|
|
قال لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب فاختلفوا في رفعه وظاهر قوله
|
|
كانوا أقوياء مكتسين ولم يخص النبي ص
|
|
قال
|
|
فإنه كان لا يأخذها والدليل على أن الصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم
|
|
وكذلك بنوا المطلب فإن قيل لما أعطاهم النبي ص
|
|
فالحظر متأخر للإباحة فهذا أولى وأما بنوا المطلب فليسوا من أهل بيت
|
|
قال له يا أبا فلان إنا أهل بيت لا نأكل الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم
|
|
استعمل أرقم بن أرقم الزهري على الصدقة فاستتبع أبا رافع فقال رسول الله
|
|
وهن بنوا هاشم وجب أن يكون مواليهم بمثابتهم إذ كان النبي ص
|
|
هي لها صدقة ولنا هدية قيل له الفصل بينهما أن الصدقة كانت تحصل في ملك
|
|
فقال انطلقا إلى عمكما لعله يستعملكما على الصدقة فجاءا فحدثا نبي الله ص
|
|
خذ
|
|
واسطة ملك آخر وليس بين ملك المأخوذ منه وبين ملك العامل واسطة لأنها لا
|
|
قال
|
|
إن الصدقة على ذي القرابة تضاعف مرتين وقال النبي ص
|
|
يعطى مسكين واحد من الزكاة
|
|
فقال له لك ما نويت يا يزيد وقال لمعن لك ما أخذت ولم يسئله أنويتها من
|
|
دفع الصدقات إلى صنف واحد
|
|
أن ينطلق إلى صاحب صدقة بني زريق ليدفع إليه صدقاتهم فأجاز النبي ص
|
|
من الصدقة فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولم يسئلهما من أي
|
|
على قوم فقلت أعطني من صدقاتهم ففعل وكتب لي بذلك كتابا فأتاه رجل فقال
|
|
فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال النبي ص
|
|
محتاجا إلى أن يسمعها من أحد إذ كان الجميع عنه يأخذون وبه يقتدون فيها
|
|
النهي عن جمع اسم غير الله إلى اسمه بحرف الجمع فقال لا تقولوا إن شاء
|
|
ومعناه أذن صلاح لكم لا أذن شر وقوله
|
|
والمسلمين من الإسلام دلالة على قبول توبة الزنديق المسر للكفر والمظهر
|
|
في النذر وهو قوله من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به ومن نذر نذرا ولم
|
|
وقام الناس خلفه تحولت وقمت في صدره وقلت يا رسول الله
|
|
لهم لا يوجب لهم المغفرة ثم قال إن
|
|
لما نزلت هذه الآية قال لأزيدن على السبعين وهذا خطأ من راويه لأن الله
|
|
استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير علم منه بنفاقهم فكانوا إذا
|
|
لهم لا ينفعهم قوله تعالى
|
|
فقال هذا أبي يا رسول الله قد وضعناه على شفير قبره فقم فصل عليه فوثب
|
|
لتدعني يا عمر إن الله خيرني فاخترت فقال استغفر
|
|
معه وقام على قبره حتى دفن ثم لم يلبث إلا قليلا حتى أنزل الله ولا
|
|
فهم أجهل من المنافقين الذين كانوا بحضرة النبي ص
|
|
ذكر رجالا منهم بأعيانهم والأخرى في القبر وقال مجاهد بالقتل والسبي
|
|
من صدقاتهم ومعناه أنهم يستحقون ذلك بأدائها إلى النبي ص
|
|
وقال تعالى
|
|
وذكر أشياء نحو هذا فمما نص الله تعالى عليه من أصناف الأموال التي تجب
|
|
وليس فيما زاد على المائتي درهم شيء حتى يبلغ أربعين درهما وحديث علي عن
|
|
ولما ثبت قول علي باستئناف الفريضة وثبت أنه أخذ أسنان الإبل عن النبي ص
|
|
وأيضا قد روي عن النبي ص
|
|
حين سئل فقيل له هل عندكم شيء من رسول الله ص
|
|
قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء
|
|
توقيف في إيجابها في العاملة لورد النقل به متواترا في وزن وروده في
|
|
توقيف في إيجابها بل قد وردت آثار عن النبي ص
|
|
صدقات المواشي فقال فيه ويعد صغيرها وكبيرها ولم يفرق بين النصاب وما زاد
|
|
في الخيل السائمة في كل فرس دينار وحديث مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح
|
|
أنه قال في المال حق سوى الزكاة وتلا قوله تعالى ليس
|
|
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وحديث أبي هريرة عن النبي ص
|
|
بعشور نحل له وسأله أن يحمي واديا له يقال له سلبة فحمى له رسول الله ص
|
|
في كل عشرة أزقاق من العسل زق ولما أوجب النبي ص
|
|
يوجه العمال على صدقات المواشي ويأمرهم بأن يأخذوها على المياه في
|
|
في حديث عمر بن عبدالعزيز الذي ذكرناه فإن قيل روى عطاء بن السائب عن
|
|
قال لوفد ثقيف لا تحشروا ولا تعشروا وروى إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر
|
|
لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني عاشرا وإياه عنى الشاعر بقوله
|
|
لهم
|
|
فالذي نفاه النبي ص
|
|
قوله
|
|
عنادا وحسدا لذهاب رياسته التي كانت في الأوس قبل هجرة النبي ص
|
|
عن القيام في هذا المسجد المبني على الضرار والفساد وحرم على أهله قيام
|
|
بالاستنجاء بالأحجار قولا وفعلا وقد روي عن النبي ص
|
|
