التحريم أنه ليس بزينة وإنما هو قيد وإنما تباح الزينة ووجه الجواز أنه من جنس المباح فأشبه اتخاذ عدد من الخلاخيل قال الرافعي ومثله اسراف الرجل في آلات الحرب قال ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة والمرأة خلاخيل كثيرة لتلبس الواحد منها بعد الواحد جاز على المذهب وبه قطع البغوي وقيل فيه الوجهان في الثقيل وليس بشيء فصل في التحلي بالفضة عادة أكثر الأصحاب ذكره في باب زكاة الذهب والفضة وأشار المصنف إلى بعض منه هناك والذي رأيته أن هذا الباب أنسب به لا سيما وقد ذكر المصنف والأصحاب فيه ما سبق قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوي يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن في هذا تشبها بالنساء وهو حرام قال أصحابنا ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة كالسيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة والرانين والخفين وغيرها لأن فيه إرعاب العدو وفي تحلية السرج واللجام والشفر بالفضة وجهان أصحهما التحريم ونص عليه الشافعي في البويطي في رواية الربيع وموسى بن أبي الجارود قال الرافعي وأجروا هذا الخلاف في الركاب وبره الناقة من الفضة قال وقطع كثيرون بتحريم قلادة الدابة من فضة واتفقوا على أنه لا يجوز تحلية شيء مما ذكرناه بذهب قال ويحرم على المرأة تحلية آلات الحرب بالذهب والفضة لأن في استعمالهن ذلك تشبها بالرجال ويحرم عليهن التشبه كذا قاله الأصحاب واعترض عليهم صاحب المعتمد بأن آلات الحرب إن قلتم يجوز للنساء لبسها بلا تحلية جاز مع التحلية لأنها حلال لهن وإن قلتم لا يجوز بلا تحلية للتشبه بالرجال فهو باطل لأن التشبه مكروه وليس بحرام ألا ترى أن الشافعي قال في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زي النساء لا للتحريم فلم يحرم زي النساء على الرجال بل كرهة فكذا عكسه ولأن المحاربة جائزة للنساء في الجملة وفي جوازها جواز لبس آلاتها قال الرافعي وهذا الذي قاله صاحب المعتمد هو الحق إن شاء الله تعالى وليس كما قالا بل الصواب أن تشبه الرجال بالنساء وعكسه حرام للحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال وأما نصه