فصل تقدم في أول الباب الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال
فروع تتعلق بالفصلين السابقين في الأواني أحدها قال أصحابنا لو شرب بكفيه وفي إصبعه خاتم فضة لم يكره وكذا لو صب الدراهم في إناء وشرب منه أو كان في فمه دنانير ودراهم فشرب لم يكره ولم أثبت الدراهم في الإناء بمسامير للزينة قال المتولي والروياني وصاحب
الفصل الثاني في أحكام الخنثى المشكل على ترتيب المهذب مختصرة جدا فإذا لم يتبين الخنثى بعلامة ولا إخباره بقي على إشكاله وحيث قالوا خنثى فمرادهم المشكل وقد يطلقونه نادرا على الذي زال إشكاله لقرينة يعلم بها كقوله في التنبيه في باب الخيار في النكاح
فصل يتعلق بقراءة الجنب والحائض والمحدث وإذكارهم ومواضع القراءة وأحوالها ونحو ذلك وهذا الفصل من المهمات التي يتأكد لطالب الآخرة معرفتها وقد جمعت في هذا كتابا لطيفا وهو التبيان في آداب حملة القرآن وأنا أشير هنا إلى جمل من مقاصده إن شاء الله
فصل في المساجد وأحكامها وما يتعلق بها وما يندب فيها وما تنزه منه ونحو ذلك وفيه مسائل إحداها قد سبق أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ولا يحرم العبور من غير مكث ولا كراهة في العبور سواء كان لحاجة أم لغيرها لكن الأولى أن لا يعبر إلا لحاجة
فصل في الأغسال المسنونة لم يذكر لها المصنف رحمه الله بابا مستقلا بل ذكرها مفرقة في أبوابها وقد ذكرها هو في التنبيه والأصحاب مجموعة في باب إقتداء بالمزني رحمه الله فأجبت موافقة الجمهور في ذكرها مجموعة في موضع فإنه أحسن وأحوط وأنفع وأضبط فأذكرها إن
فصل في دخول الحمام روى عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم قال الترمذي ليس إسناده بذاك القائم وعن أبي المليح بفتح الميم قال
فصل في مسائل تتعلق بباب التيمم إحداها إذا تيمم وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهر ثم خلع ذلك لم يبطل تيممه عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والجمهور وحكى العبدري عن أحمد أنه يبطل الثانية قال الروياني قال والدي لو عدم الجنب الماء فتيمم لقراءة
فصل في حكم الصلوات المأمور بهن في الوقت مع خلل للضرورة قال أصحابنا العذر ضربان عام ونادر فالعام لا قضاء معه للمشقة ومن هذا الضرب المريض يصلي قاعدا أو موميا أو بالتيمم خوفا من استعمال الماء ومنه المصلي بالإيماء في شدة الخوف والمسافر يصلي
فصل في وطء المتحيرة قال أصحابنا يحرم على زوجها وسيدها وطؤها في كل حال وكل وقت لاحتمال الحيض في كل وقت والتفريع على قول الاحتياط وحكى صاحب الحاوي وغيره وجها أنه يحل له لأنه يستحق الاستمتاع ولا نحرمه بالشك ولأن في منعها دائما مشقة عظيمة والمذهب
فصل في قراءتها القرآن ودخولها المسجد ومس المصحف وحمله وتطوعها بصوم وصلاة وطواف أما مس المصحف وحمله فحرام عليها وأما دخول المسجد فحكمها فيه حكم الحائض فيحرم عليها المكث فيه ويحرم العبور إن خافت تلويثه وإن أمنت فوجهان أصحهما الجواز هذا في غير
فصل في عدتها قال أصحابنا لا تؤمر في العدة بالأحوط والقعود إلى تبين اليأس بل إذا طلقت أو فسخ نكاحها اعتدت بثلاثة أشهر أولها من حين الفرقة فإذا مضت ثلاثة أشهر ولم يكن حمل انقضت عدتها وحلت للأزواج لأن الغالب أن المرأة تحيض وتطهر في كل شهر فحمل
فصل في طهارة المتحيرة قال أصحابنا إن علمت وقت انقطاع الحيض بأن قالت أعلم أن حيضتي كانت تنقطع مع غروب الشمس لزمها الغسل كل يوم عقب غروب الشمس وليس عليها في اليوم والليلة غسل سواه وتصلي بذلك الغسل المغرب وتتوضأ لما سواها من الصلوات لأن الإنقطاع
فصل في صلاتها المكتوبة قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يلزمها أن تصلي الصلوات الخمس أبدا وهذا لا خلاف فيه لأن كل وقت يحتمل طهرها فمقتضى الاحتياط وجوب الصلاة ثم إن الشافعي والأصحاب في الطريقتين لم يشترطوا صلاتها في آخر الوقت بل أوجبوا الصلاة
فصل في صيام المتحيرة اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يلزمها أن تصوم جميع شهر رمضان لاحتمال الطهر في كل يوم فإذا صامته وكان تاما اختلفوا فيما يحسب لها منه فنقل إمام الحرمين وجماعات أن الشافعي رحمه الله نص أنه يحسب لها منه خمسة عشر يوما وبهذا قطع
فصل في صوم المتحيرة صوما متتابعا لنذر أو كفارة قتل أو جماع في نهار رمضان أو غير ذلك والتفريع على طريقة المتأخرين أنه لا يحصل لها من الشهر إلا أربعة عشر قال أصحابنا إذا أرادت صوم شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما متوالية لأنه يحصل لها من مائة