أنه قال سياحة أمتي الصوم وروي عن عبدالله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن
|
|
قال نزلت هذه الآية في أهل قباء
|
|
أنه قال هو مسجدي هذا وروي عن ابن عباس والحسن وعطية أنه مسجد قباء قوله
|
|
إنا تخلفنا من غير عذر وأظهروا التوبة والندم فقال لهم رسول
|
|
من تبوك جاء المنافقون فاعتذروا وحلفوا بالباطل وهم الذين أخبر الله عنهم
|
|
إنكم صدقتم عن أنفسكم فامضوا حتى أنظر ما ينزل الله تعالى فيكم فأنزل
|
|
والمسلمين كلامهم ومعاملتهم وأمر أزواجهم باعتزالهم قوله تعالى
|
|
المهاجرين والأنصار ثم قال في هذه الآية وكونوا
|
|
في القعود ولذلك ذم المنافقين الذين كانوا يستأذنون رسول الله ص
|
|
ليتوب المؤمنون من ذنوبهم لعلمهم بأن الله تعالى قابل توبتهم قوله تعالى
|
|
ولزوم حضرته لا لأن الطائفة نفرت
|
|
بأنفسهم وقد كان من المهاجرين والأنصار من فعل ذلك وبذل نفسه للقتل ليقى
|
|
يونس
|
|
قوله تعالى قل
|
|
سورة هود
|
|
تعني
|
|
من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده والعمرى هي العطية إلا أن معناها
|
|
من أهل بيته لأن الملائكة قد سمت امرأة إبراهيم من أهل بيته وكذلك قال
|
|
لأن ابتداء الخطاب لهن قوله تعالى
|
|
إن الله لا يهلك العامة بذنوب الخاصة وقيل لا يهلكهم وهو ظالم لهم كقوله
|
|
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق قوله تعالى
|
|
سورة يوسف
|
|
أنه قال العين حق قوله تعالى جعل
|
|
باعه في دين عليه وكان حرا فجائز أن يكون هذا الحكم قد كان ثابتا إلى أن
|
|
التفاضل في التمر وعلمه كيف يحتال في التوصل إلى أخذ هذا التمر ويدل عليه
|
|
أنه استعمل رجلا على خيبر فأتاه بتمر فقال له رسول الله ص
|
|
فأخبره خبرها وما أرسلت بنوا قريظة إلى الأحزاب فقال رسول الله ص
|
|
بذلك من عند رسول الله ص
|
|
وكره مجاهد أن يقول في دعائه اللهم تصدق علي لأن الصدقة إنما هي ممن
|
|
أنه
|
|
ذلك قوله تعالى وما
|
|
سورة الرعد
|
|
وهذا هو الصحيح لأن تقديره إنما أنت منذر وهاد لكل قوم والمنذر هو الهادي
|
|
في
|
|
إيقاف الطلاق على الحامل بعد الجماع من غير فصل بينه وبين الطلاق بحيضة
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
جزء 5
|
|
النحل
|
|
علم به وأقرهم عليه ولو ثبت أن النبي ص
|
|
السكر
|
|
إلى اليمن أمره أن ينهاهم عن السكر قال
|
|
قال العبد لا يتسرى وهذا يدل على أنه لا يملك لأنه لو ملك لجاز التسري
|
|
المال للبائع في حال البيع ومعلوم أنه
|
|
أنت ومالك لأبيك ولم يرد إثبات ملك الأب فإن قيل قد روى عبيدالله بن أبي
|
|
فإنما صدر عن الكتاب بقوله تعالى وما
|
|
الوفاء بالعهد
|
|
فلما قدما المدينة ذكرا ذلك للنبي ص
|
|
حين افتتح الصلاة قال اللهم أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه وروى
|
|
وعن السلف الذين ذكرناهم الاستعاذة قبل القراءة وقد جرت العادة بإطلاق
|
|
الإستعاذة
|
|
لم يعلمها الأعرابي حين علمه الصلاة ولو كانت فرضا لم يخله من تعليمها
|
|
وهو يريد بدرا فأخبرناه بما كان منا وقلنا ما تأمر يا رسول الله فقال
|
|
بني إسرائيل
|
|
أسري به من بيتها تلك الليلة فقال تعالى من
|
|
إلى قيصر أسلم وإلا فعليك إثم الأريسين وكتب إلى كسرى فإن لم تسلم فعليك
|
|
بر الوالدين
|
|
إن من الكبائر عقوق الوالدين قوله تعالى إما
|
|
وليس لليل صلب ولا إعجاز ولا كلكل وهو مجاز وإنما أراد به تكامله
|
|
إنه عظم حق الأم على الأب وروى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة
|
|
أنه ذكر الإبل فقال إن فيها حقا فسئل عن ذلك فقال إطراق فحلها وإعارة
|
|
على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من
|
|
أنه قال في المال حق سوى الزكاة وتلا ليس
|
|
لأن النبي ص
|
|
فعاد ثانيا فأعرض عنه فعاد ثالثا فأخذها النبي ص
|
|
على المنبر فأمر الرجل بأن يقوم فقام فطرح الناس ثيابا للصدقة فأعطاه
|
|
يمنعهم من ذلك وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذا مال كثير فأنفق
|
|
والمراد غيره وقوله تعالى فإن
|
|
لأنه لم يشك قط فاقتضت هذه الآيات من قوله وقضى
|
|
ولم ينكر ذلك عليه والدليل على أن ذلك ليس بمخاطبة للنبي ص
|
|
ممن يتحسر على إنفاق ما حوته يده في سبيل الله فثبت أن المراد غير النبي
|
|
فقيل ما أعظم الذنوب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن
|
|
الناس على الصدقة فطرح أحد ثوبيه فقال النبي ص
|
|
والمؤمنين أن يعينوه وقوله تعالى فقد
|
|
أنه قال ابتغوا بأموال الأيتام خيرا لا تأكلها الصدقة قيل معناه النفقة
|
|
وقيل جعلناها بالحكم إنهم بهذه المنزلة ذما لهم على الإمتناع من تفهم
