ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ص - يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا فعلته وحدثنا من لا أتهم قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبدالله بن عبدالله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبدالله بن عمر لكل صلاة طاهرا أكان أو غير طاهر عمن هو قال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله ص - كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا فلما شق ذلك على رسول الله ص - أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبدالله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات .
فقد دل الحديث الأول على أن القيام إلى الصلاة غير موجب للطهارة إذ لم يجدد النبي ص - لكل صلاة طهارة فثبت بذلك أن فيه ضميرا به يتعلق إيجاب الطهارة وبين في الحديث الثاني أن الضمير هو الحدث لقوله ووضع عنه الوضوء إلا من حدث .
ويدل على أن الضمير فيه هو الحدث ما روى سفيان الثوري عن جابر عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالله بن علقمة عن أبيه قال كان النبي ص - إذا أراق ماء نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يكلمنا حتى يأتي أهله فيتوضأ وضوءه للصلاة فقلنا له في ذلك حين نزلت آية الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فأخبر أن الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة وحدثنا من لا أتهم في الرواية قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد أن سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبدالله بن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله ص - خرج من الخلاء فقدم إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة قال أبو بكر سألوه عن الوضوء من الحدث عند الطعام فأخبر أنه أمر بالوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة وروى أبو معشر المدني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص - لولا أن أشق على أمتي لأمرت في كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك وهذا يدل على أن الآية لم تقض إيجاب الوضوء لكل صلاة من وجهين أحدهما أن الآية لو أوجبت ذلك لما قال لأمرت في كل صلاة بوضوء والثاني إخباره بأنه لو أمر به لكان