وقال ابن عباس لا تسلطهم علينا فيفتنوننا .
باب صلة الرحم المشرك .
قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أسماء سألت النبي ص - عن أم لها مشركة جاءتني أأصلها قال نعم صليها قال أبو بكر وقوله أن تبروهم وتقسطوا إليهم عموم في جواز دفع الصدقات إلى أهل الذمة إذ ليس هم من أهل قتالنا فيه النهي عن الصدقة على أهل الحرب لقوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وقد روي فيه غير ذلك حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم قال نسخها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية روى الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن أصحاب رسول الله ص - قال كان مما شرط سهيل بن عمرو على رسول الله ص - في صلح الحديبية لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته علينا فرد أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من خرج إلى رسول الله ص - يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول الله ص - أن يرجعها فأنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله ص - كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك قالت فمن أقر بهذه الشرط منهن قال لها رسول الله ص - قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة من أهل المبايعة وروى عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن عمر بن الخطاب قال لقد صالح رسول الله ص - أهل مكة يوم الحديبية وجعل لهم أن من لحق بالكفار من المسلمين لم يردوه ومن لحق بالمسلمين من الكفار يردونه وروى الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان في الصلح يوم الحديبية أن من أسلم من أهل مكة فهو رد إليهم ونزلت سورة الممتحنة بعد الصلح فكان من أسلم من نسائهم تسأل ما أخرجك فإن كانت خرجت هربا من زوجها ورغبة عنه ردت وإن كانت خرجت رغبة في الإسلام أمسكت وردت على زوجها ما أنفق قال أبو بكر لا يخلو