|
|
لأنه قد غفر له ما تقدم
|
|
كيف يكون ذلك نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا يكون لك فضيلة وأجرا
|
|
قال نعم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس فأثبت النبي ص
|
|
السجود على الوجه
|
|
قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا قال طاوس وأشار
|
|
يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه وروي عن
|
|
إذا سجد وضع جبهته وأنفه على الأرض وروى أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبي
|
|
رجلا ساجدا فقال النبي ص
|
|
ما يقال في السجود
|
|
كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وروى ابن أبي ذئب
|
|
اجعلوها في سجودكم وروى ابن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة بن زفر عن حذيفة
|
|
اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح
|
|
أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأم السجود فأكثروا فيه الدعاء فإنه
|
|
قال
|
|
أنه كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقوله تعالى ويزيدهم
|
|
الجهر بالقراءة في الصلاة والدعاء
|
|
إذا جهر ولا يسمع من خلفه إذا خافت وذلك بمكة فأنزل الله تعالى ولا
|
|
لأبي بكر لم تفعل هذا قال أناجي ربي وقد علم حاجتي فقال النبي ص
|
|
صوت أبي موسى فقال لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود فهذا يدل
|
|
الكهف
|
|
كل ذلك لم يكن حين قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت قوله تعالى
|
|
الإستثناء في اليمين
|
|
قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم سكت ساعة فقال إن شاء الله
|
|
قال سليمان بن داود والله لأطوفن
|
|
لمالك بن الحويرث ولابن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما
|
|
في قوله وكان
|
|
أنه قال إن الله ليحفظ المؤمن في أهله وولده وفي الدويرات حوله ونحوه
|
|
سورة مريم
|
|
الكنز ما هو
|
|
العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما
|
|
يقول لا نورث ما تركنا صدقة وروى الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال
|
|
قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم فقد ثبت برواية هذه الجماعة عن
|
|
قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه بالشرى وهو
|
|
سورة طه
|
|
قال أيما إهاب دبغ فقد طهر وقد صلىالنبي ص
|
|
من أمره بقضاء الفائتة عند الذكر من غير فعل صلاة أخرى غيرها وتلاوة
|
|
ولم
|
|
سورة الأنبياء
|
|
فيه شيئا ثم قرأ رسول الله ص
|
|
من طريق الاجتهاد والرأي وإنما يقوله من طريق النص آخر سورة الأنبياء ومن
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قال
|
|
أنه سجد في ص وقال ابن عباس في سجدة حم أسجد بآخر الآيتين كما قال
|
|
في النجم قال أبو بكر ليس فيما روى زيد بن ثابت من ترك النبي ص
|
|
في إذا السماء انشقت واقرأ
|
|
بيع أراضي مكة وإجارة بيوتها
|
|
مكة حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها وروى أبو معاوية عن
|
|
وهذا أشبه بالصحة لأنا لا نظن بالنبي ص
|
|
ليأمر غيره بتعجيل الحج ويؤخره عن وقت وجوبه فثبت بذلك أن النبي ص
|
|
فقد حج النبي ص
|
|
وجائز أن يكون نسخ على لسان بعض الأنبياء إلا أنه قد روي أن النبي ص
|
|
ما يفصح عن ذلك وهو أن أم عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله تعالى
|
|
فإن الحج الذي فعله قبل الهجرة كان هو الفرض وما عداه نفل فلم يثبت في
|
|
الحج ماشيا
|
|
يعني البعيد وقد روت أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة زوج النبي ص
|
|
التجارة في الحج
|
|
الأيام المعلومات
|
|
في أكل لحوم الهدايا
|
|
التسمية على الذبيحة
|
|
فقالوا شيئا كنا نصنعه في الجاهلية ألا نصنعه الآن فإنما هو لله فأنزل
|
|
كان قارنا في حجة الوداع وروى جابر أيضا وابن عباس أن النبي ص
|
|
من دم القران وأيضا لما ثبت أن النبي ص
|
|
في قرانه وكان المانع له من الإحلال سوق الهدي دون إحرام الحج وفي ذلك
|
|
أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك وقال قل حجة وعمرة ويمتنع أن
|
|
أن أقوم على بدنة وقال أقسم جلودها وحلالها ولا تعط الجازر منها شيئا
|
|
طواف الزيارة
|
|
وأصحابه حين قدموا مكة وحلوا به من إحرام الحج وجعلوه عمرة إلا رسول الله
|
|
أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وذهب فيه إلى ظاهر
|
|
شهادة الزور
|
|
صلاة الصبح ثم قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثم تلا هذه الآية
|
|
في ركوب البدنة
|
|