فصل في تحصيل المتحيرة صلاة أو صلوات مقضيات أو منذورات وهذا الذي نذكره فيه تفريع على طريقة المصنف والشيخ أبي زيد والمتأخرين في أنها إذا صامت رمضان حصل منه أربعة عشر وفسد ستة عشر قال أصحابنا قضاء الصلاة يجري على قياس قضاء الصوم فإذا أرادت صلاة واحدة
فصل في طواف المتحيرة قال أصحابنا فعل الصلاة الواحدة صوم اليوم الواحد وفعل الطواف سواء ففي الأنواع الثلاثة إذا أرادت واحدا منها فطريقها أن تفعله ثلاث مرات بشرط الإمهال الذي ذكرناه في الصوم والصلاة وجميع ما سبق في الصلاة من التقديرات يجىء مثله في
فصل في مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلق بالمتحيرة إحداها لو صلت إمرأة خلف المتحيرة لم يصح اقتداؤها لاحتمال مصادفة الحيض فأشبه صلاة الرجل خلف خنثى وليس كمن صلى خلف من يشك في حدثه لأن الظاهر هناك الطهارة الثانية صلت متحيرة خلف متحيرة فيه وجهان
فصل في أشياء أنكرت على الغزالي رحمه الله في باب الحيض من الوسيط منها قوله أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور الأول كل ما يفتقر إلى الطهارة الثاني الإعتكاف الثالث الصوم الرابع الجماع وهذه العبارة يطلقها للحصر وليس حكم الحيض منحصرا في
فصل وأما الظهر في غير شدة الحر فمذهبنا أن تعجيلها في أول الوقت أفضل وبه قال الجمهور وقال مالك أحب أن تصلي في الصيف والشتاء والفيء ذراع كما قال عمر رضي الله عنه دليلنا حديث أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر
فصل وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل وبه قال جمهور العلماء وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه تأخيرها أفضل ما لم تتغير الشمس واحتجوا بقول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وبحديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى
فصل وأما المغرب فتعجيلها في أول وقتها أفضل بالإجماع
فصل وأما العشاء فذكر المصنف والأصحاب فيها قولين أحدهما وهو نصه في الإملاء والقديم أن تقديمها أفضل كغيرها ولأنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة عشاء الآخرة
فصل الأصل في الأذان ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات ليس ينادى بها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا
فصل في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة وأذكر إن شاء الله أكثرها مختصرة خوفا من الإملال بكثرة الإطالة إحداها قال أصحابنا وغيرهم واحدة من القراءات السبع ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا
فصل في مسائل تتعلق بصفة الصلاة وإقبال عليها وأن يتدبر القراءة والأذكار ويرتلهما وكذلك الدعاء ويراقب الله تعالى فيها ويمتنع من الفكر في غير هذا حتى يفرغ منها ويستحضر ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين
فصل في مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع إحداها يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها وقد أوضحت المسألة بدلائلها في آخر الباب في صفة الوضوء ويستحب لمن أريد قتله بقصاص أو في حد أو غيرهما أن يصلي قبيله إن أمكنه لحديث أبي هريرة أن خبيب بن عدي
فصل في مسائل تتعلق بسجود التلاوة إحداها إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل سجدة فلو كرر الآية الواحدة في المجلس نظر إن لم يسجد للمرة الأولى كفاه للجميع سجدة واحدة وإن سجد للمرة الأولى فثلاثة أوجه أصحها يسجد مرة أخرى لتجدد السبب وبهذا
فصل في مسائل تتعلق بالباب أحداها ينبغي ألا يسكت في صلاته إلا في حال استماعه لقراءة إمامه فلو سكت في ركوعه أو سجوده أو قيامه أو قعوده سكوتا يسيرا لم تبطل صلاته فإن سكت طويلا لعذر بأن نسي شيئا فسكت ليتذكره لم تبطل صلاته على المذهب وبه قطع الجمهور
فصل في التحلي بالفضة عادة أكثر الأصحاب ذكره في باب زكاة الذهب والفضة وأشار المصنف إلى بعض منه هناك والذي رأيته أن هذا الباب أنسب به لا سيما وقد ذكر المصنف والأصحاب فيه ما سبق قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي
فصل فإن زال الزحام فأدرك الإمام رافعا من الركوع أو ساجدا سجد معه لأن هذا موضع سجوده وحصلت له ركعة ملفقة وهل يدرك بها الجمعة فيه وجهان قال أبو إسحاق يدرك لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى وقال أبو علي ابن أبي
