في السند يوجب اضطراب الحديث وغير جائز تخصيص آية محكمة به وقد روى ابن زياد بن عبدالله البكائي قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا أصحابنا عن ابن عباس قال قال رسول الله ص - في البحر ذكي صيده طهور ماؤه وهذا أضعف عند أهل النقل من الأول وقد روي فيه حديث آخر وهو ما رواه يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي معاوية العلوي عن مسلم بن مخشي المدلجي عن الفراسي أن رسول الله ص قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا أيضا مما لا يحتج به لجهالة رواية ولا يخص به ظاهر القرآن وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثنا إسحاق بن حازم عن عبدالله بن مقسم عن عطاء عن جابر بن عبدالله عن النبي ص - أنه سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال أبو بكر وقد اختلف في السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه فكرهه أصحابنا والحسن بن حي وقال مالك والشافعي لا بأس به وقد اختلف السلف فيه أيضا فروى عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي عليه السلام قال ما طفا من ميتة البحر فلا تأكله وروى عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله وعبدالله بن أبي الهذيل عن ابن عباس أنهما كرها الطافي فهؤلاء الثلاثة من الصحابة قد روي عنهم كراهته وروي عن جابر بن زيد وعطاء وسعيد ابن المسيب والحسن وابن سيرين وإبراهيم كراهيته وروي عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب إباحة أكل الطافي من السمك والذي يدل على حظر أكله ظاهر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة واتفق المسلمون على تخصيص غير الطافي من الجملة فخصصناه واختلفوا في الطافي فوجب استعمال حكم العموم فيه وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد ابن عبدة حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله ص - ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه وروى إسماعيل بن عياش قال حدثني عبدالعزيز بن عبدالله عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبدالله المجمر عن جابر بن عبدالله عن رسول الله ص - قال ما جزر عنه البحر فلا تأكل وما ألقى فكل وما وجدته ميتا طافيا فلا تأكله وقد روى ابن أبي ذيب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ص - مثله وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا موسى