في ذلك أخبار يحتج بها من أباح ركوبها فروى أبو هريرة أن النبي ص
|
|
محل الهدي
|
|
جعل البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فصار البقر في حكم البدن ولذلك كان
|
|
يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا وقد روى ابن جريج عن
|
|
قال لعلي لا تعطي الجازر منها شيئا وجائز أن
|
|
في لحوم الاضاحي فكلوا وادخروا وقال الله تعالى فكلوا
|
|
أفرأيتم
|
|
وقد
|
|
ومثل ذلك جائز في أزمان الأنبياء عليهم السلام كما حكى الله تعالى عنه
|
|
وكان مثل ذلك جائزا في زمن النبي ص
|
|
هذه السورة وذكر فيها الأصنام علم الكفار أنه يذكرها بالذم والعيب فقال
|
|
قاله وقال بعضهم جائز أن يكون النبي ص
|
|
لم يتله وإنما تلاه بعض المشركين وسمى الذي القى ذلك في حال تلاوة النبي
|
|
إنما هي عندكم كالغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى في قولكم على جهة
|
|
في حديث البراء بن عازب أن النبي ص
|
|
وقيل إنه إنما قال ملة أبيكم إبراهيم لأنها داخلة في ملة نبينا ص
|
|
استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا يغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا
|
|
يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا قد جاءكم
|
|
سورة المؤمنين
|
|
أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وروى شعبة عن منصور عن خيثمة عن
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قال
|
|
أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها قال ذلك ثلاث
|
|
فأما حديث عبادة فإنا قد علمنا أنه وارد عقيب كون حد الزانيين الحبس
|
|
فإن كان رجمهما بحكم التوراة فقد صار شريعة للنبي ص
|
|
فهو شريعة لنبينا ص
|
|
فهو ثابت إذ لم يرد ما يوجب نسخه والصحيح عندنا أنه رجمهما على أنه شريعة
|
|
من أشرك بالله فليس بمحصن صار حدهما الجلد فإن قيل إنما رجم النبي ص
|
|
عليهما ومع ذلك فدلالته قائمة على ما ذكرنا لأنه إذا كان من لا ذمة له قد
|
|
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولم يفرق بين الذمي والمسلم وأيضا فإن
|
|
صفة الضرب في الزنا
|
|
قال
|
|
الذي يعمل عمل قوم لوط
|
|
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل
|
|
قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد وروي عن النبي ص
|
|
الفرق بينهما دليل على أنه لم يوجبه على وجه الحد في
|
|
بفعل النبي ص
|
|
قال
|
|
تزويج الزانية
|
|
فقلت يا رسول الله أتزوج عناق فلم يرد حتى نزلت هذه الاية الزاني لا ينكح
|
|
إن امرأتي لا تمنع يد لامس فأمر النبي ص
|
|
كما قال علي وعبدالله إذا جاءكم الحديث عن رسول الله ص
|
|
حد القذف
|
|
بشريك بن سمحاء فقال النبي ص
|
|
لهلال بن أمية ائت بأربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك ولأن عموم الآية قد
|
|
قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب فثبت بذلك أن ما
|
|
قال
|
|
بعد
|
|
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف فأخبر ص
|
|
فقال رسول الله ص
|
|
أيجلد هلال وتبطل شهادته في المسلمين وذكر الحديث فأخبر رسول الله ص
|
|
يقيم الحد على المملوك
|
|
قال
|
|
لولا ما مضى من الحد لرجمتها فأخبر النبي ص
|
|
قال
|
|
كيفية اللعان
|
|
قال
|
|
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يقذفها
|
|
وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ص
|
|
شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
|
|
إباء أحد الزوجين اللعان
|
|
لهلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء ائتني بأربعة شهداء وإلا
|
|
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى
|
|
قال
|
|
الولد للفراش وللعاهر الحجر وظاهره يقتضي أن لا ينتفي أبدا عن صاحب
|
|
إن رسول الله ص
|
|
فلما فرغنا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا
|
|
الفرقة باللعان
|
|
فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف
|
|
فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا فأخبر
|
|
وكان ما صنع عند النبي ص
|
|
إنه ممسك لها ولم ينكره النبي ص
|
|
وأنا ابن خمس عشرة سنة ففرق رسول الله ص
|
|
بين المتلاعنين إنما معناه إن الفرقة وقعت باللعان فأخبر النبي ص
|
|
بينهما وإنما هو إخبار بالحكم والمخبر بالحكم لا يكون مفرقا بينهما فإن
|
|
بينهما وألحق الولد بالمرأة وهذا أيضا فيه نص على أن التفريق كان بفعل
|
|
قال
|
|
فرق بينهما وجائز أن يكون النبي ص
|
|
وفيه أنه قال لا سبيل لك عليها باب
|
|
قال سهل حضرت هذا عند رسول الله ص
|
|
