ولكن أبى ذلك البحر يعني عبدالله بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية وروى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع والدم الذي يكون في أعلى العروق بأسا وقرأت هذه الآية قل لا أجد قيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية فأما لحوم الحمر الأهلية فإن أصحابنا ومالكا والثوري والشافعي ينهون عنه وروي عن ابن عباس ما ذكرنا من إباحته وتابعه على ذلك قوم وقد وردت أخبار مستفيضة في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية منها حديث الزهري عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن الحنيفة عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله ص - عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء يوم خيبر وقد روى ابن وهب عن يحيى بن عبدالله بن سالم عن عبدالرحمن ابن الحارث المخزومي عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي ص - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأنسية وهذا يدل على أنه لما سمع عليا يروي النهي عن النبي ص - رجع عما كان يذهب إليه من الإباحة وروى أبو حنيفة وعبدالله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله ص - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ورواه حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار عن محمد بن علي عن جابر أن النبي ص - نهى عن لحوم الحمر الأهلية وروى شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب سمعه منه قال أصبنا حمرا يوم خيبر فطبخناها فنادى منادي رسول الله ص - أن اكفئوا القدور وروى النهي عنها عن رسول الله ص - ابن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع وأبو هريرة وأبو ثعلبة الخشني في آخرين في بعضها ابتداء نهى عن النبي ص - وبعضها ذكر قصة خيبر والسبب الذي من أجله نهى عنها فقال قائلون إنما نهي عنها لأنها كانت نهبة انتهبوها وقال آخرون لأنه قيل له إن الحمر قد قلت وقال أخرون لأنها كانت جلالة فتأول من أباحها نهى النبي ص - على أحد هذه الوجوه ومن حظرها أبطل هذه التأويلات بأشياء أحدها ما رواه جماعة عن النبي ص - أنه قال لا يحل الحمار الأهلي منهم المقدام بن معدى كرب وأبو ثعلبة الخشني وغيرهما والثاني ما رواه سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما فتح النبي ص - خيبر أصابوا حمرا فطبخوها منها فنادى منادي رسول الله ص - ألا إن الله ورسوله