فصل إن زال الزحام وأدرك الإمام راكعا ففيه قولان أحدهما يشتغل بقضاء ما فاته ثم يركع لأنه شارك الإمام في جزء من الركوع فوجب أن يسجد كما لو زالت الزحمة فأدركه قائما والثاني يتبع الإمام في الركوع لأنه أدرك الإمام راكعا فلزمه متابعته كمن دخل في
الفصل الثاني في صفة السلام وأحكامه وفيه مسائل إحداها ابتداء السلام سنة مؤكدة قال أصحابنا هو سنة على الكفاية فإذا مرت جماعة بواحد أو بجماعة فسلم أحدهم حصل أصل السنة وأما جواب السلام فهو فرض بالإجماع فإن كان السلام على واحد فالجواب فرض عين
الفصل الثالث في الاستئذان وما يتعلق به قال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم
الفصل الرابع في تشميت العاطس يقال بالشين المعجمة والمهملة وسبق بيانه قريبا حيث ذكره المصنف عن أبي هريرة رضي اللهعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له
الفصل الخامس في المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها وفيه مسائل أحداها المصافحة سنة عند التلاقي للأحاديث الصحيحة واجماع الأئمة عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاري وعن كعب بن مالك
فصل السنة أن يذكر الله تعالى إذا استيقظ من نومه وأن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وأن يقول إذا لبس ثوبا اللهم إني أسألك خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني
فصل
فصل فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطه الآخر فإذا ملك أربعين شاة فخلط عشرين بعشرين لمن لا يملك غيرها والعشرين الأخرى بعشرين لآخر لا يملك غيرها فإن قلنا الخلطة خلطة ملك وهو الصحيح فعلى صاحب الأربعين نصف شاة وأما
فصل إذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقي بماء السماء والنواضح فله حالان أحدهما أن يزرع عازما على السقي بهما فينظر إن كان نصف السقي بهذا ونصفه بذلك فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور من الطريقين يجب ثلاثة أرباع العشر
فصل فيما يحل ويحرم من الحلي فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال وعلى الإباحة للنساء ويستثنى عن التحريم على الرجال موضعان أحدهما يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن أمكنه إتخاذه من فضة وفي معنى الأنف السن والأنملة فيجوز اتخاذها ذهبا
فصل فيما يحل ويحرم من الحلي فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال وعلى الإباحة للنساء ويستثنى عن التحريم على الرجال موضعان أحدهما يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن أمكنه إتخاذه من فضة وفي معنى الأنف السن والأنملة فيجوز اتخاذها ذهبا
فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة قد سبق جمل منها مفرقة في مواضعها وأذكر هنا جملا من مهماتها وإن كان بعضها مندرجا فيما مضى مسألة مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف والخلف وجوبها على كل كبير وصغير وحكى أصحابنا عن ابن المسيب والحسن البصري
فصل في الاستئجار للحج هذا الفصل ذكر المصنف بعضه في كتاب الإجارة وبعضا منه في كتاب الوصية وحذف بعضا منه وقد ذكره المزني في المختصر هنا وترجم له بابا مستقلا في أواخر كتاب الحج وتابعه الأصحاب على ذكره هنا إلا المصنف فأردت موافقة المزني والأصحاب
فرع
فرع
فصل مما تدعو إليه الحاجة صفة الإمام الذي يقيم للناس المناسك ويخطب بهم وقد ذكر الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي وصاحب الحاوي في كتابه الأحكام السلطانية بابا في الولاية على الحجيج أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده قال ولاية الحاج ضربان أحدهما
فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الإحصار منها المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدو بالإجماع ويلزمه دم وهو شاة هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد والجمهور وعن مالك لا دم عليه دليلنا قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وتقرير
فصل عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منها رواه البيهقي بإسناد صحيح ورواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
فصل عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا
فصل سبق في مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها فيتعلم شروطها وصحيح العقود من فاسدها وسائر أحكامها وبالله التوفيق