مضت بذلك والسنة قد تكون من النبي ص
|
|
فأنفذه رسول الله ص
|
|
وحكي عن بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفي نسبه باللعان واحتج بقوله ص
|
|
هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم فمعنى قوله ص
|
|
بالفراش وكذلك ما روي في قصة زمعة حين قال النبي ص
|
|
وأذى أبي بكر والطعن عليهما قوله تعالى لولا
|
|
إياكم والظن فإنه أكذب الحديث وقوله ظن
|
|
قال لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير قوله تعالى ولا
|
|
الاستئذان
|
|
انفرد في مشربة له حين هجر نساءه فاستأذنت عليه فقال الإذن قد سمع كلامك
|
|
في عدد الاستئذان وكيفيته
|
|
بأعلى مكة فدخلت ولم أسلم فقال ارجع فقل السلام عليكم وذاك بعدما أسلم
|
|
وهو في بيت فقال ألج فقال النبي ص
|
|
وهذا مخالف لحديث أبي هريرة عن النبي ص
|
|
في الإستئذان على المحارم
|
|
ما يجب من غض البصر عن المحرمات
|
|
عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري قال أبو بكر إنما أراد ص
|
|
لعلي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة وسأل جرير رسول
|
|
قال قال رسول الله ص
|
|
انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا يعني الصغر وروى جابر عن النبي ص
|
|
مثله وروى عاصم الأحول عن بكير بن عبدالله عن المغيرة بن شعبة قال خطبنا
|
|
دخل عليها وعنده مخنث فأقبل على أخي أم سلمة فقال يا عبد الله لو فتح
|
|
مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة قالت فدخل رسول الله ص
|
|
دخول المخنث عليهن حين ظن أنه من غير أولي الإربة فلم علم أنه يعرف أحوال
|
|
قال
|
|
ومن السلف مستفيضا شائعا لعموم الحاجة إليه فلما وجدنا عصر النبي ص
|
|
أخبار كثيرة في الترغيب في النكاح منها ما رواه ابن عجلان عن المقبري عن
|
|
الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا بشر
|
|
وقال آخر ذريني على أيم منكم وناكح
|
|
فقال النبي ص
|
|
المكاتبة
|
|
بالأداء
|
|
فقالت إني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أولا بن عم له فكاتبته فجئت
|
|
قال
|
|
الكتابة من غير ذكر الحرية
|
|
قال
|
|
فخطر بباله أن يقوله على وجه الحكاية عن الكفار أو أن يعتقد شتم محمد آخر
|
|
لزوم الإجابة لمن دعي إلى الحاكم
|
|
على رجل لي عليه شطر تمر فقال رسول الله ص
|
|
لأنه قصر ذلك على قوم بأعيانهم بقوله الذين آمنوا
|
|
استئذان المماليك والصبيان
|
|
لم يسأل ابن عمر عن مبلغ سنه في الأول ولا في الثاني وإنما اعتبر حاله في
|
|
إذا بلغ الغلام سبع سنين فمروه بالصلاة وإذا بلغ عشرا فاضربوه عليها وروى
|
|
اسم صلاة العشاء
|
|
في قوله قد
|
|
على الوجوب وذلك أنه جعل الضمير في أمره للنبي ص
|
|
سورة الفرقان
|
|
لا يقبل الله صلاة بغير طهور أي بما يطهر وقال النبي ص
|
|
في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وظاهره يقتضي جواز الطهارة به وإن
|
|
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة فمنع البائل
|
|
في سفر فانتهينا إلى غدير فيه
|
|
فأخبرناه فقال استقوا فإن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا وبما روي
|
|
ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له إني كنت جنبا فقال رسول الله ص
|
|
قال نهانا رسول الله ص
|
|
أنه قال يا بني عبدالمطلب إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وعن عمر أنه
|
|
فأقام الصهر مقام الختن وهو محمول على المتعارف من ذلك قوله تعالى وهو
|
|
وقال بشر بن أبي حازم
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
ويدل على أنه قد كان جائزا في تلك الشريعة أن يشرط للولي منفعة ويحتج به
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
قال إن من الشعر لحكمة آخر سورة الشعر ومن
|
|
سورة العنكبوت
|
|
قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر والآية والخبر يدلان معا على انه لا
|
|
قيل له إن فلانا يصلي بالليل ويسرق بالنهار فقال لعل صلاته تنهاه وروي عن
|
|
سورة الروم
|
|
سورة لقمان
|
|
حين ذكر نعم الله أنه سيد ولد آدم ولا
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
سورة الأحزاب
|
|
بني النضير ولا أسرهم وإنما أجلاهم عن بلادهم وقوله تعالى وأورثكم
|
|
أفكان طلاقا وفي بعض الأخبار فاخترناه فلم يعده طلاقا قالوا ولم يثبت أن
|
|
في قوله إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إذ كان النسق الآخر من
|
|
لما خير بين الدنيا والآخرة فاختار الفقر والآخرة أمر الله بتخير نسائه
|
|
كان عاجزا عن نفقة نسائه بل كان يدخر لنسائه قوت سنة فالمستدل بهذه الآية
|
|
ونزول الوحي في بيوتهن وتشريفهن بذلك كان
|
|
لما يلحق من العار والغم ومعلوم أن من آذى النبي ص
|
|
وأوجب بها الأجر مرتين دل بذلك على أن أجر العامل العالم أفضل وثوابه
|
|
فقد انتظمت الآية الدلالة على وجوب أوامر الله وأوامر الرسول ص
|
|
أنه إن طلقها زيد تزوجها وهي زينب بنت جحش وكانت بنت عمة النبي ص
|
|
صيانة لهن وسائر نساء المؤمنين مرادات بها وقوله تعالى إنما
|
|
خاصة ومن قال بذلك يحتج بأن ابتداء الآية ونسقها في ذكر أزواج النبي ص
|
|
ودام الشر بينهما حتى ظن النبي ص
|
|
في الحكم إلا ما خصه الله تعالى به لأنه أخبر أنه أحل ذلك للنبي ص
|
|
وروى معمر عن الحسن في قوله تعالى هو
|
|
سراجا منيرا تشبيها له بالسراج الذي به يستنار الأشياء في الظلمة لأنه
|
|
الطلاق قبل النكاح
|
|
ما أحل الله تعالى لرسوله من النساء
|
|
أكان له أن ينكح قال وما
|
|
لقوله تعالى في نسق التلاوة خالصة لك من دون المؤمنين وقال آخرون بل كان
|
|
وقوله لكيلا يكون عليك حرج يرجع والله أعلم إلى قوله إنا أحللنا لك
|
|
قال معمر وقال قتادة جعله الله في حل أن يدع من شاء منهن ويؤوي إليه من
|
|
يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله ص
|
|
إذا استأذن قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحدا قال أبو
|
|
إذا خطب امرأة فليس لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله ص
|
|
سوى من كن تحته وقت نزولها وقد روى ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن
|
|
ذكر حجاب النساء
|
|
زينب أهدت إليه أم سليم حيسا في تور من حجارة فقال النبي ص
|
|
لتزوجت عائشة فأنزل الله تعالى وما
|
|
إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة وقعد فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته
|
|
وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح مختصر الطحاوي
|
|
فرض في الصلاة وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم فيما نعلمه وهو
|
|
أن يتزوجن بعده وروى حميد الطويل عن أنس قال سألت أم حبيبة زوج النبي ص
|
|
ولا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه إذ لم يذكر السلام على النبي ص
|
|
قم فبئس خطيب القوم أنت لقوله ومن يعصهما فإن قيل فقد قال الله تعالى إن
|
|
سورة سبأ
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم روى
|
|
أنه قال لقد أعذر الله عبدا أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة لقد أعذر
|
|
وروي أنه الشيب قال أبو بكر ويجوز أن يكون المراد النبي ص
|
|
سورة يس
|
|
بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان ودابة الأرض
|
|
أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت فيه الشياطين وجميع ذلك يدل على
|
|
يقول يأتيك من لم تزود بالأخبار فقال أبو بكر ليس هكذا يا رسول الله قال
|
|
يتمثل بشيء من الشعر فقالت لا إلا ببيت أخي بني قيس بن طرفة ستبدي لك
|
|
سورة والصافات
|
|
قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وروى الحسن عن
|
|
سورة ص
|
|
صلى الضحى وعن ابن عمر أن النبي ص
|
|
سجد في ص وليست من العزائم وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ص
|
|
وروى مسروق عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد فيها ويقول هي توبة نبي وقول
|
|
وكقول حاتم أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر
|
|
ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها وقلدوها ولا
|
|
وقالوا ما رأينا أحدا به من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت
|
|
وأبو أمامة بن سهل بن حنيف هذا ولد في حياة رسول الله ص
|
|
سورة حم السجدة
|
|
سورة المؤمن
|
|
سورة الزمر
|
|
سورة حم عسق
|
|
سورة الزخرف
|
|
التسمية عند الركوب
|
|
في إباحة لبس الحلي للنساء
|
|
لبس الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها وروى شريك عن العباس
|
|
سورة الجاثية
|
|
سورة الأحقاف
|
|
سورة محمد ص
|
|
رجلا من بني عامر بن صعصعة فمر به على النبي ص
|
|
فقال علام أحبس قال بجريرة حلفائك فقال الأسير إني مسلم فقال النبي ص
|
|
فناداه أيضا فأقبل فقال إني جائع فأطعمني فقال النبي ص
|
|
فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما وروى ابن علية عن أيوب عن أبي
|
|
شرط في صلح الحديبية لقريش أن من جاء منهم مسلما رده عليهم ثم نسخ ذلك
|
|
لم يدخل مكة صلحا وإنما فتحها عنوة لأن الله قد نهاه عن الصلح في هذه
|
|
ومن
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
لأنه قال فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ويدل على أن
|
|
رمي حصون المشركين وفيهم أطفال المسلمين وأسراهم
|
|
إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقوله تعالى لقد
|
|
في حديث الصعب بن جثامة قيل له لا يجوز أن يكون مراده ص
|
|
عن قتل النساء والولدان وقد علم ص
|
|
عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال هم منهم
|
|
فأمرهم أن يعيدوا الذبح قال أبو بكر وروي عن مسروق أنه دخل على عائشة
|
|
دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة وهذا أيضا يدل على أنهما قربة ونسك عند
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
وتوقيره وهو نظير قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وروي
|
|
فنادوه من خارج الحجرة وقالوا اخرج إلينا يا محمد فذمهم الله تعالى بذلك
|
|
في قول أو فعل وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى لا تعجلوا بالأمر والنهي
|
|
خالد بن الوليد فلما دنا منهم بعث عيونا ليلا فإذا هم يؤذنون ويصلون
|
|
الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق فأتاهم الوليد فخرجوا يتلقونه ففرق ورجع
|
|
يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فعاش حميدا وقتل
|
|
وكل ما كان من أمر الدين يتعلق به من إثبات شرع أو حكم أو إثبات حق على
|
|
قال
|
|
خبر بريرة فيما أهدت إلى النبي ص
|
|
قال
|
|
في إيجاب قتال الخوارج وقتلهم أخبار كثيرة متواترة منها حديث أنس وأبي
|
|
فلأن أخر من السماء فتخطفني الطير أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم
|
|
ما يبدأ به أهل البغي
|
|
الأمر فيما يؤخذ من أموال البغاة
|
|
روى
|
|
في قضايا البغاة
|
|
أنه قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين وقوله تعالى إنما
|
|
وكان بينه وبين رجل منازعة فقال له أبو ذر يا ابن اليهودية فقال النبي ص
|
|
وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فجعل رسول الله ص
|
|
يا ذا الأذنين وقد غير النبي ص
|
|
معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان
|
|
كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته وقوله تعالى
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
التسبيح في دبر كل صلاة ولم يذكر أنه تفسير الآية وروى محمد بن سيرين عن
|
|
إلا أنه قال تسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين
|
|
فقال نصف الليل وقليل فاعله وروى عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن
|
|
في ذلك فروي عنه ما يحتج به كل واحد من الفريقين فروى طلحة بن عبيد الله
|
|
سورة الذاريات
|
|
أخبار في فضلها والترغيب فيها وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال
|
|
عما عليه فذكر الصلاة والزكاة والصيام فقال هل على شيء غير هذا قال لا
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها
|
|
سورة النجم
|
|
أسرع إلى شيء من النوافل إسراعه إلى ركعتي الفجر ولا إلى غنيمة وروى أيوب
|
|
سورة القمر
|
|
لأن الله لا يقلب العادات بمثله إلا ليجعله دلالة على صحة نبوة النبي ص
|
|
سورة الرحمن
|
|
سورة الواقعة
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
معناه صارا كذلك لأنهما في الثدي لم يكونا كذلك وكما قال لبيد وما المرء
|
|
أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها قبل التكفير ثم سأل النبي ص
|
|
الظهار بغير الأم
|
|
فأخبره قال فاعتزلها حتى تكفر ورواه معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن
|
|
ظهار المرأة من زوجها
|
|
بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه قال
|
|
أنهم يريدون بقولهم السام إنكم تسامون دينكم وروي أنهم
|
|
كيف يحيى أهل الكتاب
|
|
وقال تعالى يرفع
|
|
سورة الحشر
|
|
فكان النبي ص
|
|
من الغنيمة الصفي وهو ما كان يصطفيه من جملة الغنيمة قيل أن يقسم المال
|
|
على الصدقة فطرح قوم ثيابا ودراهم فأعطاه ثوبين ثم حثهم على الصدقة فطرح
|
|
فلما لم يستتبه وصدقه على ما قال علم أنه ما كان مرتدا
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
صلة الرحم المشرك
|
|
أن يرجعها فأنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية قال عروة
|
|
أحدا من النساء عليهم لأن النسخ جائز بعد التمكن من الفعل وإن لم يقع
|
|
وقوع الفرقة باختلاف الدارين
|
|
وطء المسبية بعد الاستبراء ليس بعدة لأن النبي ص
|
|
وعم المؤمنين بذكر الممتحنة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم
|
|
سورة الصف
|
|
من أطاع مخلوقا في معصية الخالق سلط الله عليه ذلك المخلوق وفي لفظ آخر
|
|
على جميع الأديان وإنما حدث بعد موته قيل له إنما وعد الله رسوله ص
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قال
|
|
في حديث عبدالله بن زائد الذي رأى في المنام الأذان ورآه عمر أيضا كما
|
|
وهو يتسحر تعال إلى الغداء المبارك فسماه غداء لقربه من الغداء وكما قال
|
|
وإنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة باب
|
|
قال
|
|
وجائز أن يكون من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث ولو صح عن النبي ص
|
|
فقال إني ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني أفلي رخصة أن لا آتي
|
|
وجه ابن رواحة وجعفرا وزيد بن حارثة فتخلف ابن رواحة فقال رسول الله ص
|
|
السفر يوم الجمعة
|
|
يخطب قائما أو قاعدا فقال ألست تقرأ القرآن وتركوك قائما وروى حصين عن
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قال
|
|
لو اتبع آخرهم أولهم لالتهب الوادي عليهم نارا آخر سورة الجمعة ومن
|
|
يخطب يوم الجمعة فسمعوا بها فخرجوا إليها والنبي ص
|
|
وذكر ابن إدريس أنه قال كان النبي ص
|
|
في اثني عشر رجلا فنزلت الآية وتركوك قائما وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن
|
|
رؤيا فقال النبي ص
|
|
لا تقسم وروي أنه قال والله لتخبرني فجعل النبي ص
|
|
لم يخبره لما أقسم عليه ليخبره ويدل أيضا على أن من علم تأويل رؤيا فليس
|
|
بإيثاره أقسمت عليك لما سلمته لعلي وقد روى البراء قال أمرنا رسول الله ص
|
|
مراد الله في قوله
|
|
قال
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قال
|
|
فسأل عمر رسول الله ص
|
|
يا
|
|
أمره أن يراجعها حتى تطهر وقوله تعالى فإذا
|
|
الإشهاد على الرجعة أو الفرقة
|
|
عدة الآيسة والصغيرة
|
|
عدة الحامل
|
|
قال
|
|
يقول لها السكنى والنفقة ولو لم يقل ذلك كان قوله لا ندع كتاب ربنا وسنة
|
|
يقول لها السكنى والنفقة وروى سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة عن النبي
|
|
فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال فأخبرت بذلك النخعي فقال قال عمر بن الخطاب
|
|
سورة التحريم
|
|
وأنذر
|
|
كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته ومعلوم ان الراعي كما عليه حفظ من استرعى
|
|
إذا بلغ أولادكم سبع سنين فعلموهم الصلاة وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم
|
|
سورة نون
|
|
لا يدخل الجنة قتات يعني النمام وقوله تعالى عتل
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
أن المحروم من حرم وصيته قال أبو بكر قد ذكرنا فيما تقدم معنى المحروم
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
قالت أما تقرأ هذه السورة يا أيها
|
|
كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وقوله تعالى إن
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
أنه رأى عمارا يغسل ثوبه فقال مم تغسل ثوبك فقال من نخامة فقال إنما يغسل
|
|
كان يحتاج إلى أن يؤمر بغسل ثيابه من البول وما أشبهه قال أبو بكر وهذ
|
|
كان هاجرا للأوثان قبل النبوة وبعدها وكان مجتنبا للآثام والعذرات في
|
|
ولا
|
|
سورة المرسلات
|
|
سورة الإنسان
|
|
سورة القيامة
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
سورة سبح اسم ربك الأعلى
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
في ليلة القدر متى تكون واختلف الصحابة فيها فروي عن النبي ص
|
|
قال التمسوها في العشر الأواخر واطلبوها في كل وتر وعن ابن مسعود قال
|
|
فإنه قد أريد به جميع المكلفين آخر السورة ومن
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
سورة ليلة القدر
|
|
ليلة تسع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وعن ابن عمر
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق آخر السورة ومن
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم قوله
|
|
قال لا غرار في الصلاة ولا تسليم ومعناه أنه لا ينصرف منها على غرار وهو
|
|
سورة أرأيت الذي يكذب بالدين
|
|
سورة الكافرون
|
|
سورة إذا جاء نصر الله
|
|
سورة تبت
|
|
فرقاه بالمعوذتين وقالت عائشة أمرني رسول الله ص
|
|
لا رقية إلا من عين أو حمى وعن أنس عن النبي ص
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا
|
|
بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله ص
|
|
قال العين حق والأخبار عن النبي ص
|
|
فقال ص
|
|
من رأى شيئا أعجبه فقال الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره
|